موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٣ - مسألة ١٠٠ لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصيّة إليه
رجلان فرجل وامرأتان» الحديث{١}.
و أمّا النكاح: فعن جماعة عدم قبول شهادتهنّ مع الرجال، منهم: المفيد والديلمي وابن حمزة والحلّي{٢}، وعن الصيمري: نسبته إلى المشهور{٣}.
و عن جماعة كثيرة من المتقدّمين: القبول، منهم: الصدوقان والإسكافي والعماني والحلبي{٤}و غيرهم، ونسب ذلك إلى أكثر المتأخّرين، بل عن الغنية دعوى الإجماع على ذلك{٥}.
و منشأ الخلاف اختلاف الروايات، وهي على طوائف: فمنها: ما دلّ على عدم قبول شهادة النساء فيه مطلقاً، كمعتبرة السكوني المتقدّمة{٦}.
و منها: ما دلّ على قبول شهادتهنّ فيه مطلقاً، وهي
عدّة روايات كلّها ضعاف، منها: رواية زرارة، قال: سألت أبا جعفر(عليه
السلام)عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ «قال: نعم» الحديث{٧}.
و منها: ما دلّ على قبول شهادتهنّ إذا كان معهنّ رجل، كصحيحة الحلبي
{١}الوسائل ٢٧: ٣٦٠/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٣٥. والآية في البقرة ٢: ٢٨٢.
{٢}المقنعة: ٧٢٧، المراسم: ٢٣٣، الوسيلة: ٢٢٢، السرائر ٢: ١٣٩.
{٣}غاية المرام ٤: ٢٩٥.
{٤}فتاوىََ علي بن بابويه(رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين): ١٣٢، المقنع: ٤٠٢، حكاه عنه الإسكافي في المختلف ٨: ٤٦١، فتاوىََ ابن عقيل(رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمين): ١٥١، الكافي في الفقه: ٤٣٩.
{٥}الغنية ٢: ٤٣٩.
{٦}في ص١٤٩.
{٧}الوسائل ٢٧: ٣٥٤/ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١١.