أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٣١٦ - الكلام في جريان استصحاب عدم وجوب الأكثر
قوله : وهو أنّ منشأ انتزاع الشرطية ... الخ [١].
ينبغي إسقاط لفظ « الشرطية » المتكرّرة في جميع ما حوته هذه الصفحة [٢] وإبدالها بلفظ المانعية ، لأنّ هذه الوجوه المذكورة إنّما يكون موردها المانعية لا الشرطية ، ولعلّ المراد من الشرطية في المقام هو عبارة عن شرطية العدم ، فتكون عين المانعية ، لأنّ هذا الكلام ينتهي في آخره إلى المناقشة مع الشيخ ، وهو قدسسره يجعل عدم المانع شرطاً ، فإنّه بعد أن حكم بأنّ الشكّ في الشرطية حكمه حكم الشكّ في الجزئية قال ما هذا لفظه : ثمّ إنّ مرجع الشكّ في المانعية إلى الشكّ في شرطية عدمه ، ثمّ قال : ثمّ إنّ الشكّ في الشرطية قد ينشأ عن الشكّ في حكم تكليفي نفسي ، فيصير أصالة البراءة في ذلك الحكم التكليفي حاكماً على الأصل في الشرطية ، فيخرج عن موضوع مسألة الاحتياط والبراءة ، فيحكم بما يقتضيه الأصل الحاكم من وجوب ذلك المشكوك في شرطيته أو عدم وجوبه [٣]. وعلى أيّ حال ، فإنّ كون الشرطية منتزعة عن التكليف النفسي ممّا يأباه شيخنا قدسسره ، وأنّ ذلك إنّما يكون في المانعية ، فراجع ما في ص ٧٣ من هذا التحرير [٤].
قوله : بناءً على امتناع اجتماع الأمر والنهي ... الخ [٥].
الأولى إبداله بقوله : بناءً على جواز الاجتماع من الجهة الأُولى والامتناع من
[١] فوائد الأُصول ٤ : ١٩٠.
[٢] يشير بها إلى ص ٥٩ من الطبعة القديمة لفوائد الأُصول ، وهي الصفحة ١٩٠ ـ ١٩٣ ( السطر الثالث ) من الجزء الرابع من الطبعة الحديثة.
[٣] فرائد الأُصول ٢ : ٣٥٩.
[٤] فوائد الأُصول ٤ : ٢١٧ ـ ٢١٨.
[٥] فوائد الأُصول ٤ : ١٩٠.