[ولكن أهل بيته] من حرم (١) الصدقة بعده (٢).
ومما يؤيد ذلك أيضا: أنهم (عليهم السلام) مهبط الوحي الإلهي، وفيهم باب مدينة علم النبي (صلى الله عليه وآله) (٣)، وهم أخص الخلق به، وأقربهم إليه، وأفضلهم لديه، كما تنبئ عنه (٤) آية المباهلة (٥)، فهم (عليهم السلام) أبعد عن الخطأ ممن سواهم، وأحق باقتفاء (٦) أثرهم والاهتداء بهداهم، ولقد خرجنا بهذا التطويل عن شرط الاختصار، ولكن الحق أحق بالحماية والانتصار.
فصل الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة (٧)، خلافا للغزالي (٨) وبعض الحنفية (٩).
زبدة الأصول
(١)
الإهداء
٣ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٤ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٤ ص
(٤)
اسمه ونسبه الشريف
٤ ص
(٥)
ولادته
٥ ص
(٦)
والده
٥ ص
(٧)
زوجته
٥ ص
(٨)
عقبه
٦ ص
(٩)
قبس من حياته العلمية
٦ ص
(١٠)
من أسفاره
٦ ص
(١١)
أقوال العلماء في حقه
٧ ص
(١٢)
شيوخه
٨ ص
(١٣)
تلاميذه
٨ ص
(١٤)
مؤلفاته
٩ ص
(١٥)
وفاته ومرقده
١٣ ص
(١٦)
حول الكتاب
١٤ ص
(١٧)
شروحه والحواشي عليه
١٥ ص
(١٨)
النسخ المعتمدة في التحقيق
٢٠ ص
(١٩)
منهجية التحقيق
٢١ ص
(٢٠)
مقدمة المؤلف
٣٣ ص
(٢١)
المنهج الأول: في المقدمات
٣٥ ص
(٢٢)
[المطلب] الأول: في نبذ من أحواله ومبادئه المنطقية
٣٥ ص
(٢٣)
فصل: حد العلم
٣٧ ص
(٢٤)
فصل: الدليل
٣٨ ص
(٢٥)
فصل: ممتنع الصدق
٤٠ ص
(٢٦)
فصل: ذاتي الماهية
٤١ ص
(٢٧)
فصل: الحد
٤٢ ص
(٢٨)
فصل: القضية
٤٢ ص
(٢٩)
فصل: البرهان
٤٤ ص
(٣٠)
فصل: هيئة وقوع الوسط عند الحدين
٤٥ ص
(٣١)
فصل: الاستثنائي
٤٨ ص
(٣٢)
المطلب الثاني: في المبادئ اللغوية
٤٩ ص
(٣٣)
فصل: دلالة اللفظ
٥٠ ص
(٣٤)
فصل: اللفظ
٥١ ص
(٣٥)
فصل: اللفظ المشترك
٥٢ ص
(٣٦)
فصل: الحقيقة
٥٣ ص
(٣٧)
فصل: الواو العاطفة لمطلق الجمع
٥٤ ص
(٣٨)
فصل: المشتق
٥٥ ص
(٣٩)
فصل: المبدأ في المشتق
٥٧ ص
(٤٠)
المطلب الثالث: في المبادئ الأحكامية
٥٨ ص
(٤١)
فصل: الحكم
٥٩ ص
(٤٢)
تتمة: في نقض طرد الحد
٥٩ ص
(٤٣)
فصل: تقسيم الفعل
٦٢ ص
(٤٤)
مسألتان: الأولى وجوب شكر المنعم
٦٣ ص
(٤٥)
الثانية: الأشياء الغير الضرورية
٦٤ ص
(٤٦)
فصل: الواجب
٦٥ ص
(٤٧)
فصل: الموسع والمضيق
٦٥ ص
(٤٨)
