الأول: وشرطه إيجابها (١) وكلية كبراه (٢)، وينتج المحصورات الأربع (٣)، فموجبتاه (٤) مع موجبة موجبتيها (٥)، ومع سالبة سالبتيها (٦)، وما هو محمولهما.
الثاني: وشرطه اختلافهما كيفا وكلية كبراه (٧)، ولا ينتج إلا سالبة، فكليتاه
زبدة الأصول
(١)
الإهداء
٣ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٤ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٤ ص
(٤)
اسمه ونسبه الشريف
٤ ص
(٥)
ولادته
٥ ص
(٦)
والده
٥ ص
(٧)
زوجته
٥ ص
(٨)
عقبه
٦ ص
(٩)
قبس من حياته العلمية
٦ ص
(١٠)
من أسفاره
٦ ص
(١١)
أقوال العلماء في حقه
٧ ص
(١٢)
شيوخه
٨ ص
(١٣)
تلاميذه
٨ ص
(١٤)
مؤلفاته
٩ ص
(١٥)
وفاته ومرقده
١٣ ص
(١٦)
حول الكتاب
١٤ ص
(١٧)
شروحه والحواشي عليه
١٥ ص
(١٨)
النسخ المعتمدة في التحقيق
٢٠ ص
(١٩)
منهجية التحقيق
٢١ ص
(٢٠)
مقدمة المؤلف
٣٣ ص
(٢١)
المنهج الأول: في المقدمات
٣٥ ص
(٢٢)
[المطلب] الأول: في نبذ من أحواله ومبادئه المنطقية
٣٥ ص
(٢٣)
فصل: حد العلم
٣٧ ص
(٢٤)
فصل: الدليل
٣٨ ص
(٢٥)
فصل: ممتنع الصدق
٤٠ ص
(٢٦)
فصل: ذاتي الماهية
٤١ ص
(٢٧)
فصل: الحد
٤٢ ص
(٢٨)
فصل: القضية
٤٢ ص
(٢٩)
فصل: البرهان
٤٤ ص
(٣٠)
فصل: هيئة وقوع الوسط عند الحدين
٤٥ ص
(٣١)
فصل: الاستثنائي
٤٨ ص
(٣٢)
المطلب الثاني: في المبادئ اللغوية
٤٩ ص
(٣٣)
فصل: دلالة اللفظ
٥٠ ص
(٣٤)
فصل: اللفظ
٥١ ص
(٣٥)
فصل: اللفظ المشترك
٥٢ ص
(٣٦)
فصل: الحقيقة
٥٣ ص
(٣٧)
فصل: الواو العاطفة لمطلق الجمع
٥٤ ص
(٣٨)
فصل: المشتق
٥٥ ص
(٣٩)
فصل: المبدأ في المشتق
٥٧ ص
(٤٠)
المطلب الثالث: في المبادئ الأحكامية
٥٨ ص
(٤١)
فصل: الحكم
٥٩ ص
(٤٢)
تتمة: في نقض طرد الحد
٥٩ ص
(٤٣)
فصل: تقسيم الفعل
٦٢ ص
(٤٤)
مسألتان: الأولى وجوب شكر المنعم
٦٣ ص
(٤٥)
الثانية: الأشياء الغير الضرورية
٦٤ ص
(٤٦)
فصل: الواجب
٦٥ ص
(٤٧)
فصل: الموسع والمضيق
٦٥ ص
(٤٨)
تتمة: في التخيير في الموسع إلى الضيق بين الفعل والعزم عليه
٦٧ ص
(٤٩)
فصل: ظان الموت وظان السلامة
٦٩ ص
(٥٠)
فصل: الواجب الكفائي
٦٩ ص
(٥١)
فصل: الواجب المخير
٧٠ ص
(٥٢)
مسألتان: الأولى: المندوب
٧١ ص
(٥٣)
الثانية: المباح
٧٢ ص
(٥٤)
فصل: صحيح العبادات
٧٣ ص
(٥٥)
فصل: ما يتوقف الواجب عليه
٧٤ ص
(٥٦)
فصل: المباح
٧٦ ص
(٥٧)
المنهج الثاني: في الأدلة الشرعية
٧٨ ص
(٥٨)
[المطلب] الأول: [في الكتاب]
٧٨ ص
(٥٩)
فصل: تواتر القرآن
٨١ ص
(٦٠)
المطلب الثاني: في السنة
٨٢ ص
(٦١)
فصل: الخبر
٨٣ ص
(٦٢)
فصل: المتواتر
٨٥ ص
(٦٣)
فصل: التعبد بخبر الآحاد
٨٦ ص
(٦٤)
فصل: شروط العمل بخبر الآحاد
٨٧ ص
(٦٥)
فصل: تزكية العدل الواحد الإمامي
٨٩ ص
(٦٦)
فصل: رجال السند
٩٠ ص
(٦٧)
المطلب الثالث: في الإجماع
٩٢ ص
(٦٨)
فصل: موت أحد الشرطين المختلفين - ليس السكوتي حجة
٩٣ ص
(٦٩)
فصل: إجماع أهل البيت عليهم السلام حجة
