زبدة الأصول
(١)
الإهداء
٣ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٤ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٤ ص
(٤)
اسمه ونسبه الشريف
٤ ص
(٥)
ولادته
٥ ص
(٦)
والده
٥ ص
(٧)
زوجته
٥ ص
(٨)
عقبه
٦ ص
(٩)
قبس من حياته العلمية
٦ ص
(١٠)
من أسفاره
٦ ص
(١١)
أقوال العلماء في حقه
٧ ص
(١٢)
شيوخه
٨ ص
(١٣)
تلاميذه
٨ ص
(١٤)
مؤلفاته
٩ ص
(١٥)
وفاته ومرقده
١٣ ص
(١٦)
حول الكتاب
١٤ ص
(١٧)
شروحه والحواشي عليه
١٥ ص
(١٨)
النسخ المعتمدة في التحقيق
٢٠ ص
(١٩)
منهجية التحقيق
٢١ ص
(٢٠)
مقدمة المؤلف
٣٣ ص
(٢١)
المنهج الأول: في المقدمات
٣٥ ص
(٢٢)
[المطلب] الأول: في نبذ من أحواله ومبادئه المنطقية
٣٥ ص
(٢٣)
فصل: حد العلم
٣٧ ص
(٢٤)
فصل: الدليل
٣٨ ص
(٢٥)
فصل: ممتنع الصدق
٤٠ ص
(٢٦)
فصل: ذاتي الماهية
٤١ ص
(٢٧)
فصل: الحد
٤٢ ص
(٢٨)
فصل: القضية
٤٢ ص
(٢٩)
فصل: البرهان
٤٤ ص
(٣٠)
فصل: هيئة وقوع الوسط عند الحدين
٤٥ ص
(٣١)
فصل: الاستثنائي
٤٨ ص
(٣٢)
المطلب الثاني: في المبادئ اللغوية
٤٩ ص
(٣٣)
فصل: دلالة اللفظ
٥٠ ص
(٣٤)
فصل: اللفظ
٥١ ص
(٣٥)
فصل: اللفظ المشترك
٥٢ ص
(٣٦)
فصل: الحقيقة
٥٣ ص
(٣٧)
فصل: الواو العاطفة لمطلق الجمع
٥٤ ص
(٣٨)
فصل: المشتق
٥٥ ص
(٣٩)
فصل: المبدأ في المشتق
٥٧ ص
(٤٠)
المطلب الثالث: في المبادئ الأحكامية
٥٨ ص
(٤١)
فصل: الحكم
٥٩ ص
(٤٢)
تتمة: في نقض طرد الحد
٥٩ ص
(٤٣)
فصل: تقسيم الفعل
٦٢ ص
(٤٤)
مسألتان: الأولى وجوب شكر المنعم
٦٣ ص
(٤٥)
الثانية: الأشياء الغير الضرورية
٦٤ ص
(٤٦)
فصل: الواجب
٦٥ ص
(٤٧)
فصل: الموسع والمضيق
٦٥ ص
(٤٨)
تتمة: في التخيير في الموسع إلى الضيق بين الفعل والعزم عليه
٦٧ ص
(٤٩)
فصل: ظان الموت وظان السلامة
٦٩ ص
(٥٠)
فصل: الواجب الكفائي
٦٩ ص
(٥١)
فصل: الواجب المخير
٧٠ ص
(٥٢)
مسألتان: الأولى: المندوب
٧١ ص
(٥٣)
الثانية: المباح
٧٢ ص
(٥٤)
فصل: صحيح العبادات
٧٣ ص
(٥٥)
فصل: ما يتوقف الواجب عليه
٧٤ ص
(٥٦)
فصل: المباح
٧٦ ص
(٥٧)
المنهج الثاني: في الأدلة الشرعية
٧٨ ص
(٥٨)
[المطلب] الأول: [في الكتاب]
٧٨ ص
(٥٩)
فصل: تواتر القرآن
٨١ ص
(٦٠)
المطلب الثاني: في السنة
٨٢ ص
(٦١)
فصل: الخبر
٨٣ ص
(٦٢)
فصل: المتواتر
٨٥ ص
(٦٣)
فصل: التعبد بخبر الآحاد
٨٦ ص
(٦٤)
فصل: شروط العمل بخبر الآحاد
٨٧ ص
(٦٥)
فصل: تزكية العدل الواحد الإمامي
٨٩ ص
(٦٦)
فصل: رجال السند
٩٠ ص
(٦٧)
المطلب الثالث: في الإجماع
٩٢ ص
(٦٨)
فصل: موت أحد الشرطين المختلفين - ليس السكوتي حجة
٩٣ ص
(٦٩)
فصل: إجماع أهل البيت عليهم السلام حجة
