إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٢٣ - الفصل الرابع عشر تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
خبر الواحد دليل على الإطلاق ، لأنّ الدلالة على العمل به الإجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة ، فإذا وجدت الدلالة القرآنية سقط وجوب العمل به. [١]
والمشهور بين المتأخرين هو الجواز حتّى استدلّ سيد مشايخنا المحقّق البروجردي قدسسره بوجود السيرة المستمرة في جميع الأعصار عليه ، وانّه لولاه لما قام للمسلمين فقه ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب.
ومع ذلك فالمسألة ذات أقوال :
١. المنع ، كما عرفت من الأقطاب الثلاثة.
٢. الجواز ، كما عرفت من ادّعاء السيرة على التخصيص.
٣. التفصيل بين عام خُصّص بدليل قطعي ، فيخصص بالخبر الواحد أيضاً ، وغيره.
٤. التوقّف في المسألة. [٢]
استدلّ المحقّق الخراساني للجواز بوجهين :
١. جرت سيرة الأصحاب على العمل بالأخبار الآحاد ، في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمّة عليهمالسلام واحتمال أن يكون ذلك بواسطة القرينة ، واضح البطلان. [٣]
٢. لولا جواز التخصيص لزم إلغاء الخبر بالمرّة أو ما بحكمه ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب ـ لو سلم وجود مالم يكن كذلك ـ.
يلاحظ على الأوّل : أنّ ما ادّعاه من السيرة على تخصيص الكتاب بخبر
[١] المعارج : ٤٦.
[٢] لاحظ للوقوف على الآراء كتاب الفصول : ٢١٤.
[٣] الكفاية : ١ / ٣٦٦.