دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٥٢ - مواقيت الإحرام
سنتين كان قاطناً » [١] وغيرها.
وفى بعض الروايات التحديد بسنة[٢] ولكن لإعراض المشهور عنها تكون ساقطة عن الاعتبار بناء على تمامية كبرى ذلك.
٦ ـ وأما محاذاة مسجد الشجرة ، فقد دلّت على كونها ميقاتاً صحيحة عبداللّه بن سنان عن أبى عبداللّه ٧ « من أقام بالمدينة شهراً وهو يريد الحج ، ثم بدا له ان يخرج من غير طريق اهل المدينة الذى ياخذونه ، فليكن احرامه من مسيرة ستة اميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء » [٣] وغيرها.
هذا وقد ذهب المشهور الى كفاية المحاذاة لأيّ ميقات ، لحمل محاذاة مسجد الشجرة الوارد فى الصحيحة على المثالية ، كما أشار الى ذلك السيد اليزدي. [٤]
٧ ـ وأما أنَّ أدنى الحلّ ميقات لما ذكر ، فتدل عليه صحيحة جميل بن دراج : « سألت اباعبداللّه ٧عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية ، قال تمضى كما هى إلى عرفات ، فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تطهر ، فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة. قال ابن أبى عمير : كما صنعت عائشة ». [٥] وموردها وان كان هو العمرة المفردة بعد حج الافراد الا انه يمكن اثبات التعميم الى غير ذلك ، وللخروج إلى غير التنعيم من نقاط ادنى الحل بصحيحة عمر بن يزيد عن أبى عبداللّه ٧ « من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر ، احرم من الجعرَّانة أو الحديبية أو ما اشبههما ». [٦]
[١] وسائل الشيعة : باب ٩ من أبواب أقسام الحج ، حديث ١. [٢] وسائل الشيعة : باب ٩ من أبواب أقسام الحج ، حديث ٣ و ٨. [٣] وسائل الشيعة : باب ٧ من أبواب المواقيت ، حديث ١. [٤] العروة الوثقي : ٢ / ٥٥٤. [٥] وسائل الشيعة : باب ٢١ من أبواب أقسام الحج ، حديث ٢. [٦] وسائل الشيعة : باب ٢٢ من أبواب المواقيت ، حديث ١.