دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٠٨ - وجوب الجهاد
٧ ـ وأمّا اشتراطه بالتكليف والقدرة ، فلكونهما من الشرائط العامّة على ما تقدّم.
وأمّا اشتراطه بالذكورة ، فلانعقاد السيرة القطعيّة زمن الرسول الأعظم ٩ علي عفو النساء عن ذلك. على أنَّ بالإمكان إستفادة ذلك من بعض الروايات الخاصّة[١].
٨ ـ وأمّا وجوب الدفاع فى الحالة المتقدّمة ، فلضرورة وجوب الحفاظ على بيضة الإسلام على الجميع مع القدرة.
٩ ـ وأمّا لزوم ذلك على المسلم فى أرض المشركين ، فلوجوب الحفاظ علي النفس من الهلاك لقوله تعالي : « ولاتُلقوا بأيديكم الى التهلكة ». [٢]مضافاً الى دلالة صحيحة طلحة بن زيد عن أبى عبداللّه ٧ : « سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القومَ الذين دخل عليهم قومٌ آخَرون ، قال : على المسلم أن يمنع نفسه ويقاتل عن حكم اللّه وحكم رسوله ، وأمّا أن يقاتل الكفار على حكم الجور وسنّتهم فلايحلّ له ذلك » [٣].
وطلحة وإن لم يوثق إلاّ أنه يكفى للاعتماد على رواياته تعبير الشيخ عن كتابه بكونه معتمداً. [٤]
١٠ ـ وأمّا حكم الطائفتين المقتتلتين من المسلمين ، فيدل عليه قوله تعالي : « وإن طائفتان من المؤمنين أقتتلوا فأصلِحوا بينهما فإن بغت إحداهُما على الاُخرى فقاتِلوا التى تَبغى حتى تفي ء الى أمراللّه » [٥].
[١] وسائل الشيعة : باب ٤ من أبواب جهاد العدوّ ، حديث ١. [٢] البقرة : ١٩٠. [٣] وسائل الشيعة : باب ٦ من أبواب جهاد العدوّ ، حديث ٣. [٤] فهرست الشيخ الطوسي : ص ٨٦ ، رقم ٣٦٢. [٥] الحجرات : ٩.