لنا: بقاء ما كان (١)، واحتجاج السلف [به] (٢) فيه بلا نكير وعصيان العبد بإهمال الكل لا للزوم الدور (٣) أو التحكم لأنه دور معية.
قالوا (٤): تعددت مجازاته (٥) فتردد (٦)، والمتحقق (٧) أقل الجمع.
قلنا: تعين بالدليل (٨) وتحقق.
فصل السبب لا يخصص العام جوابا أو غيره كبئر بضاعة (٩) وشاة
زبدة الأصول
(١)
الإهداء
٣ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٤ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٤ ص
(٤)
اسمه ونسبه الشريف
٤ ص
(٥)
ولادته
٥ ص
(٦)
والده
٥ ص
(٧)
زوجته
٥ ص
(٨)
عقبه
٦ ص
(٩)
قبس من حياته العلمية
٦ ص
(١٠)
من أسفاره
٦ ص
(١١)
أقوال العلماء في حقه
٧ ص
(١٢)
شيوخه
٨ ص
(١٣)
تلاميذه
٨ ص
(١٤)
مؤلفاته
٩ ص
(١٥)
وفاته ومرقده
١٣ ص
(١٦)
حول الكتاب
١٤ ص
(١٧)
شروحه والحواشي عليه
١٥ ص
(١٨)
النسخ المعتمدة في التحقيق
٢٠ ص
(١٩)
منهجية التحقيق
٢١ ص
(٢٠)
مقدمة المؤلف
٣٣ ص
(٢١)
المنهج الأول: في المقدمات
٣٥ ص
(٢٢)
[المطلب] الأول: في نبذ من أحواله ومبادئه المنطقية
٣٥ ص
(٢٣)
فصل: حد العلم
٣٧ ص
(٢٤)
فصل: الدليل
٣٨ ص
(٢٥)
فصل: ممتنع الصدق
٤٠ ص
(٢٦)
فصل: ذاتي الماهية
٤١ ص
(٢٧)
فصل: الحد
٤٢ ص
(٢٨)
فصل: القضية
٤٢ ص
(٢٩)
فصل: البرهان
٤٤ ص
(٣٠)
فصل: هيئة وقوع الوسط عند الحدين
٤٥ ص
(٣١)
فصل: الاستثنائي
٤٨ ص
(٣٢)
المطلب الثاني: في المبادئ اللغوية
٤٩ ص
(٣٣)
فصل: دلالة اللفظ
٥٠ ص
(٣٤)
فصل: اللفظ
٥١ ص
(٣٥)
فصل: اللفظ المشترك
٥٢ ص
(٣٦)
فصل: الحقيقة
٥٣ ص
(٣٧)
فصل: الواو العاطفة لمطلق الجمع
٥٤ ص
(٣٨)
فصل: المشتق
٥٥ ص
(٣٩)
فصل: المبدأ في المشتق
٥٧ ص
(٤٠)
المطلب الثالث: في المبادئ الأحكامية
٥٨ ص
(٤١)
فصل: الحكم
٥٩ ص
(٤٢)
تتمة: في نقض طرد الحد
٥٩ ص
(٤٣)
فصل: تقسيم الفعل
٦٢ ص
(٤٤)
مسألتان: الأولى وجوب شكر المنعم
٦٣ ص
(٤٥)
الثانية: الأشياء الغير الضرورية
٦٤ ص
(٤٦)
فصل: الواجب
٦٥ ص
(٤٧)
فصل: الموسع والمضيق
٦٥ ص
(٤٨)
تتمة: في التخيير في الموسع إلى الضيق بين الفعل والعزم عليه
٦٧ ص
(٤٩)
فصل: ظان الموت وظان السلامة
٦٩ ص
(٥٠)
فصل: الواجب الكفائي
٦٩ ص
(٥١)
فصل: الواجب المخير
٧٠ ص
(٥٢)
مسألتان: الأولى: المندوب
٧١ ص
(٥٣)
الثانية: المباح
٧٢ ص
(٥٤)
فصل: صحيح العبادات
٧٣ ص
(٥٥)
فصل: ما يتوقف الواجب عليه
٧٤ ص
(٥٦)
فصل: المباح
٧٦ ص
(٥٧)
المنهج الثاني: في الأدلة الشرعية
٧٨ ص
(٥٨)
[المطلب] الأول: [في الكتاب]
٧٨ ص
(٥٩)
فصل: تواتر القرآن
٨١ ص
(٦٠)
المطلب الثاني: في السنة
٨٢ ص
(٦١)
فصل: الخبر
٨٣ ص
(٦٢)
فصل: المتواتر
٨٥ ص
(٦٣)
فصل: التعبد بخبر الآحاد
٨٦ ص
(٦٤)
فصل: شروط العمل بخبر الآحاد
٨٧ ص
(٦٥)
فصل: تزكية العدل الواحد الإمامي
٨٩ ص
(٦٦)
فصل: رجال السند
٩٠ ص
(٦٧)
المطلب الثالث: في الإجماع
٩٢ ص
(٦٨)
