دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٢٤ - زكاة الفطرة
١٢ ـ ومنه يتضح الحال فى الضيف وأن وجوب دفع الفطرة عنه منوط بصدق كونه يعوله ، فاذا كان شخص ضيفاً على غيره قبل حضور يوم الفطر ثم حضر لزمت فطرته على المضيف فيما إذا صدق أنه يعوله. فصدق عنوان الضيف وحده لايكفي ، كما لا يلزم بقاؤه طيلة شهر رمضان او فى النصف الأخير منه ، وغير ذلك من الاقوال فى المسألة.
١٣ ـ وأما أن الفطرة صاع ، فلصحيحة معاوية بن وهب : « سمعت أبا عبداللّه ٧يقول فى الفطرة : جرت السنة بصاع من تمر او صاع من زبيب او صاع من شعير ، فلما كان زمن عثمان وكثرت الحنطة قوّمه الناس [١]فقال : نصف صاع من برٍ بصاع من شعير » [٢] وغيرها.
وأما مثل صحيحة الحلبى عن أبى عبداللّه ٧ : « صدقة الفطرة ... عن كل انسان نصف صاع من حنطة او شعير او صاع من تمر او زبيب لفقراء المسلمين » [٣] وغيرها ، فساقط عن الحجية لهجرانه لدى الاصحاب.
١٤ ـ وأما أن المدار على القوت الغالب ـ بالرغم من أن الوارد فى بعض الروايات عنوان الغلات الأربع او باضافة غيرها كالأقط ـ فلصحيحة زرارة وابن مسكان جميعاً عن أبى عبداللّه ٧ : « الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم من لبن او زبيب او غيره » [٤] وغيرها ، فإنه لأجلها يلزم حمل ما ورد فيه عنوان الغلات الاربع
[١] ذكر الفيض الكاشانى فى الوافي : ١٠ / ٢٥٣ فى توضيح المقصود : « انّ الناس كانوا يزكّون فى البداية من غير الحنطة لقلتها ، فلمّا كثرت قوّموها ووازنوا قيمة الصاع من الشعير بنصف صاع من الحنطة وحكم الخليفة الثالث بدفع نصف صاع من الحنطة ، لأنّه يعادل صاعاً من الشعير. [٢] وسائل الشيعة : باب ٦ من ابواب زكاة الفطرة ، حديث ٨. [٣] وسائل الشيعة : باب ٦ من ابواب زكاة الفطرة ، حديث ١١. [٤] وسائل الشيعة : باب ٨ من ابواب زكاة الفطرة ، حديث ٦.