دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٠٧ - الماء
والمشهور فى ماء المطر أن مجرد إصابته للمتنجس توجب طهارته بلاحاجة الى عصر او تعدّد.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما مطهرية الماء فى الجملة ، فمن الامور البديهية التى يقتضيها ارتكاز المتشرعة المتوارث يدا بيد عن المعصوم ٧.
ويمكن التمسك ايضا بقوله تعالي : وانزلنا من السماء ماءً طهورا [١] بناءً على إرادة المطهّرية.
وبصحيح داود بن فرقد عن أبى عبداللّه ٧ : « كان بنو إسرائيل اذا أصاب احدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسّع الله عليكم باوسع ما بين السماء والارض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون » [٢].
كما يمكن التمسك باوامر الغسل الواردة فى مثل الثوب والبدن ونحوهما.
٢ ـ وأما مطهّريته لكل متنجس ، فمتسالم عليها إلا فى مثل المضاف.
ويمكن التمسك لذلك : إمّا بما دلّ على مطهّريته فى بعض الموارد الخاصة كالثوب والبدن بعد الغاء خصوصية الموارد ، أو بموثقة عمار الواردة فيمن رأى فأرة متسلخة فى إناءه الذى توضأ او غسل ثيابه به وانه « يغسل كل ما أصابه ذلك الماء » [٣] ، فان مقتضى العموم فيها مطهرية الماء لكل متنجس بذلك.
٣ ـ وأما مطهّريته للماء المتنجس ، فلعموم التعليل فى صحيحة ابن بزيع عن الرضا ٧ : « ماء البئر واسع لايفسده شيء إلا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتي
[١] الفرقان : ٤٨. [٢] وسائل الشيعة : باب ١ من ابواب الماء المطلق ، حديث ٤. [٣] وسائل الشيعة : باب ٤ من ابواب الماء المطلق ، حديث ١.