فصل: موت أحد الشرطين المختلفين - ليس السكوتي حجة
٩٣ ص
(٦٩)
فصل: إجماع أهل البيت عليهم السلام حجة
٩٤ ص
(٧٠)
تتمة: في دليل حجية إجماعهم عليهم السلام
٩٧ ص
(٧١)
فصل: الإجماع المنقول بخبر الواحد
٩٨ ص
(٧٢)
المطلب الرابع: في الاستصحاب
١٠١ ص
(٧٣)
تذنيب: في القياس
١٠٢ ص
(٧٤)
المنهج الثالث: في مشتركات الكتاب والسنة
١٠٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول: في الأمر والنهي
١٠٧ ص
(٧٦)
فصل: صيغة الأمر
١٠٩ ص
(٧٧)
فصل: الفور والتراخي
١١٠ ص
(٧٨)
فصل: اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده العام
١١١ ص
(٧٩)
فصل: الأمر بالموقت
١١٢ ص
(٨٠)
فصل: المطلوب بالأمر
١١٣ ص
(٨١)
فصل: النهي للتحريم
١١٤ ص
(٨٢)
فصل: النهي للدوام
١١٤ ص
(٨٣)
فصل: النهي في العبادة
١١٥ ص
(٨٤)
المطلب الثاني: في العام والخاص
١١٧ ص
(٨٥)
فصل: صيغ العموم
١١٩ ص
(٨٦)
فصل: أقل مراتب صيغ الجمع
١٢١ ص
(٨٧)
فصل: التخصيص
١٢١ ص
(٨٨)
فصل: العام المخصص بمبين
١٢٢ ص
(٨٩)
فصل: السبب لا يخصص العام
١٢٣ ص
(٩٠)
فصل: تخصيص السنة
١٢٥ ص
(٩١)
فصل: تنافي وتقارن العام والخاص
١٢٧ ص
(٩٢)
فصل: شروط العمل بالعموم
١٢٨ ص
(٩٣)
فصل: الاستثناء في المنقطع
١٢٩ ص
(٩٤)
فصل: الاستثناء المستغرق
١٣٠ ص
(٩٥)
فصل: المراد بعشرة في " له عشرة " إلا ثلاثة معناها
١٣٢ ص
(٩٦)
فصل: الاستثناء بعد جمل بالواو
١٣٣ ص
(٩٧)
فصل: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس
١٣٤ ص
(٩٨)
فصل: الضمير في مثل قوله: (وبعولتهن)
١٣٥ ص
(٩٩)
المطلب الثالث: في المطلق والمقيد
١٣٧ ص
(١٠٠)
المطلب الرابع: في المجمل [والمبين]
١٣٨ ص
(١٠١)
فصل: المبين
١٣٩ ص
(١٠٢)
المطلب الخامس: في الظاهر والمأول
١٤١ ص
(١٠٣)
المطلب السادس: في المنطوق والمفهوم
١٤٣ ص
(١٠٤)
فصل: مفهوم الشرط
١٤٤ ص
(١٠٥)
فصل: مفهوم اللغة
١٤٥ ص
(١٠٦)
فصل: مفهوم الغاية
١٤٦ ص
(١٠٧)
المطلب السابع: في النسخ
١٤٨ ص
(١٠٨)
فصل: نسخ الشئ قبل حضور وقته
١٤٩ ص
(١٠٩)
فصل: ينسخ الكتاب والسنة متواترة وآحادا
١٥٠ ص
(١١٠)
المنهج الرابع: في الاجتهاد والتقليد
١٥٢ ص
(١١١)
فصل: أحكام النبي صلى الله عليه وآله ليست عن اجتهاد
١٥٤ ص
(١١٢)
فصل: عدم التصويب لشيوع تخطئة السلف بعضهم بعضا بلا نكير - أن للمصيب أجرين وللمخطئ واحد - لزوم اجتماع النقيضين
١٥٦ ص
(١١٣)
فصل: ما يحتاج إليه المجتهد
١٥٧ ص
(١١٤)
فصل: التقليد في الأصول
١٥٨ ص
(١١٥)
المنهج الخامس: في الترجيحات
١٦٢ ص
(١١٦)
[فصل]: المتن
١٦٤ ص
(١١٧)
فصل: المدلول
١٦٥ ص
١ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ١٢٩ - فصل: الاستثناء في المنقطع
(١) أي قبل التخصيص من التناول، وبعبارة أخرى: المقتضي في غير محل التخصيص ثابت، ورفع الحكم عن محله لا يصلح للمانعية.
