أصول الفقه
(١)
الكلام في ملاقي أطراف العلم الاجمالي
٣ ص
(٢)
التعليق على ما ذكره الماتن
٣ ص
(٣)
بحث حول أنحاء تبعية المنافع والتوابع للأطراف وفي وجوب الاجتناب عنها وتطبيق ذلك على الملاقي لبعض الأطراف
٧ ص
(٤)
التعرّض لمسألة مسّ قطعتين يعلم أنّ إحداهما من ميّت إنسان
١٢ ص
(٥)
فرع حكم التزوّج ببنت ذات البعل المزني بها إذا اشتبهت في محصور
١٨ ص
(٦)
فرع لو تردّد المعلوم بالاجمال بين ذي التكليفين وذي التكليف الواحد
١٩ ص
(٧)
ذكر تقريبين للعلم الاجمالي في مسألة الملاقي للنجس المعلوم بالاجمال
٢٣ ص
(٨)
فرع حكم ما لو كان لنا إناءان نعلم إجمالاً بوجود البول في أحدهما
٢٦ ص
(٩)
التعليق على كلام الماتن بقوله بانحلال العلم الاجمالي مع سبق العلم بالملاقاة على العلم بنجاسة أحد الطرفين
٢٦ ص
(١٠)
ذكر الإشكالات في توسعة العلم الاجمالي إلى الملاقي
٣٠ ص
(١١)
التأمّل فيما نسب إلى صاحب الكفاية من عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي لأحد الطرفين
٣١ ص
(١٢)
الجواب عن شبهة حكومة الأصل في الملاقى على الأصل في الملاقي
٣٦ ص
(١٣)
نقل كلام المحقّق العراقي
٤٢ ص
(١٤)
بحث في قيام الملاقي مقام الملاقى التالف وجريان الأصل في التالف
٥٦ ص
(١٥)
لو كان الملاقى خارجاً عن محلّ الابتلاء ثمّ عاد إليه
٦٢ ص
(١٦)
ما ذكره المحقّق العراقي
٦٥ ص
(١٧)
نقل كلمات السيّد الحكيم
٧١ ص
(١٨)
كلام العراقي
٧٩ ص
(١٩)
تقريب كلام النائيني
٨٨ ص
(٢٠)
تعليقات المصنّف على كلام أُستاذه
٩٤ ص
(٢١)
أبحاث مفيدة حول دوران الأمر بين شرطية شيء ومانعية ضدّه
٩٩ ص
(٢٢)
حكم الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف
١٠٧ ص
(٢٣)
انقسام الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف إلى ما يشترط فيه الطهارة وما لا يشترط
١٠٧ ص
(٢٤)
الكلام فيما لو كان الاضطرا من مجرّد العسر والحرج
١٠٩ ص
(٢٥)
كلام المحقّق العراقي
١١٠ ص
(٢٦)
الاضطرار إلى واحد غير معيّن
١١١ ص
(٢٧)
بحث في كيفية تحكيم أدلّة العسر والحرج على التكليف الواقعي المعلوم إجمالاً
١١٢ ص
(٢٨)
الاضطرار إلى ترك واحد غير معيّن في الشبهات الوجوبية
١٢٥ ص
(٢٩)
نقل كلام صاحب المستمسك والمناقشة فيه
١٢٩ ص
(٣٠)
التعليق على كلام الماتن في صورة سبق الاضطرار على العلم الاجمالي
١٣٥ ص
(٣١)
التسوية بين تلف البعض وبين الاضطرار إليه
١٤٠ ص
(٣٢)
التعليق على كلام الماتن في التمثيل للمقام بمسألة الظهر والجمعة
١٤٧ ص
(٣٣)
نقل كلمات الشيخ الأعظم
١٥٠ ص
(٣٤)
الكلام في الشبهة غير المحصورة
١٥٩ ص
(٣٥)
بحث حول حرمة المخالفة القطعية وأنّها من الأحكام العقلية
١٥٩ ص
(٣٦)
بحث مفصّل في الوجوه المذكورة لسقوط لزوم الموافقة القطعية في أطراف الشبهة غير المحصورة وما يقتضيه كلّ منها
١٦٥ ص
(٣٧)
توضيح ما ذكره المحقّق الهمداني في توجيه الترخيص في أطراف الشبهة غير المحصورة
١٨١ ص
(٣٨)
نقل كلام صاحب المقالات
١٨٥ ص
(٣٩)
نقل كلام صاحب الدرر
١٨٩ ص
(٤٠)
نقل كلام المحقّق الهمداني
١٩٧ ص
(٤١)
تنبيه لو شكّ في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة
٢٠٧ ص
(٤٢)
الكلام في الشكّ في المكلّف به بشبهة وجوبية
٢٠٨ ص
(٤٣)
توجيه ما ينسب إلى المحقّق الخونساري من جواز المخالفة القطعية في الشبهة الوجوبية
٢٠٨ ص
(٤٤)
الكلام في جريان استصحاب بقاء التكليف بعد الاتيان بأحد الأطراف
٢٠٩ ص
(٤٥)
بحثٌ حول الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف المحتملة الوجوب
٢١٤ ص
(٤٦)
مناقشة المصنّف
٢١٩ ص
(٤٧)
بحث مختصر حول الشبهة الوجوبية غير المحصورة
٢٢٣ ص
(٤٨)
حول كلام الشيخ الأنصاري
٢٢٤ ص
(٤٩)
رجوع إلى مبحث جريان استصحاب بقاء التكليف بعد الاتيان بأحد الأطراف
٢٣٤ ص
(٥٠)
حول الاتيان ببعض محتملات العصر مثلاً قبل استيفاء محتملات الظهر
٢٤١ ص
(٥١)
الكلام في دوران الأمر بين الأقل والأكثر
٢٤٥ ص
(٥٢)