٩٤ ص
(٧٠)
تتمة: في دليل حجية إجماعهم عليهم السلام
٩٧ ص
(٧١)
فصل: الإجماع المنقول بخبر الواحد
٩٨ ص
(٧٢)
المطلب الرابع: في الاستصحاب
١٠١ ص
(٧٣)
تذنيب: في القياس
١٠٢ ص
(٧٤)
المنهج الثالث: في مشتركات الكتاب والسنة
١٠٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول: في الأمر والنهي
١٠٧ ص
(٧٦)
فصل: صيغة الأمر
١٠٩ ص
(٧٧)
فصل: الفور والتراخي
١١٠ ص
(٧٨)
فصل: اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده العام
١١١ ص
(٧٩)
فصل: الأمر بالموقت
١١٢ ص
(٨٠)
فصل: المطلوب بالأمر
١١٣ ص
(٨١)
فصل: النهي للتحريم
١١٤ ص
(٨٢)
فصل: النهي للدوام
١١٤ ص
(٨٣)
فصل: النهي في العبادة
١١٥ ص
(٨٤)
المطلب الثاني: في العام والخاص
١١٧ ص
(٨٥)
فصل: صيغ العموم
١١٩ ص
(٨٦)
فصل: أقل مراتب صيغ الجمع
١٢١ ص
(٨٧)
فصل: التخصيص
١٢١ ص
(٨٨)
فصل: العام المخصص بمبين
١٢٢ ص
(٨٩)
فصل: السبب لا يخصص العام
١٢٣ ص
(٩٠)
فصل: تخصيص السنة
١٢٥ ص
(٩١)
فصل: تنافي وتقارن العام والخاص
١٢٧ ص
(٩٢)
فصل: شروط العمل بالعموم
١٢٨ ص
(٩٣)
فصل: الاستثناء في المنقطع
١٢٩ ص
(٩٤)
فصل: الاستثناء المستغرق
١٣٠ ص
(٩٥)
فصل: المراد بعشرة في " له عشرة " إلا ثلاثة معناها
١٣٢ ص
(٩٦)
فصل: الاستثناء بعد جمل بالواو
١٣٣ ص
(٩٧)
فصل: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس
١٣٤ ص
(٩٨)
فصل: الضمير في مثل قوله: (وبعولتهن)
١٣٥ ص
(٩٩)
المطلب الثالث: في المطلق والمقيد
١٣٧ ص
(١٠٠)
المطلب الرابع: في المجمل [والمبين]
١٣٨ ص
(١٠١)
فصل: المبين
١٣٩ ص
(١٠٢)
المطلب الخامس: في الظاهر والمأول
١٤١ ص
(١٠٣)
المطلب السادس: في المنطوق والمفهوم
١٤٣ ص
(١٠٤)
فصل: مفهوم الشرط
١٤٤ ص
(١٠٥)
فصل: مفهوم اللغة
١٤٥ ص
(١٠٦)
فصل: مفهوم الغاية
١٤٦ ص
(١٠٧)
المطلب السابع: في النسخ
١٤٨ ص
(١٠٨)
فصل: نسخ الشئ قبل حضور وقته
١٤٩ ص
(١٠٩)
فصل: ينسخ الكتاب والسنة متواترة وآحادا
١٥٠ ص
(١١٠)
المنهج الرابع: في الاجتهاد والتقليد
١٥٢ ص
(١١١)
فصل: أحكام النبي صلى الله عليه وآله ليست عن اجتهاد
١٥٤ ص
(١١٢)
فصل: عدم التصويب لشيوع تخطئة السلف بعضهم بعضا بلا نكير - أن للمصيب أجرين وللمخطئ واحد - لزوم اجتماع النقيضين
١٥٦ ص
(١١٣)
فصل: ما يحتاج إليه المجتهد
١٥٧ ص
(١١٤)
فصل: التقليد في الأصول
١٥٨ ص
(١١٥)
المنهج الخامس: في الترجيحات
١٦٢ ص
(١١٦)
[فصل]: المتن
١٦٤ ص
(١١٧)
فصل: المدلول
١٦٥ ص
١ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ٥٠ - فصل: دلالة اللفظ
(١) ليتوافق الأوسط في المقدمتين فيحصل أمر مكرر جامع بين طرفي المطلوب، لكن الحكم في الكبرى على ما هو أوسط إيجابا، فلو كان المعلوم ثبوته في الأصغر هو الأوسط سلبا يعني أن الصغرى سالبة فيتعدد الأوسط فلا يتلاقيان فلم يحصل الإنتاج.
