كجمع النقيضين، وارتكاب أقل القبيحين مدخول، وشرعيتهما (١) تنفي الوثوق بالوعد والوعيد، وتفحم النبي (صلى الله عليه وآله) بعد رؤية معجزته بتجويز تمكين الكاذب منها، والحوالة على العادة باطلة، ولو تم الاضطراري (٢) لجرى في الواجب (٣) [تعالى]، ولو قدمت القدرة فالتعلق حادث ولا ينافي الوجوب بالإرادة الاختيار (٤)، ونفي التعذيب قبل البعثة للعفو، وامتناع القبيح لصارف لا ينفي القدرة عليه.
مسألتان: [الأولى:] وجوب شكر المنعم عقلي لأمن العقاب، أو زوال النعمة بتركه وهو الفائدة، أو استحقاق المدح، أو الزيادة (٥)، أو هو لنفسه، ونقطع بعدم
زبدة الأصول
(١)
الإهداء
٣ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٤ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٤ ص
(٤)
اسمه ونسبه الشريف
٤ ص
(٥)
ولادته
٥ ص
(٦)
والده
٥ ص
(٧)
زوجته
٥ ص
(٨)
عقبه
٦ ص
(٩)
قبس من حياته العلمية
٦ ص
(١٠)
من أسفاره
٦ ص
(١١)
أقوال العلماء في حقه
٧ ص
(١٢)
شيوخه
٨ ص
(١٣)
تلاميذه
٨ ص
(١٤)
مؤلفاته
٩ ص
(١٥)
وفاته ومرقده
١٣ ص
(١٦)
حول الكتاب
١٤ ص
(١٧)
شروحه والحواشي عليه
١٥ ص
(١٨)
النسخ المعتمدة في التحقيق
٢٠ ص
(١٩)
منهجية التحقيق
٢١ ص
(٢٠)
مقدمة المؤلف
٣٣ ص
(٢١)
المنهج الأول: في المقدمات
٣٥ ص
(٢٢)
[المطلب] الأول: في نبذ من أحواله ومبادئه المنطقية
٣٥ ص
(٢٣)
فصل: حد العلم
٣٧ ص
(٢٤)
فصل: الدليل
٣٨ ص
(٢٥)
فصل: ممتنع الصدق
٤٠ ص
(٢٦)
فصل: ذاتي الماهية
٤١ ص
(٢٧)
فصل: الحد
٤٢ ص
(٢٨)
فصل: القضية
٤٢ ص
(٢٩)
فصل: البرهان
٤٤ ص
(٣٠)
فصل: هيئة وقوع الوسط عند الحدين
٤٥ ص
(٣١)
فصل: الاستثنائي
٤٨ ص
(٣٢)
المطلب الثاني: في المبادئ اللغوية
٤٩ ص
(٣٣)
فصل: دلالة اللفظ
٥٠ ص
(٣٤)
فصل: اللفظ
٥١ ص
(٣٥)
فصل: اللفظ المشترك
٥٢ ص
(٣٦)
فصل: الحقيقة
٥٣ ص
(٣٧)
فصل: الواو العاطفة لمطلق الجمع
٥٤ ص
(٣٨)
فصل: المشتق
٥٥ ص
(٣٩)
فصل: المبدأ في المشتق
٥٧ ص
(٤٠)
المطلب الثالث: في المبادئ الأحكامية
٥٨ ص
(٤١)
فصل: الحكم
٥٩ ص
(٤٢)
تتمة: في نقض طرد الحد
٥٩ ص
(٤٣)
فصل: تقسيم الفعل
٦٢ ص
(٤٤)
مسألتان: الأولى وجوب شكر المنعم
٦٣ ص
(٤٥)
الثانية: الأشياء الغير الضرورية
٦٤ ص
(٤٦)
فصل: الواجب
٦٥ ص
(٤٧)
فصل: الموسع والمضيق
٦٥ ص
(٤٨)
تتمة: في التخيير في الموسع إلى الضيق بين الفعل والعزم عليه
٦٧ ص
(٤٩)
فصل: ظان الموت وظان السلامة
٦٩ ص
(٥٠)
فصل: الواجب الكفائي
٦٩ ص
(٥١)
فصل: الواجب المخير
٧٠ ص
(٥٢)
مسألتان: الأولى: المندوب
٧١ ص
(٥٣)
الثانية: المباح
٧٢ ص
(٥٤)
فصل: صحيح العبادات
٧٣ ص
(٥٥)
فصل: ما يتوقف الواجب عليه
٧٤ ص
(٥٦)
فصل: المباح
٧٦ ص
(٥٧)
المنهج الثاني: في الأدلة الشرعية
٧٨ ص
(٥٨)
[المطلب] الأول: [في الكتاب]
٧٨ ص
(٥٩)
فصل: تواتر القرآن
٨١ ص
(٦٠)
المطلب الثاني: في السنة
٨٢ ص
(٦١)
فصل: الخبر
٨٣ ص
(٦٢)
فصل: المتواتر
٨٥ ص
(٦٣)
فصل: التعبد بخبر الآحاد
٨٦ ص
(٦٤)
فصل: شروط العمل بخبر الآحاد
٨٧ ص
(٦٥)
فصل: تزكية العدل الواحد الإمامي
