إرشاد العقول إلى مباحث الأصول - الحاج العاملي، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤١٨ - في تعريف مفهوم الوصف وتحديد محل النزاع
الحكم عند انتفاء الصفة. [١]
يلاحظ عليه : بأنّه يرد عليه ما أورده الشيخ على تعريف الآمدي من عدم شموله للوصف غير المعتمد على موصوفه ، كما إذا قال : « أكرم عالماً » من غير فرق بين القول ببساطة المشتق وتركّبه.
أمّا على الأوّل فلا ذات مأخوذة مع بعض صفاتها ، وأمّا على الثاني فالذات غير مذكورة وظاهر التعريف كونها مذكورة.
اللّهمّ إلا أن يريد الشيخ من أخذ الذات ، الأعم من الأخذ لفظاً أو تقديراً لدى التحليل.
وعلى كلّ تقدير فحصيلة التعاريف عبارة عن دلالة الوصف على انتفاء الحكم عن موضوعه عند انتفائه.
الثاني : تحديد محلّ النزاع
خصّ المحقّق النائيني محلّ النزاع بالوصف المعتمد على الموصوف ، واستدلّ على ذلك بوجهين :
١. لو كان غيره داخلاً في محلّ النزاع لدخلت الجوامد فيه أيضاً بداهة انّه لا فرق بين الجامد وغير المعتمد من الوصف ، إلا في أنّ المبدأ في الجامد جعلي وفي غير المعتمد غير جعلي. وهذا لا يكون فارقاً بينهما في الدلالة على المفهوم وعدمها. [٢]
٢. انّ ذكر الموضوع بصورة الوصف غير المعتمد كالعالم لا يحتاج إلى نكتة
[١] مطارح الأنظار : ١٨٧ ؛ ولاحظ القوانين : ١ / ١٧٨.
[٢] أجود التقريرات : ١ / ٤٣٣.