دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٥ - كيفية الوضوء
بكلام اجنبي.
١٠ ـ وأما أن المسح الى الكعبين بلا لزوم ادخالهما فى المسح ، فهو إما لأن ظاهر الغاية عدم الدخول فى المغيّى او لصحيحة زرارة وبكير السابقة.
١١ ـ وأما كفاية المسمّى عرضا فى مسح الرجلين ، فهو مقتضى آية الوضوء بناء على قراءة الجر لتقدير الباء بل قد يُقال بذلك حتى بناء على قراءة النصب عطفاً على المحل.
١٢ ـ وأما مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ، فلصحيحة زرارة الآتية.
١٣ ـ وأما تقديم مسح اليمنى ، فلصحيحة محمد بن مسلم عن ابى عبداللّه ٧ : « امسح على القدمين ، وابدأ بالشق الايمن » [١].
١٤ ـ وأما جواز النكس فى مسح الرأس والقدمين ، فلإطلاق الاية الكريمة.
ويؤكده فى مسح القدمين صحيحة حماد بن عثمان عن ابى عبداللّه ٧ : « لابأس بمسح القدمين مقبلاً ومدبرا » [٢].
١٥ ـ وأما لزوم كون مسح الرأس والقدمين بماء الوضوء ، فلصحيحة زرارة عن أبى جعفر ٧ : « ... وتمسح ببلة يمناك ناصيتك ، وما بقى من بلّة يمناك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلّة يسراك ظهر قدمك اليسري » [٣] وغيرها.
[١] وسائل الشيعة : باب ٣٤ من ابواب الوضوء ، حديث ٢. [٢] وسائل الشيعة : باب ٢٠ من ابواب الوضوء ، حديث ٢. [٣] وسائل الشيعة : باب ٣١ من ابواب الوضوء ، حديث ٢.