الفرق بين السببية وبين متعلّقات التكاليف من حيث جريان البراءة في المشكوك
٢٤٥ ص
(٥٣)
دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهات التحريمية
٢٤٨ ص
(٥٤)
بحث مفصّل حول النهي الاستغراقي والمجموعي والاشارة إلى مسألة انحلال النذر بالحنث مرّة
٢٤٨ ص
(٥٥)
دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأسباب والمحصّلات
٢٦٣ ص
(٥٦)
دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة الوجوبية الحكمية
٢٦٩ ص
(٥٧)
صراحة كلام صاحب الحاشية في إلحاق الأقل والأكثر بالمتباينين
٢٦٩ ص
(٥٨)
شبهة عدم انحلال العلم الاجمالي عقلاً وجواب صاحب المقالات عنها
٢٧١ ص
(٥٩)
وقفة مع صاحب الكفاية
٢٨٦ ص
(٦٠)
الكلام في جريان البراءة الشرعية في الأكثر
٢٩٦ ص
(٦١)
توضيح كلام صاحب الكفاية
٣١٠ ص
(٦٢)
الكلام في جريان استصحاب عدم وجوب الأكثر
٣١٣ ص
(٦٣)
استدراك في بيان مراد الشيخ الأعظم
٣١٩ ص
(٦٤)
دوران الأمر بين الأقل والأكثر في باب الشروط والموانع
٣٢١ ص
(٦٥)
دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية
٣٢٩ ص
(٦٦)
دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المركّبات التحليلية
٣٣٣ ص
(٦٧)
تنبيهات الأقل والأكثر
٣٣٨ ص
(٦٨)
الأوّل الشكّ في ركنية جزء للعمل وعدمها
٣٣٨ ص
(٦٩)
جهات البحث في نقص الجزء سهواً
٣٣٩ ص
(٧٠)
كلام صاحب الكفاية في توجيه تكليف الناسي
٣٤٠ ص
(٧١)
بحث مفصّل حول الدليل على تكليف الناسي ببقيّة الأجزاء
٣٤٢ ص
(٧٢)
حول جريان حديث الرفع في المقام
٣٥٨ ص
(٧٣)
جهات البحث في زيادة الجزء عمداً أو سهواً
٣٦٥ ص
(٧٤)
تصوير وقوع الزيادة في الأجزاء والشرائط
٣٦٥ ص
(٧٥)
الكلام في بطلان العمل بالزيادة عمداً أو سهواً
٣٦٩ ص
(٧٦)
الكلام في قيام الدليل على خلاف ما اقتضته القاعدة في باب الزيادة
٣٧٧ ص
(٧٧)
الثاني حكم تعذّر بعض الأجزاء والشروط لاضطرار ونحوه من حيث ما تقتضيه القاعدة تارةً وما يقتضيه الدليل أُخرى
٤٠٣ ص
(٧٨)
كلام مبسوط حول قاعدة الميسور
٤٢٧ ص
(٧٩)
الكلام في استصحاب وجوب الباقي عند تعذّر الشرط أو الجزء
٤٥٣ ص
(٨٠)
إذا دار الأمر بين سقوط الجزء أو الشرط
٤٥٧ ص
(٨١)
الكلام في اشتباه الواجب بالحرام
٤٦٠ ص
(٨٢)
خاتمة فيما يعتبر في الاحتياط والبراءة
٤٧٤ ص
(٨٣)
المقام الأوّل فيما يعتبر في العمل بالاحتياط
٤٧٤ ص
(٨٤)
منع عدم صحّة الاطاعة الاحتمالية مع التمكّن من الاطاعة التفصيلية
٤٧٤ ص
(٨٥)
عدم مانعية قصد الوجه والتمييز عن الاحتياط في العبادة
٤٧٧ ص
(٨٦)
بحث حول مراتب الامتثال وتعليق المصنّف
٤٧٩ ص
(٨٧)
بحث مبسوط فيما يتعلّق بقصد الوجه في العبادات وفروع فقهية مرتبطة بالبحث
٤٨٢ ص
(٨٨)
تذييل في بيان الموارد التي يصحّ فيها الاحتياط والتي لا يصحّ فيها
٤٩٨ ص
(٨٩)
دوران الأمر بين مراعاة الجزء أو الشرط أو مراعاة الامتثال التفصيلي
٥٠٠ ص
(٩٠)
وجوه واحتمالات في حكم احتمال عروض المبطل في أثناء العمل
٥٠١ ص
(٩١)
المقام الثاني فيما يعتبر في العمل بالبراءة
٥١١ ص
(٩٢)
وجوب الفحص في الشبهات الحكمية والاستدلال له بالعلم الاجمالي
٥١٢ ص
(٩٣)
لو كان المعلوم بالاجمال معلّماً بعلامة خاصّة والكلام في انحلاله إلى الأقل والأكثر
٥١٧ ص
(٩٤)
نقل ما حرّره المصنّف عن شيخه العراقي
٥٢٤ ص
(٩٥)
الكلام في استحقاق تارك الفحص للعقاب
٥٣٢ ص
(٩٦)
الكلام في صحّة عمل الجاهل بلا فحص
٥٤٠ ص
(٩٧)
وجوه التفصّي عن الإشكال في مسألة الجهر بدل الاخفات وبالعكس ومسألة التمام بدل القصر وبالعكس
٥٥٠ ص
(٩٨)
عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية
٥٩٨ ص
(٩٩)
التعليق على ما ذكره الفاضل التوني من شرطي البراءة
٥٩٩ ص
(١٠٠)
مسألة من ارتكب الحرام جاهلاً بالحكم والموضوع هل يستحقّ العقاب
٦٠١ ص
(١٠١)
فهرس الموضوعات
٦٠٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٢٩ - التعليق على كلام الماتن بقوله بانحلال العلم الاجمالي مع سبق العلم بالملاقاة على العلم بنجاسة أحد الطرفين