٩٤ ص
(٧٠)
تتمة: في دليل حجية إجماعهم عليهم السلام
٩٧ ص
(٧١)
فصل: الإجماع المنقول بخبر الواحد
٩٨ ص
(٧٢)
المطلب الرابع: في الاستصحاب
١٠١ ص
(٧٣)
تذنيب: في القياس
١٠٢ ص
(٧٤)
المنهج الثالث: في مشتركات الكتاب والسنة
١٠٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول: في الأمر والنهي
١٠٧ ص
(٧٦)
فصل: صيغة الأمر
١٠٩ ص
(٧٧)
فصل: الفور والتراخي
١١٠ ص
(٧٨)
فصل: اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده العام
١١١ ص
(٧٩)
فصل: الأمر بالموقت
١١٢ ص
(٨٠)
فصل: المطلوب بالأمر
١١٣ ص
(٨١)
فصل: النهي للتحريم
١١٤ ص
(٨٢)
فصل: النهي للدوام
١١٤ ص
(٨٣)
فصل: النهي في العبادة
١١٥ ص
(٨٤)
المطلب الثاني: في العام والخاص
١١٧ ص
(٨٥)
فصل: صيغ العموم
١١٩ ص
(٨٦)
فصل: أقل مراتب صيغ الجمع
١٢١ ص
(٨٧)
فصل: التخصيص
١٢١ ص
(٨٨)
فصل: العام المخصص بمبين
١٢٢ ص
(٨٩)
فصل: السبب لا يخصص العام
١٢٣ ص
(٩٠)
فصل: تخصيص السنة
١٢٥ ص
(٩١)
فصل: تنافي وتقارن العام والخاص
١٢٧ ص
(٩٢)
فصل: شروط العمل بالعموم
١٢٨ ص
(٩٣)
فصل: الاستثناء في المنقطع
١٢٩ ص
(٩٤)
فصل: الاستثناء المستغرق
١٣٠ ص
(٩٥)
فصل: المراد بعشرة في " له عشرة " إلا ثلاثة معناها
١٣٢ ص
(٩٦)
فصل: الاستثناء بعد جمل بالواو
١٣٣ ص
(٩٧)
فصل: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس
١٣٤ ص
(٩٨)
فصل: الضمير في مثل قوله: (وبعولتهن)
١٣٥ ص
(٩٩)
المطلب الثالث: في المطلق والمقيد
١٣٧ ص
(١٠٠)
المطلب الرابع: في المجمل [والمبين]
١٣٨ ص
(١٠١)
فصل: المبين
١٣٩ ص
(١٠٢)
المطلب الخامس: في الظاهر والمأول
١٤١ ص
(١٠٣)
المطلب السادس: في المنطوق والمفهوم
١٤٣ ص
(١٠٤)
فصل: مفهوم الشرط
١٤٤ ص
(١٠٥)
فصل: مفهوم اللغة
١٤٥ ص
(١٠٦)
فصل: مفهوم الغاية
١٤٦ ص
(١٠٧)
المطلب السابع: في النسخ
١٤٨ ص
(١٠٨)
فصل: نسخ الشئ قبل حضور وقته
١٤٩ ص
(١٠٩)
فصل: ينسخ الكتاب والسنة متواترة وآحادا
١٥٠ ص
(١١٠)
المنهج الرابع: في الاجتهاد والتقليد
١٥٢ ص
(١١١)
فصل: أحكام النبي صلى الله عليه وآله ليست عن اجتهاد
١٥٤ ص
(١١٢)
فصل: عدم التصويب لشيوع تخطئة السلف بعضهم بعضا بلا نكير - أن للمصيب أجرين وللمخطئ واحد - لزوم اجتماع النقيضين
١٥٦ ص
(١١٣)
فصل: ما يحتاج إليه المجتهد
١٥٧ ص
(١١٤)
فصل: التقليد في الأصول
١٥٨ ص
(١١٥)
المنهج الخامس: في الترجيحات
١٦٢ ص
(١١٦)
[فصل]: المتن
١٦٤ ص
(١١٧)
فصل: المدلول
١٦٥ ص

زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ١٥١ - فصل: ينسخ الكتاب والسنة متواترة وآحادا

للمرتضى وموافقيه (١).
