أصول الفقه
(١)
الكلام في ملاقي أطراف العلم الاجمالي
٣ ص
(٢)
التعليق على ما ذكره الماتن
٣ ص
(٣)
بحث حول أنحاء تبعية المنافع والتوابع للأطراف وفي وجوب الاجتناب عنها وتطبيق ذلك على الملاقي لبعض الأطراف
٧ ص
(٤)
التعرّض لمسألة مسّ قطعتين يعلم أنّ إحداهما من ميّت إنسان
١٢ ص
(٥)
فرع حكم التزوّج ببنت ذات البعل المزني بها إذا اشتبهت في محصور
١٨ ص
(٦)
فرع لو تردّد المعلوم بالاجمال بين ذي التكليفين وذي التكليف الواحد
١٩ ص
(٧)
ذكر تقريبين للعلم الاجمالي في مسألة الملاقي للنجس المعلوم بالاجمال
٢٣ ص
(٨)
فرع حكم ما لو كان لنا إناءان نعلم إجمالاً بوجود البول في أحدهما
٢٦ ص
(٩)
التعليق على كلام الماتن بقوله بانحلال العلم الاجمالي مع سبق العلم بالملاقاة على العلم بنجاسة أحد الطرفين
٢٦ ص
(١٠)
ذكر الإشكالات في توسعة العلم الاجمالي إلى الملاقي
٣٠ ص
(١١)
التأمّل فيما نسب إلى صاحب الكفاية من عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي لأحد الطرفين
٣١ ص
(١٢)
الجواب عن شبهة حكومة الأصل في الملاقى على الأصل في الملاقي
٣٦ ص
(١٣)
نقل كلام المحقّق العراقي
٤٢ ص
(١٤)
بحث في قيام الملاقي مقام الملاقى التالف وجريان الأصل في التالف
٥٦ ص
(١٥)
لو كان الملاقى خارجاً عن محلّ الابتلاء ثمّ عاد إليه
٦٢ ص
(١٦)
ما ذكره المحقّق العراقي
٦٥ ص
(١٧)
نقل كلمات السيّد الحكيم
٧١ ص
(١٨)
كلام العراقي
٧٩ ص
(١٩)
تقريب كلام النائيني
٨٨ ص
(٢٠)
تعليقات المصنّف على كلام أُستاذه
٩٤ ص
(٢١)
أبحاث مفيدة حول دوران الأمر بين شرطية شيء ومانعية ضدّه
٩٩ ص
(٢٢)
حكم الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف
١٠٧ ص
(٢٣)
انقسام الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف إلى ما يشترط فيه الطهارة وما لا يشترط
١٠٧ ص
(٢٤)
الكلام فيما لو كان الاضطرا من مجرّد العسر والحرج
١٠٩ ص
(٢٥)
كلام المحقّق العراقي
١١٠ ص
(٢٦)
الاضطرار إلى واحد غير معيّن
١١١ ص
(٢٧)
بحث في كيفية تحكيم أدلّة العسر والحرج على التكليف الواقعي المعلوم إجمالاً
١١٢ ص
(٢٨)
الاضطرار إلى ترك واحد غير معيّن في الشبهات الوجوبية
١٢٥ ص
(٢٩)
نقل كلام صاحب المستمسك والمناقشة فيه
١٢٩ ص
(٣٠)
التعليق على كلام الماتن في صورة سبق الاضطرار على العلم الاجمالي
١٣٥ ص
(٣١)
التسوية بين تلف البعض وبين الاضطرار إليه
١٤٠ ص
(٣٢)
التعليق على كلام الماتن في التمثيل للمقام بمسألة الظهر والجمعة
١٤٧ ص
(٣٣)
نقل كلمات الشيخ الأعظم
١٥٠ ص
(٣٤)
الكلام في الشبهة غير المحصورة
١٥٩ ص
(٣٥)
بحث حول حرمة المخالفة القطعية وأنّها من الأحكام العقلية
١٥٩ ص
(٣٦)
بحث مفصّل في الوجوه المذكورة لسقوط لزوم الموافقة القطعية في أطراف الشبهة غير المحصورة وما يقتضيه كلّ منها
١٦٥ ص
(٣٧)
توضيح ما ذكره المحقّق الهمداني في توجيه الترخيص في أطراف الشبهة غير المحصورة
١٨١ ص
(٣٨)
نقل كلام صاحب المقالات
١٨٥ ص
(٣٩)
نقل كلام صاحب الدرر
١٨٩ ص
(٤٠)
نقل كلام المحقّق الهمداني
١٩٧ ص
(٤١)
تنبيه لو شكّ في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة
٢٠٧ ص
(٤٢)
الكلام في الشكّ في المكلّف به بشبهة وجوبية
٢٠٨ ص
(٤٣)
توجيه ما ينسب إلى المحقّق الخونساري من جواز المخالفة القطعية في الشبهة الوجوبية
٢٠٨ ص
(٤٤)
الكلام في جريان استصحاب بقاء التكليف بعد الاتيان بأحد الأطراف
٢٠٩ ص
(٤٥)
بحثٌ حول الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف المحتملة الوجوب
٢١٤ ص
(٤٦)
مناقشة المصنّف
٢١٩ ص
(٤٧)
بحث مختصر حول الشبهة الوجوبية غير المحصورة
٢٢٣ ص
(٤٨)
حول كلام الشيخ الأنصاري
٢٢٤ ص
(٤٩)
رجوع إلى مبحث جريان استصحاب بقاء التكليف بعد الاتيان بأحد الأطراف
٢٣٤ ص
(٥٠)
حول الاتيان ببعض محتملات العصر مثلاً قبل استيفاء محتملات الظهر
٢٤١ ص
(٥١)
الكلام في دوران الأمر بين الأقل والأكثر
