دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٨٣ - الصلاة على الميت
٤ ـ وأما كونه مسحوقا ، فيقتضيه مرسل ابراهيم بن هاشم عن رجاله عن يونس عنهم : « ... ثم اعمد الى كافور مسحوق فضعْه على جبهته ... » [١].
ولا يضر الارسال بحجيته بعد ما كان بتوسط رجال ابراهيم الذين لايحتمل ضعف جميعهم.
تكفين الميت
١ ـ وأما وجوب التكفين بثلاث قطع ، فيدل عليه صحيح زرارة عن الباقر ٧ : « إنما الكفن المفروض ثلاثة اثواب ... » [٢] وغيره.
٢ ـ وأما الكيفية المذكورة ، فلا دليل واضح عليها سوى السيرة المستمرة ، فإنه لو كانت هناك طريقة اخرى لذاعت بعد كون المسألة عامة البلوي.
وإن شئت قلت : هناك ارتكاز متوارث بين المتشرعة على لزوم الطريقة المذكورة ، وهو كاشف عن وصول مضمونه من الامام ٧ بعد عدم وجود مدرك اخر يحتمل الاستناد اليه فى ذلك.
الصلاة على الميت
١ ـ وأما وجوب الصلاة على الميت فمن ضروريات الاسلام. وتدل عليه موثقة طلحة بن زيد عن ابى عبداللّه عن ابيه ٨ : « صلّ على من مات من اهل القبلة وحسابه على اللّه » [٣].
[١] وسائل الشيعة : باب ١٤ من ابواب التكفين ، حديث ٣. [٢] وسائل الشيعة : باب ٢ من ابواب التكفين ، حديث ١. [٣] وسائل الشيعة : باب ٣٧ من ابواب صلاة الجنازة ، حديث ٢.