تتمة: في التخيير في الموسع إلى الضيق بين الفعل والعزم عليه
٦٧ ص
(٤٩)
فصل: ظان الموت وظان السلامة
٦٩ ص
(٥٠)
فصل: الواجب الكفائي
٦٩ ص
(٥١)
فصل: الواجب المخير
٧٠ ص
(٥٢)
مسألتان: الأولى: المندوب
٧١ ص
(٥٣)
الثانية: المباح
٧٢ ص
(٥٤)
فصل: صحيح العبادات
٧٣ ص
(٥٥)
فصل: ما يتوقف الواجب عليه
٧٤ ص
(٥٦)
فصل: المباح
٧٦ ص
(٥٧)
المنهج الثاني: في الأدلة الشرعية
٧٨ ص
(٥٨)
[المطلب] الأول: [في الكتاب]
٧٨ ص
(٥٩)
فصل: تواتر القرآن
٨١ ص
(٦٠)
المطلب الثاني: في السنة
٨٢ ص
(٦١)
فصل: الخبر
٨٣ ص
(٦٢)
فصل: المتواتر
٨٥ ص
(٦٣)
فصل: التعبد بخبر الآحاد
٨٦ ص
(٦٤)
فصل: شروط العمل بخبر الآحاد
٨٧ ص
(٦٥)
فصل: تزكية العدل الواحد الإمامي
٨٩ ص
(٦٦)
فصل: رجال السند
٩٠ ص
(٦٧)
المطلب الثالث: في الإجماع
٩٢ ص
(٦٨)
فصل: موت أحد الشرطين المختلفين - ليس السكوتي حجة
٩٣ ص
(٦٩)
فصل: إجماع أهل البيت عليهم السلام حجة
٩٤ ص
(٧٠)
تتمة: في دليل حجية إجماعهم عليهم السلام
٩٧ ص
(٧١)
فصل: الإجماع المنقول بخبر الواحد
٩٨ ص
(٧٢)
المطلب الرابع: في الاستصحاب
١٠١ ص
(٧٣)
تذنيب: في القياس
١٠٢ ص
(٧٤)
المنهج الثالث: في مشتركات الكتاب والسنة
١٠٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول: في الأمر والنهي
١٠٧ ص
(٧٦)
فصل: صيغة الأمر
١٠٩ ص
(٧٧)
فصل: الفور والتراخي
١١٠ ص
(٧٨)
فصل: اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده العام
١١١ ص
(٧٩)
فصل: الأمر بالموقت
١١٢ ص
(٨٠)
فصل: المطلوب بالأمر
١١٣ ص
(٨١)
فصل: النهي للتحريم
١١٤ ص
(٨٢)
فصل: النهي للدوام
١١٤ ص
(٨٣)
فصل: النهي في العبادة
١١٥ ص
(٨٤)
المطلب الثاني: في العام والخاص
١١٧ ص
(٨٥)
فصل: صيغ العموم
١١٩ ص
(٨٦)
فصل: أقل مراتب صيغ الجمع
١٢١ ص
(٨٧)
فصل: التخصيص
١٢١ ص
(٨٨)
فصل: العام المخصص بمبين
١٢٢ ص
(٨٩)
فصل: السبب لا يخصص العام
١٢٣ ص
(٩٠)
فصل: تخصيص السنة
١٢٥ ص
(٩١)
فصل: تنافي وتقارن العام والخاص
١٢٧ ص
(٩٢)
فصل: شروط العمل بالعموم
١٢٨ ص
(٩٣)
فصل: الاستثناء في المنقطع
١٢٩ ص
(٩٤)
فصل: الاستثناء المستغرق
١٣٠ ص
(٩٥)
فصل: المراد بعشرة في " له عشرة " إلا ثلاثة معناها
١٣٢ ص
(٩٦)
فصل: الاستثناء بعد جمل بالواو
١٣٣ ص
(٩٧)