٢٤٥ ص
(٥٢)
الفرق بين السببية وبين متعلّقات التكاليف من حيث جريان البراءة في المشكوك
٢٤٥ ص
(٥٣)
دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهات التحريمية
٢٤٨ ص
(٥٤)
بحث مفصّل حول النهي الاستغراقي والمجموعي والاشارة إلى مسألة انحلال النذر بالحنث مرّة
٢٤٨ ص
(٥٥)
دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الأسباب والمحصّلات
٢٦٣ ص
(٥٦)
دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة الوجوبية الحكمية
٢٦٩ ص
(٥٧)
صراحة كلام صاحب الحاشية في إلحاق الأقل والأكثر بالمتباينين
٢٦٩ ص
(٥٨)
شبهة عدم انحلال العلم الاجمالي عقلاً وجواب صاحب المقالات عنها
٢٧١ ص
(٥٩)
وقفة مع صاحب الكفاية
٢٨٦ ص
(٦٠)
الكلام في جريان البراءة الشرعية في الأكثر
٢٩٦ ص
(٦١)
توضيح كلام صاحب الكفاية
٣١٠ ص
(٦٢)
الكلام في جريان استصحاب عدم وجوب الأكثر
٣١٣ ص
(٦٣)
استدراك في بيان مراد الشيخ الأعظم
٣١٩ ص
(٦٤)
دوران الأمر بين الأقل والأكثر في باب الشروط والموانع
٣٢١ ص
(٦٥)
دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية
٣٢٩ ص
(٦٦)
دوران الأمر بين الأقل والأكثر في المركّبات التحليلية
٣٣٣ ص
(٦٧)
تنبيهات الأقل والأكثر
٣٣٨ ص
(٦٨)
الأوّل الشكّ في ركنية جزء للعمل وعدمها
٣٣٨ ص
(٦٩)
جهات البحث في نقص الجزء سهواً
٣٣٩ ص
(٧٠)
كلام صاحب الكفاية في توجيه تكليف الناسي
٣٤٠ ص
(٧١)
بحث مفصّل حول الدليل على تكليف الناسي ببقيّة الأجزاء
٣٤٢ ص
(٧٢)
حول جريان حديث الرفع في المقام
٣٥٨ ص
(٧٣)
جهات البحث في زيادة الجزء عمداً أو سهواً
٣٦٥ ص
(٧٤)
تصوير وقوع الزيادة في الأجزاء والشرائط
٣٦٥ ص
(٧٥)
الكلام في بطلان العمل بالزيادة عمداً أو سهواً
٣٦٩ ص
(٧٦)
الكلام في قيام الدليل على خلاف ما اقتضته القاعدة في باب الزيادة
٣٧٧ ص
(٧٧)
الثاني حكم تعذّر بعض الأجزاء والشروط لاضطرار ونحوه من حيث ما تقتضيه القاعدة تارةً وما يقتضيه الدليل أُخرى
٤٠٣ ص
(٧٨)
كلام مبسوط حول قاعدة الميسور
٤٢٧ ص
(٧٩)
الكلام في استصحاب وجوب الباقي عند تعذّر الشرط أو الجزء
٤٥٣ ص
(٨٠)
إذا دار الأمر بين سقوط الجزء أو الشرط
٤٥٧ ص
(٨١)
الكلام في اشتباه الواجب بالحرام
٤٦٠ ص
(٨٢)
خاتمة فيما يعتبر في الاحتياط والبراءة
٤٧٤ ص
(٨٣)
المقام الأوّل فيما يعتبر في العمل بالاحتياط
٤٧٤ ص
(٨٤)
منع عدم صحّة الاطاعة الاحتمالية مع التمكّن من الاطاعة التفصيلية
٤٧٤ ص
(٨٥)
عدم مانعية قصد الوجه والتمييز عن الاحتياط في العبادة
٤٧٧ ص
(٨٦)
بحث حول مراتب الامتثال وتعليق المصنّف
٤٧٩ ص
(٨٧)
بحث مبسوط فيما يتعلّق بقصد الوجه في العبادات وفروع فقهية مرتبطة بالبحث
٤٨٢ ص
(٨٨)
تذييل في بيان الموارد التي يصحّ فيها الاحتياط والتي لا يصحّ فيها
٤٩٨ ص
(٨٩)
دوران الأمر بين مراعاة الجزء أو الشرط أو مراعاة الامتثال التفصيلي
٥٠٠ ص
(٩٠)
وجوه واحتمالات في حكم احتمال عروض المبطل في أثناء العمل
٥٠١ ص
(٩١)
المقام الثاني فيما يعتبر في العمل بالبراءة
٥١١ ص
(٩٢)
وجوب الفحص في الشبهات الحكمية والاستدلال له بالعلم الاجمالي
٥١٢ ص
(٩٣)
لو كان المعلوم بالاجمال معلّماً بعلامة خاصّة والكلام في انحلاله إلى الأقل والأكثر
٥١٧ ص
(٩٤)
نقل ما حرّره المصنّف عن شيخه العراقي
٥٢٤ ص
(٩٥)
الكلام في استحقاق تارك الفحص للعقاب
٥٣٢ ص
(٩٦)
الكلام في صحّة عمل الجاهل بلا فحص
٥٤٠ ص
(٩٧)
وجوه التفصّي عن الإشكال في مسألة الجهر بدل الاخفات وبالعكس ومسألة التمام بدل القصر وبالعكس
٥٥٠ ص
(٩٨)
عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية
٥٩٨ ص
(٩٩)
التعليق على ما ذكره الفاضل التوني من شرطي البراءة
٥٩٩ ص
(١٠٠)
مسألة من ارتكب الحرام جاهلاً بالحكم والموضوع هل يستحقّ العقاب
٦٠١ ص
(١٠١)
فهرس الموضوعات
٦٠٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص

أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٢٤٠ - رجوع إلى مبحث جريان استصحاب بقاء التكليف بعد الاتيان بأحد الأطراف

كلّ منهما أثر عملي ، إذ لا يترتّب على هذين الاستصحابين إلاّلزوم الاجتناب عن كلا الاناءين وذلك حاصل بالعلم الاجمالي بوجود النجس بينهما.

وهكذا الحال فيما لو علم بوجوب المغرب والعشاء وقد فعل إحداهما ولا يعلمها بعينها ، فإنّه يلزمه الاتيان بهما للعلم الاجمالي ببقاء الوجوب في أحدهما ، فلا يترتّب على استصحاب الوجوب في كلّ منهما أثر عملي.

والجواب : أمّا عن مسألة الاناءين المعلومي النجاسة ، فلأنّه يكفي في صحّة استصحاب نجاسة كلّ منهما الحكم بنجاسة ملاقي أحدهما ، فإنّه ملاق للنجس بحكم الاستصحاب فيحكم بنجاسته ، بخلاف ما لو اقتصرنا على العلم الاجمالي فإنّه لا يكون إلاّمن قبيل ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة ، فلا يحكم بنجاسته. وأمّا مسألة المغرب والعشاء بعد العلم بأنّه قد أتى بواحدة منهما ولا يعلمها بعينها ، فيكفي في استصحاب وجوب كلّ منهما ترتّب الاتيان بما جرى فيه الأصل بعنوان كونه واجباً لا بعنوان الاحتياط ، إذ لو بقينا نحن والعلم الاجمالي ببقاء وجوب إحداهما وإن كان مقتضاه هو الاتيان بهما ، إلاّ أنه إنّما يأتي بكلّ واحدة منهما حينئذ بعنوان احتمال الوجوب لا بعنوان كونها واجبة ، وحينئذ يترتّب الأثر العملي على استصحاب الوجوب في كلّ منهما ، وهو الاتيان بها بعنوان الوجوب الثابت بالاستصحاب.

نعم ، بناءً على عدم جريان الأُصول الاحرازية في مورد العلم الاجمالي بالخلاف في بعضها ، يحصل التعارض بين الاستصحابين ، أعني استصحاب النجاسة في كلّ من الاناءين أو استصحاب بقاء الوجوب في كلّ من الفريضتين ، وبعد التساقط نبقى نحن والعلم الاجمالي ، فلا يحكم بنجاسة الملاقي لأحد الاناءين ، ولا يمكن الاتيان بكلّ من الفريضتين بعنوان الوجوب. وهذا كلام وقع