دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٥١ - مواقيت الإحرام
وهناك كلام فى أنّ ذا الحليفة بتمامه ميقات أو خصوص مسجد الشجرة منه أو هما مترادفان. ولكل من الاحتمالات الثلاثة شواهده من الروايات.
ويجدر الالتفات إلى ما لمَّحت له الصحيحة من : ان توقيت المواقيت المذكورة لإهل الآفاق من قِبل النبى ٩ حين لم يكن للاسلام أثرٌ فيها هو من دلائل النبوة.
٢ ـ وأما انها لاتختص باهلها بل لكل من يمرُّ عليها ، فلصحيحة صفوان بن يحيي عن أبى الحسن الرضا ٧ : « ... ان رسول اللّه ٩وقّت المواقيت لأهلها ومن اتي عليها من غير اهلها ... ». [١]
٣ ـ وأما ان مكة ميقات حج التمتع فلا خلاف فيه بين المسلمين. وتدلّ عليه صحيحة عمرو بن حريث الصيرفي : « قلت لأبى عبداللّه ٧: من اين اهلُّ بالحج؟ فقال : ان شئت من رحلك وان شئت من المسجد وان شئت من الطريق ». [٢]
٤ ـ وأما أنّ من كان منزله دون الميقات فهو ميقاته ، فقد دلّت عليه صحيحة معاوية السابقة.
٥ ـ وأما ان الجعرَّانة ميقات لمن ذكرناه ، فتدلّ عليه صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن ابى عبداللّه ٧ : « ... إنى اريد الجوار بمكة فكيف اصنع؟ قال : إذا رايت الهلال هلال ذى الحجة ، فاخرج إلى الجعَّرانة فاحرم منها بالحج ... » [٣] فانها تدلّ على ان ذلك وظيفة أهل مكة وتسرى إلى غيرهم بالمجاورة.
وأمّا التحديد بسنتين ، فهو المشهور. ويمكن استفادته من صحيحة عمر بن يزيد : « قال ابوعبداللّه ٧: المجاور بمكة يتمتع بالعمرة الى الحج الى سنتين ، فإذا جاوز
[١] وسائل الشيعة : باب ١٥ من أبواب المواقيت ، حديث ١. [٢] وسائل الشيعة : باب ٢١ من أبواب المواقيت ، حديث ٢. [٣] وسائل الشيعة : باب ١٦ من أبواب أقسام الحج ، حديث ١.