دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣١٣ - أحكام مرتبطة بالأراضى
٢ ـ وأمّا أنَّ أمرها بيد وليّ الأمر ، فلأنَّ ذلك مقتضى ملكيّتها لجميع المسلمين ، على أنّ الصحيحة السابقة واضحة فى ذلك. ومن ذلك يتضح الوجه فى عدم جواز بيعها وما شاكله. نعم يجوز بيع الحق لعدم المانع من ذلك.
٣ ـ وأمّا صرفُ الحاصل فيما ذكر ، فلأنَّ ذلك معنى ملكية جميع المسلمين لها ، ولايتصور معنى صحيح لها غير ذلك ، على أنَّ بعض الروايات قد دلت عليه كمرسلة حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابه[١].
٤ ـ وأمّا أنّ الارض الميّتة حالة الفتح ملك لمن أحياها ، فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر ٧ عن رسول اللّه ٩ : « من أحيى أرضاً مواتاً فهى له » [٢] وغيرها ، فانها باطلاقها تشمل الموات من المفتوح عنوة.
لايقال : إنَّ الإطلاق المذكور معارض بإطلاق ما دلَّ على أنَّ الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين بما فى ذلك الموات حالة الفتح ، فلماذا الترجيح للأول؟
فإنه يقال : لم يثبت الإطلاق الثاني ، فإنَّ صحيحة الحلبى واردة فى أرض السواد وهى محياة حالة الفتح ، ولاتوجد رواية اُخرى يمكن التمسك بإطلاقِها.
[١] وسائل الشيعة : باب ٤١ من أبواب جهاد العدوّ ، حديث ٢. [٢] وسائل الشيعة : باب ١ من أبواب احياء الموات ، حديث ٦.