فإن قلت: كيف يتحد الأوسط في المقدمتين والأوسط في الصغرى يراد به مفهومه لكونه محمولا، وفي الكبرى ما صدق عليه لكونه موضوعا.
قلت: المراد بالاتحاد ان المفهوم الذي جعل محمولا هو بعينه يجعل وصفا عنوانيا لأن المقصود اندراج الأصغر للحكم في الأوسط إذ الحكم على ما هو أوسط إيجابا.
(٢) ليتعدى الحكم من الأكبر إلى الأصغر.
(٣) يختص بإنتاج أولاها، وأما الثلاثة الباقية فلا تتعدى الثلاثة الباقية.
(٤) الكلية والجزئية الصغريان.
(٥) هذا إشارة إلى الضرب الأول والثالث، نحو: " كل مسكر مزيل للعقل " و " كل مزيل للعقل ناقض للوضوء "، ونحو: " بعض الدجاج جلال " و " كل جلال حرام " فبعض الدجاج حرام.
(٦) هذا إشارة إلى الضرب الثاني والرابع، نحو: " كل صلاة حقيقية مشروطة بالطهارة " و " لا شئ من المشروطة بالطهارة بصلاة أموات " فلا شئ من الصلاة الحقيقية بصلاة أموات، ونحو:
" بعض البالغين العاقلين حيض " و " لا شئ من الحيض بمكلف بالصلاة " فبعض البالغين العاقلين ليس بمكلف بالصلاة.
(٧) لأنه لا يصح إلا برده إلى الأول ومخالفته للأول إنما هي في الكبرى فوجب في رده إليه ان يعكس إحدى المقدمتين وتجعل كبرى، فإن كانتا موجبتين فباطل، لأن عكس ما يعكس منهما جزئية وهي لا تصلح كبرى للأول، وإن كانتا سالبتين أمكن فيه ذلك ولا ينتج لأن الصغرى في الأول سالبة فلم يتلاقيا كما مر في الأول.
فإن قلت: كيف يتحد الأوسط في المقدمتين والأوسط في الصغرى يراد به مفهومه لكونه محمولا، وفي الكبرى ما صدق عليه لكونه موضوعا.
قلت: المراد بالاتحاد ان المفهوم الذي جعل محمولا هو بعينه يجعل وصفا عنوانيا لأن المقصود اندراج الأصغر للحكم في الأوسط إذ الحكم على ما هو أوسط إيجابا.
(٢) ليتعدى الحكم من الأكبر إلى الأصغر.
(٣) يختص بإنتاج أولاها، وأما الثلاثة الباقية فلا تتعدى الثلاثة الباقية.
(٤) الكلية والجزئية الصغريان.
(٥) هذا إشارة إلى الضرب الأول والثالث، نحو: " كل مسكر مزيل للعقل " و " كل مزيل للعقل ناقض للوضوء "، ونحو: " بعض الدجاج جلال " و " كل جلال حرام " فبعض الدجاج حرام.
(٦) هذا إشارة إلى الضرب الثاني والرابع، نحو: " كل صلاة حقيقية مشروطة بالطهارة " و " لا شئ من المشروطة بالطهارة بصلاة أموات " فلا شئ من الصلاة الحقيقية بصلاة أموات، ونحو:
" بعض البالغين العاقلين حيض " و " لا شئ من الحيض بمكلف بالصلاة " فبعض البالغين العاقلين ليس بمكلف بالصلاة.
(٧) لأنه لا يصح إلا برده إلى الأول ومخالفته للأول إنما هي في الكبرى فوجب في رده إليه ان يعكس إحدى المقدمتين وتجعل كبرى، فإن كانتا موجبتين فباطل، لأن عكس ما يعكس منهما جزئية وهي لا تصلح كبرى للأول، وإن كانتا سالبتين أمكن فيه ذلك ولا ينتج لأن الصغرى في الأول سالبة فلم يتلاقيا كما مر في الأول.
(٥٠)