فصل: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس
١٣٤ ص
(٩٨)
فصل: الضمير في مثل قوله: (وبعولتهن)
١٣٥ ص
(٩٩)
المطلب الثالث: في المطلق والمقيد
١٣٧ ص
(١٠٠)
المطلب الرابع: في المجمل [والمبين]
١٣٨ ص
(١٠١)
فصل: المبين
١٣٩ ص
(١٠٢)
المطلب الخامس: في الظاهر والمأول
١٤١ ص
(١٠٣)
المطلب السادس: في المنطوق والمفهوم
١٤٣ ص
(١٠٤)
فصل: مفهوم الشرط
١٤٤ ص
(١٠٥)
فصل: مفهوم اللغة
١٤٥ ص
(١٠٦)
فصل: مفهوم الغاية
١٤٦ ص
(١٠٧)
المطلب السابع: في النسخ
١٤٨ ص
(١٠٨)
فصل: نسخ الشئ قبل حضور وقته
١٤٩ ص
(١٠٩)
فصل: ينسخ الكتاب والسنة متواترة وآحادا
١٥٠ ص
(١١٠)
المنهج الرابع: في الاجتهاد والتقليد
١٥٢ ص
(١١١)
فصل: أحكام النبي صلى الله عليه وآله ليست عن اجتهاد
١٥٤ ص
(١١٢)
فصل: عدم التصويب لشيوع تخطئة السلف بعضهم بعضا بلا نكير - أن للمصيب أجرين وللمخطئ واحد - لزوم اجتماع النقيضين
١٥٦ ص
(١١٣)
فصل: ما يحتاج إليه المجتهد
١٥٧ ص
(١١٤)
فصل: التقليد في الأصول
١٥٨ ص
(١١٥)
المنهج الخامس: في الترجيحات
١٦٢ ص
(١١٦)
[فصل]: المتن
١٦٤ ص
(١١٧)
فصل: المدلول
١٦٥ ص
١ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ١٠٣ - تذنيب: في القياس
(١) في " ج ": حرم عليه.
(٢) أي من حرم من أخذ الصدقة، أي الزكاة الواجبة، لا صدقة بعضهم على بعض، أو مع قصور الخمس.
(٣) انظر: مناقب ابن شهرآشوب: ٢ / ٤٢، ٣١٣، و ج ٣ / ٢٩٣.
(٤) في " ف ": إليه.
(٥) سورة آل عمران: ٦١.
(٦) في " ج ": باحتفاء.
(٧) صرح الشهيد في الذكرى: ١ / ٥٠ - ٥١: بأنه يثبت الإجماع بخبر الواحد ما لم يعلم خلافه، لأنه أمارة قوية كروايته، وقد اشتمل كتاب الخلاف والانتصار والسرائر والغنية على أكثر هذا الباب مع ظهور المخالف في بعضها حتى من الناقل نفسه.
والعذر: إما بعدم اعتبار المخالف المعلوم المعين، كما سلف. وإما تسميتهم لما اشتهر إجماعا. وإما بعدم ظفره حين ادعى الإجماع بالمخالف، وإما بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الإجماع وإن بعد. انظر: نهاية الأصول: ٢٣٦، الوافية: ١٥٥.
(٨) انظر: المستصفى: ٢ / ٤٠٢، المعتمد: ٢ / ٥٣٤، الإحكام: ١ / ٢٣٨، أصول السرخسي:
١ / ٣٠٢، تيسير التحرير: ٣ / ٢٦١، العضدي على ابن الحاجب: ٢ / ٤٤.
