إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٧٠ - تطبيقات وثمرات للمسالة
قلنا بأنّ للعدد مفهوماً ـ انعقادها بالخمسة.
فروع لها صلة بمفهوم اللقب
١. يستدل على حرمة عمل الصور المجسّمة لذوات الأرواح بصحيح زرارة عن أبي جعفرقال : « لا بأس بتماثيل الشجر ». [١]
٢. يستدلّ على اختصاص خيار الحيوان بالمشتري بصحيح الحلبي عن الصادق عليهالسلام : « في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري ، وهو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط ». [٢] فيدلّ على نفيه عن البائع بمفهوم اللقب.
٣. روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يكفن الرجال في ثياب الحرير ، فلو قلنا بالمفهوم لدلّ على جواز تكفين المرأة به. [٣]
٤. استدلّ على وجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد بصحيح ابن سنان « يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها » ، ومفهومه عدم جواز الاكتفاء بها لغيره. [٤]
تمّ الكلام في المفاهيم
[١] الوسائل : ١٢ ، الباب ٩٤من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٢ ؛ لاحظ الجواهر : ٢٢ / ٤٢.
[٢] الوسائل : ١٢ ، الباب ٣ من أبواب الخيار ، الحديث ١.
[٣] المستدرك : ٢ ، الباب ٩١ من أبواب الكفن ، الحديث ٢ ؛ لاحظ الجواهر : ٤ / ١٧٠.
[٤] الوسائل : ٤ ، الباب ٢ من أبواب القراءة ، الحديث ٥ ؛ لاحظ الجواهر : ٩ / ٣٣٤.