(٢) أي بالعام المخصص.
(٣) تقريره: إنه لو لم يكن حجة في الباقي لكانت إفادته للباقي موقوفة على إفادته للآخر، فإن توقفت إفادته للآخر على إفادته له دار، وإلا كان تحكما، أي ترجيحا بلا مرجح، وجوابه: إنه ليس دور توقف، بل دور معية، كما في النصاب والساعة، ولا امتناع فيه.
(٤) الضمير في قالوا إن رجع إلى القائلين بالحجية في أقل الجمع، كما هو الظاهر فالجملتان المتعاطفتان بالواو دليل واحد، وإن رجع إلى المخالفين بإرادة أولئك مع القائلين بأنه ليس بحجة أصلا فهما دليلان لكل دليل.
(٥) أي مجازات اللفظ العام.
(٦) بينهما من غير تعيين.
(٧) في " أ ": والمحقق.
(٨) أي المجاز الذي هو المراد، وهو جميع ما بقي، ولم يردد بين الأبعاض. انظر: معالم الدين:
٢٨١ - ٢٨٢.
(٩) وهو بئر في المدينة المشرفة، وباء بضاعة مضمومة، وقد تكسر - قاله في القاموس المحيط:
٩٠٩، مراصد الاطلاع: ١ / ١٤٠ - فإنه (صلى الله عليه وآله) لما سئل عن ماء بئر بضاعة قال: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، فهذا لا يختص بماء بئر بضاعة، بل يعم كل ماء. انظر: المستصفى: ٣ / ٢٦٤، الإحكام للآمدي: ٢ / ٤٤٩، عوالي اللآلي:
٢ / ١٥ ح ٢٩، مستدرك الوسائل: ١ / ١٩٠ ح ١١.
(٢) أي بالعام المخصص.
(٣) تقريره: إنه لو لم يكن حجة في الباقي لكانت إفادته للباقي موقوفة على إفادته للآخر، فإن توقفت إفادته للآخر على إفادته له دار، وإلا كان تحكما، أي ترجيحا بلا مرجح، وجوابه: إنه ليس دور توقف، بل دور معية، كما في النصاب والساعة، ولا امتناع فيه.
(٤) الضمير في قالوا إن رجع إلى القائلين بالحجية في أقل الجمع، كما هو الظاهر فالجملتان المتعاطفتان بالواو دليل واحد، وإن رجع إلى المخالفين بإرادة أولئك مع القائلين بأنه ليس بحجة أصلا فهما دليلان لكل دليل.
(٥) أي مجازات اللفظ العام.
(٦) بينهما من غير تعيين.
(٧) في " أ ": والمحقق.
(٨) أي المجاز الذي هو المراد، وهو جميع ما بقي، ولم يردد بين الأبعاض. انظر: معالم الدين:
٢٨١ - ٢٨٢.
(٩) وهو بئر في المدينة المشرفة، وباء بضاعة مضمومة، وقد تكسر - قاله في القاموس المحيط:
٩٠٩، مراصد الاطلاع: ١ / ١٤٠ - فإنه (صلى الله عليه وآله) لما سئل عن ماء بئر بضاعة قال: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه، فهذا لا يختص بماء بئر بضاعة، بل يعم كل ماء. انظر: المستصفى: ٣ / ٢٦٤، الإحكام للآمدي: ٢ / ٤٤٩، عوالي اللآلي:
٢ / ١٥ ح ٢٩، مستدرك الوسائل: ١ / ١٩٠ ح ١١.
(١٢٩)