(٩) فإنهم قالوا: إن المنقول بالتواتر حجة دون المنقول بالآحاد، ومحققو الأصوليين على أن كلا منهما حجة وإن كان المتواتر أقوى، لأنه قطع، ولي في هذا المقام مع القوم بحث، وهو أنهم مطبقون على أنه لا يثبت بالتواتر إلا ما كان محسوبا، والإجماع يطابق آراء رؤساء المحدثين على حكم وإذعانهم عن آخرهم به، وهذا الإذعان غير محسوس، وإنما المحسوس قول كل واحد منهم: أنا مذعن بهذا الأمر، وتواتر هذا القول عن كل منهم لا يفيد القطع بأنه مذعن في الواقع لاحتمال التقية أو الكذب من بعضهم. نعم، يفيد الظن بذلك لأصالة عدمهما وسيما الثاني مع مصادمته للعدالة، فقد ظهر مما تلوناه عليك أن تقسيم الأصوليين الإجماع إلى قطعي ثابت بالتواتر، وظني ثابت بغيره بعيد عن السداد، وكذا قول بعض المتكلمين: إن القطع بحدوث العالم حاصل من الإجماع المتواتر على حدوثه، فتأمل وتدبر. انظر: الإحكام:
١ / ٢٣٨، نهاية الأصول: ٢٣٦، قوانين الأصول للميرزا القمي: ٣٩٠ - ٣٩١.
(٢) أي من حرم من أخذ الصدقة، أي الزكاة الواجبة، لا صدقة بعضهم على بعض، أو مع قصور الخمس.
(٣) انظر: مناقب ابن شهرآشوب: ٢ / ٤٢، ٣١٣، و ج ٣ / ٢٩٣.
(٤) في " ف ": إليه.
(٥) سورة آل عمران: ٦١.
(٦) في " ج ": باحتفاء.
(٧) صرح الشهيد في الذكرى: ١ / ٥٠ - ٥١: بأنه يثبت الإجماع بخبر الواحد ما لم يعلم خلافه، لأنه أمارة قوية كروايته، وقد اشتمل كتاب الخلاف والانتصار والسرائر والغنية على أكثر هذا الباب مع ظهور المخالف في بعضها حتى من الناقل نفسه.
والعذر: إما بعدم اعتبار المخالف المعلوم المعين، كما سلف. وإما تسميتهم لما اشتهر إجماعا. وإما بعدم ظفره حين ادعى الإجماع بالمخالف، وإما بتأويل الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الإجماع وإن بعد. انظر: نهاية الأصول: ٢٣٦، الوافية: ١٥٥.
(٨) انظر: المستصفى: ٢ / ٤٠٢، المعتمد: ٢ / ٥٣٤، الإحكام: ١ / ٢٣٨، أصول السرخسي:
١ / ٣٠٢، تيسير التحرير: ٣ / ٢٦١، العضدي على ابن الحاجب: ٢ / ٤٤.
(٩) فإنهم قالوا: إن المنقول بالتواتر حجة دون المنقول بالآحاد، ومحققو الأصوليين على أن كلا منهما حجة وإن كان المتواتر أقوى، لأنه قطع، ولي في هذا المقام مع القوم بحث، وهو أنهم مطبقون على أنه لا يثبت بالتواتر إلا ما كان محسوبا، والإجماع يطابق آراء رؤساء المحدثين على حكم وإذعانهم عن آخرهم به، وهذا الإذعان غير محسوس، وإنما المحسوس قول كل واحد منهم: أنا مذعن بهذا الأمر، وتواتر هذا القول عن كل منهم لا يفيد القطع بأنه مذعن في الواقع لاحتمال التقية أو الكذب من بعضهم. نعم، يفيد الظن بذلك لأصالة عدمهما وسيما الثاني مع مصادمته للعدالة، فقد ظهر مما تلوناه عليك أن تقسيم الأصوليين الإجماع إلى قطعي ثابت بالتواتر، وظني ثابت بغيره بعيد عن السداد، وكذا قول بعض المتكلمين: إن القطع بحدوث العالم حاصل من الإجماع المتواتر على حدوثه، فتأمل وتدبر. انظر: الإحكام:
١ / ٢٣٨، نهاية الأصول: ٢٣٦، قوانين الأصول للميرزا القمي: ٣٩٠ - ٣٩١.
(١٠٣)