لوجوب الاجتناب عن الأوّل سابقاً في الرتبة على العلم الاجمالي الذي نريد أن نجعله منجّزاً لوجوب الاجتناب عن الثاني ، وحينئذ يكون تنجّز وجوب الاجتناب في طرف الأوّل سابقاً في الرتبة على مقتضى العلم الثاني بين الملاقي ـ بالكسر ـ وطرف الملاقى ـ بالفتح ـ فلا يكون العلم الثاني مؤثّراً ، لكون الوجوب في أحد طرفيه الذي هو طرف الأوّل متنجّزاً بالعلم الأوّل بين الملاقى ـ بالفتح ـ وطرفه.

وهذه المسألة أعني تأخّر ما هو متأخّر عمّا هو في رتبة الشيء عن نفس ذلك الشيء من المشكلات ، وقد تعرّضنا لها في أوائل مسألة الضدّ في الحاشية على ص ٢١٦ من التحريرات المطبوعة في صيدا [١] ، وفي أوائل حجّية القطع من هذا التحرير في مسألة أخذ العلم بالحكم موضوعاً ، فراجعه في حاشية ص ٦ من هذا التحرير [٢].

ثمّ لا يخفى أنّ هذه الصورة ، أعني ما لو كانت الملاقاة والعلم بها سابقاً على العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ وطرفه ، هي عبارة عن الصورة الثالثة من الصور التي ذكرها في الكفاية [٣] ، وهي التي يكون المتلاقيان فيها طرفاً للعلم الاجمالي بالنجاسة في قبال الطرف الآخر الذي لم تدخله الملاقاة ، فالأولى إسقاطها فيما نحن فيه الآن ، وجعل ما نحن فيه الآن منحصراً بما لو كانت الملاقاة والعلم بها متأخّراً عن العلم الاجمالي بنجاسة أحد الطرفين ، ثمّ بعد الفراغ عن عدم تأثير العلم الاجمالي بين الملاقي ـ بالكسر ـ وطرف الملاقى ـ بالفتح ـ لتأخّره


[١] وهي الحاشية المتقدّمة في المجلّد الثالث من هذا الكتاب ، الصفحة : ١٢٨.

[٢] وهي الحاشية المتقدّمة في المجلّد السادس من هذا الكتاب ، الصفحة : ٤٠.

[٣] كفاية الأُصول : ٣٦٣.