دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١١٦ - الغيبة
ما بين أسنانه.
وفى موثقة عمار : « سئل أبو عبدالله ٧عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه يعنى جوف الأنف؟ فقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه » [١].
بل ان فى تنجّس البواطن تأمّلاً.
٢ ـ وأما طهارة جسد الحيوان بما ذكر ، فللسيرة ايضا ، حيث لايتحرز عن الهرة والدجاج ونحوهما مع العلم باصابة الدم وسائر النجاسات لفمها وسائر اعضائها إما حين الولادة او حين السفاد او بقية الحالات مع الشك فى ورود المطهر بل العلم بعدمه. على أنّ فى تنجّس جسد الحيوان بالملاقاة تأملاً.
وقد يستدل على طهارة جسد الحيوان مع العلم بملاقاته للنجاسة وزوالها بمثل صحيحة على ابن جعفر عن اخيه ٧ : « عن فأرة وقعت فى حب دهن واُخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال ٧: نعم ويدهن منه » [٢] ، بتقريب أنّ الحكم بطهارة الدهن يدل على طهارة موضع بول الفأرة وبعرها.
١٠ ـ الغيبة
إذا تنجّست ثياب الانسان او بعض توابعه حكم عليها بالطهارة اذا غاب واحتمل تطهيره لها فيما اذا لم يكن ممن لايبالى بالنجاسة وكان يستعملها فيما تعتبر فيه الطهارة.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما مطهّريّة الغيبة لماذكر ، فلسيرة المتشرعة المخصصة لعموم أدلة الاستصحاب.
[١] وسائل الشيعة : باب ٢٤ من ابواب النجاسات ، حديث ٥. [٢] وسائل الشيعة : باب ٩ من أبواب الأسئار ، حديث ١.