٨٩ ص
(٦٦)
فصل: رجال السند
٩٠ ص
(٦٧)
المطلب الثالث: في الإجماع
٩٢ ص
(٦٨)
فصل: موت أحد الشرطين المختلفين - ليس السكوتي حجة
٩٣ ص
(٦٩)
فصل: إجماع أهل البيت عليهم السلام حجة
٩٤ ص
(٧٠)
تتمة: في دليل حجية إجماعهم عليهم السلام
٩٧ ص
(٧١)
فصل: الإجماع المنقول بخبر الواحد
٩٨ ص
(٧٢)
المطلب الرابع: في الاستصحاب
١٠١ ص
(٧٣)
تذنيب: في القياس
١٠٢ ص
(٧٤)
المنهج الثالث: في مشتركات الكتاب والسنة
١٠٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول: في الأمر والنهي
١٠٧ ص
(٧٦)
فصل: صيغة الأمر
١٠٩ ص
(٧٧)
فصل: الفور والتراخي
١١٠ ص
(٧٨)
فصل: اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده العام
١١١ ص
(٧٩)
فصل: الأمر بالموقت
١١٢ ص
(٨٠)
فصل: المطلوب بالأمر
١١٣ ص
(٨١)
فصل: النهي للتحريم
١١٤ ص
(٨٢)
فصل: النهي للدوام
١١٤ ص
(٨٣)
فصل: النهي في العبادة
١١٥ ص
(٨٤)
المطلب الثاني: في العام والخاص
١١٧ ص
(٨٥)
فصل: صيغ العموم
١١٩ ص
(٨٦)
فصل: أقل مراتب صيغ الجمع
١٢١ ص
(٨٧)
فصل: التخصيص
١٢١ ص
(٨٨)
فصل: العام المخصص بمبين
١٢٢ ص
(٨٩)
فصل: السبب لا يخصص العام
١٢٣ ص
(٩٠)
فصل: تخصيص السنة
١٢٥ ص
(٩١)
فصل: تنافي وتقارن العام والخاص
١٢٧ ص
(٩٢)
فصل: شروط العمل بالعموم
١٢٨ ص
(٩٣)
فصل: الاستثناء في المنقطع
١٢٩ ص
(٩٤)
فصل: الاستثناء المستغرق
١٣٠ ص
(٩٥)
فصل: المراد بعشرة في " له عشرة " إلا ثلاثة معناها
١٣٢ ص
(٩٦)
فصل: الاستثناء بعد جمل بالواو
١٣٣ ص
(٩٧)
فصل: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس
١٣٤ ص
(٩٨)
فصل: الضمير في مثل قوله: (وبعولتهن)
١٣٥ ص
(٩٩)
المطلب الثالث: في المطلق والمقيد
١٣٧ ص
(١٠٠)
المطلب الرابع: في المجمل [والمبين]
١٣٨ ص
(١٠١)
فصل: المبين
١٣٩ ص
(١٠٢)
المطلب الخامس: في الظاهر والمأول
١٤١ ص
(١٠٣)
المطلب السادس: في المنطوق والمفهوم
١٤٣ ص
(١٠٤)
فصل: مفهوم الشرط
١٤٤ ص
(١٠٥)
فصل: مفهوم اللغة
١٤٥ ص
(١٠٦)
فصل: مفهوم الغاية
١٤٦ ص
(١٠٧)
المطلب السابع: في النسخ
١٤٨ ص
(١٠٨)
فصل: نسخ الشئ قبل حضور وقته
١٤٩ ص
(١٠٩)
فصل: ينسخ الكتاب والسنة متواترة وآحادا
١٥٠ ص
(١١٠)
المنهج الرابع: في الاجتهاد والتقليد
١٥٢ ص
(١١١)
فصل: أحكام النبي صلى الله عليه وآله ليست عن اجتهاد
١٥٤ ص
(١١٢)
فصل: عدم التصويب لشيوع تخطئة السلف بعضهم بعضا بلا نكير - أن للمصيب أجرين وللمخطئ واحد - لزوم اجتماع النقيضين
١٥٦ ص
(١١٣)
فصل: ما يحتاج إليه المجتهد
١٥٧ ص
(١١٤)
فصل: التقليد في الأصول
١٥٨ ص
(١١٥)
المنهج الخامس: في الترجيحات
١٦٢ ص
(١١٦)
[فصل]: المتن
١٦٤ ص
(١١٧)
فصل: المدلول
١٦٥ ص
١ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ٦٧ - تتمة: في التخيير في الموسع إلى الضيق بين الفعل والعزم عليه
(١) لأنه إذا انحصر القبح في الشرعي لم يجزم بعدم صدور الكذب وتمكين الكاذب من المعجزة، لأنه إذا لم يقبح منه تعالى شئ جاز صدورهما عنه جل شأنه، فيلزم المحذوران.