لنا: التبادر والسؤال عن سبب القصر مع الأمن، وقوله (صلى الله عليه وآله): " لأزيدن على السبعين " (٢).
قالوا: قد يكون للشرط بدل، وقال [الله] تعالى: ﴿إن أردن تحصنا﴾ (٣).
قلنا: هو أحدهما، وانتفاء التحريم لامتناع المنهي عنه، أو الغرض المبالغة، أو الإجماع عارض الظاهر (٤).
فصل مفهوم الصفة حجة (٥) عند الشيخ والشهيد في الذكرى، ونفاه الأكثر كالمرتضى (٦) والمحقق والعلامة.
للأول: لولاه للغى [أعني] الوصف: كالإنسان الأبيض حيوان، وقول أبي عبيدة (٧) في قوله (صلى الله عليه وآله): لي الواجد يحل عقوبته، وعرضه (٨).

(١) ك‍: القاضي أبي بكر، والقاضي عبد الجبار.
(٢) انظر: تفسير الطبري: ١٠ / ١٣٨، الإحكام للآمدي: ٣ / ٧١، الدر المنثور: ٤ / ٢٦٤، و ج ٦ / ٢٢٤.
(٣) سورة النور: ٣٣. فلو ثبت مفهوم الشرط لثبت جواز الإكراه عند عدم إرادة التحصن، والإكراه عليه غير جائز بحال من الأحوال.
(٤) يعني أن المفهوم اقتضى ذلك.
(٥) فينتفي الحكم بانتفائها، نحو: في الغنم السائمة زكاة، فإنه يدل على أنه لا زكاة في المعلوفة.
انظر: العدة في أصول الفقه: ٢ / ٤٦٧ - ٤٧٤، معالم الدين: ٢١٦.
(٦) الذريعة: ١ / ٣٩٢ - ٤٩٤.
(٧) انظر: جامع الأصول: ٣ / ٦٨٤ ح ٢٥٣٧، الإحكام للآمدي: ٣ / ٧٠، تهذيب الوصول: ١٠٢.
(٨) قال: هذا الحديث يدل على أن لي غير الواجد لا يحل عقوبته ولا عرضه، وأيضا لما سمع قائلا يقول في قول النبي (صلى الله عليه وآله): " لأن يمتلئ بطن الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا " - مسند أحمد بن حنبل: ١ / ١٧٥، صحيح البخاري: ٨ / ٤٥، سنن أبي داود: ٤ / ٣٠٢ ح ٥٠٠٩، سنن ابن ماجة: ٢ / ١٢٣٦ ح ٣٧٥٩ وص ١٢٣٧ ح ٣٧٦٠، الجامع الصحيح للترمذي:
٥ / ١٤٠ ح ٢٨٥١ وص ١٤١ ح ٢٨٥٢، مجمع الزوائد: ٨ / ١٢٠ و ١٢١ -، لأن المراد بالشعر هنا الهجاء مطلقا، أو هجاء النبي (صلى الله عليه وآله) رد على ذلك القائل بأنه لو كان المراد ما قلته لم يكن لذكر الامتلاء معنى، لأن قليل الهجاء وكثيره سواء، فقد جعل الامتلاء من الشعر في قوة أن يقال الشعر الكثير، وإذا كان مفهوم ما هو صفة بالقوة حجة فكيف ما هو صفة بالفعل؟
(١٥١)