إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧٥ - الفروع الفقهية المترتّبة على صحّة الترتّب
مجموع العمل قبل الشروع فيه شرطاً ، بـل تكفي القدرة عنـد كلّ جزء من أجزائـه.
٦. إذا توقّف حفظ نفس محترمة على ترك الصلاة أو قطعها ، فلو عصى واشتغل بالصلاة ، مبتدأ بها أو مستمرّاً فيها ، فالصحّة مبنية على صحّة الترتّب أو القول بكفاية الملاك. [١]
٧. إذا كان المكلّف في حال الصلاة فسلّم عليه شخص ، وجب عليه ردّ السلام ، ولو عصى واستمرّ في الصلاة ، صحّت لمكان الأمر الترتبي. [٢]
٨. لو شرع في اليومية مع سعة وقتها ، ثمّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية ، يجب عليه قطعها والاشتغال بصلاة الآية ، فلو لم يقطعها واستمرّ في الصلاة ، فالصحّة مبنية على القول بالترتّب أو كفاية الملاك. [٣]
ومثله كلّ صلاة موسّعة عارضت صلاة مضيّقة ، كالنافلة في وقت الفريضة مع ضيق وقتها.
٩. إذا وجب السفر في شهر رمضان بإيجاب أهم من صومه ، كسفر الحجّ ، فلو عصى ولم يسافر توجّه إليه الأمر بالصوم بحيث لو أفطر وجبت عليه الكفّارة ، كما يجب عليه الإتمام ولا يصحّ منه القصر ، فكأنّ المولى يقول : « سافر ، وأفطر ، وقصّر ، ولو عصيت فصم وأتمم ». [٤]
[١] لاحظ العروة الوثقى ، فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً ، المسألة ٤.
[٢] لاحظ العروة الوثقى ، فصل في مبطلات الصلاة ، المسألة ١٦.
[٣] العروة الوثقى ، فصل في صلاة الآيات ، المسألة ١٢.
[٤] لاحظ فوائد الأُصول : ١ / ٣٥٧ ، وأجود التقريرات : ١ / ٣٠٢.