فإن قالوا: صدورهما نقص فيمتنع اتصافه به. قلنا: هو فعل لا صفة، وقد اعترف محققوكم بأن النقص في الأفعال يرجع إلى القبح العقلي، كما في المواقف وغيره، فلا تغفل.
(٢) في " أ، ر، س ": الاضطرار.
(٣) جواب عن قولهم: إن العبد مضطر في فعله فلا يكون حسنا ولا قبيحا، لأنه إن تعلق علم الله بوقوعه وجب، أو عدمه امتنع. أو نقول: إن لم يتمكن من الترك فالفعل اضطراري، وإن جاز وجوده وعدمه احتاج إلى مرجح، ومعه يقال: إن كان الفعل المحال للزم التسلسل، وإن لم يحتج إلى مرجح فهو اتفاقي صادر بلا سبب يقتضيه، فلا يكون اختياريا، إذ لابد في الاختياري من إرادة مرجحة، والجواب التفصيلي عن هذين الدليلين مذكور في حواشينا على الشرح العضدي بما لا مزيد عليه فليطلب من هناك.
(٤) إشارة إلى ما أجاب به العلامة (رحمه الله) في النهاية عن دليلهم الثاني على الاضطرار، وتقريره: إنا نختار انه لا يتمكن من الترك قولكم يلزم الاضطرار. قلنا: نعم، فإنه إنما يلزم إذا لم يكن له اختيار. أما إذا كان صدور الفعل عن الاختيار فلا اضطرار، إذ لا منافاة له بين وجوب الفعل حالة الاختيار وإمكانه قبله فإن القدرة والإرادة إذا اجتمعا وجب الفعل.
(٥) في ذكر هذه الفوائد رد لقولهم: لا فائدة في الشكر، فيكون عبثا، لأنها إما أن يعود إلى الله تعالى، وهو ظاهر البطلان، أو إلى العبد، فأما في الدنيا، وهو أيضا باطل، إذ ليس في الشكر إلا المشقة والتعب الحاضر، أو في الآخرة، وهو باطل أيضا، لأن الأمور الأخروية من المغيبات التي لا مجال للعقل فيها.
فإن قالوا: صدورهما نقص فيمتنع اتصافه به. قلنا: هو فعل لا صفة، وقد اعترف محققوكم بأن النقص في الأفعال يرجع إلى القبح العقلي، كما في المواقف وغيره، فلا تغفل.
(٢) في " أ، ر، س ": الاضطرار.
(٣) جواب عن قولهم: إن العبد مضطر في فعله فلا يكون حسنا ولا قبيحا، لأنه إن تعلق علم الله بوقوعه وجب، أو عدمه امتنع. أو نقول: إن لم يتمكن من الترك فالفعل اضطراري، وإن جاز وجوده وعدمه احتاج إلى مرجح، ومعه يقال: إن كان الفعل المحال للزم التسلسل، وإن لم يحتج إلى مرجح فهو اتفاقي صادر بلا سبب يقتضيه، فلا يكون اختياريا، إذ لابد في الاختياري من إرادة مرجحة، والجواب التفصيلي عن هذين الدليلين مذكور في حواشينا على الشرح العضدي بما لا مزيد عليه فليطلب من هناك.
(٤) إشارة إلى ما أجاب به العلامة (رحمه الله) في النهاية عن دليلهم الثاني على الاضطرار، وتقريره: إنا نختار انه لا يتمكن من الترك قولكم يلزم الاضطرار. قلنا: نعم، فإنه إنما يلزم إذا لم يكن له اختيار. أما إذا كان صدور الفعل عن الاختيار فلا اضطرار، إذ لا منافاة له بين وجوب الفعل حالة الاختيار وإمكانه قبله فإن القدرة والإرادة إذا اجتمعا وجب الفعل.
(٥) في ذكر هذه الفوائد رد لقولهم: لا فائدة في الشكر، فيكون عبثا، لأنها إما أن يعود إلى الله تعالى، وهو ظاهر البطلان، أو إلى العبد، فأما في الدنيا، وهو أيضا باطل، إذ ليس في الشكر إلا المشقة والتعب الحاضر، أو في الآخرة، وهو باطل أيضا، لأن الأمور الأخروية من المغيبات التي لا مجال للعقل فيها.
(٦٧)