وقيل (١): إن خص قبله بقاطع، وقيل: بالوقف (٢)، ومال إليه المحقق (٣)، وهو أسلم.
المانعون: لا يعارض ظني (٤) قطعيا، ولو خصص لنسخ، إذ هو تخصيص في الأزمان.
المفصلون: إنما يعارض [به] (٥) إذا ضعف العموم بالمجازية.
المجوزون (٦): اعمال الدليلين أولى من طرح الواحد، وقطعي
زبدة الأصول
(١)
الإهداء
٣ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٤ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٤ ص
(٤)
اسمه ونسبه الشريف
٤ ص
(٥)
ولادته
٥ ص
(٦)
والده
٥ ص
(٧)
زوجته
٥ ص
(٨)
عقبه
٦ ص
(٩)
قبس من حياته العلمية
٦ ص
(١٠)
من أسفاره
٦ ص
(١١)
أقوال العلماء في حقه
٧ ص
(١٢)
شيوخه
٨ ص
(١٣)
تلاميذه
٨ ص
(١٤)
مؤلفاته
٩ ص
(١٥)
وفاته ومرقده
١٣ ص
(١٦)
حول الكتاب
١٤ ص
(١٧)
شروحه والحواشي عليه
١٥ ص
(١٨)
النسخ المعتمدة في التحقيق
٢٠ ص
(١٩)
منهجية التحقيق
٢١ ص
(٢٠)
مقدمة المؤلف
٣٣ ص
(٢١)
المنهج الأول: في المقدمات
٣٥ ص
(٢٢)
[المطلب] الأول: في نبذ من أحواله ومبادئه المنطقية
٣٥ ص
(٢٣)
فصل: حد العلم
٣٧ ص
(٢٤)
فصل: الدليل
٣٨ ص
(٢٥)
فصل: ممتنع الصدق
٤٠ ص
(٢٦)
فصل: ذاتي الماهية
٤١ ص
(٢٧)
فصل: الحد
٤٢ ص
(٢٨)
فصل: القضية
٤٢ ص
(٢٩)
فصل: البرهان
٤٤ ص
(٣٠)
فصل: هيئة وقوع الوسط عند الحدين
٤٥ ص
(٣١)
فصل: الاستثنائي
٤٨ ص
(٣٢)
المطلب الثاني: في المبادئ اللغوية
٤٩ ص
(٣٣)
فصل: دلالة اللفظ
٥٠ ص
(٣٤)
فصل: اللفظ
٥١ ص
(٣٥)
فصل: اللفظ المشترك
٥٢ ص
(٣٦)
فصل: الحقيقة
٥٣ ص
(٣٧)
فصل: الواو العاطفة لمطلق الجمع
٥٤ ص
(٣٨)
فصل: المشتق
٥٥ ص
(٣٩)
فصل: المبدأ في المشتق
٥٧ ص
(٤٠)
المطلب الثالث: في المبادئ الأحكامية
٥٨ ص
(٤١)
فصل: الحكم
٥٩ ص
(٤٢)
تتمة: في نقض طرد الحد
٥٩ ص
(٤٣)
فصل: تقسيم الفعل
٦٢ ص
(٤٤)
مسألتان: الأولى وجوب شكر المنعم
٦٣ ص
(٤٥)
الثانية: الأشياء الغير الضرورية
٦٤ ص
(٤٦)
فصل: الواجب
٦٥ ص
(٤٧)
فصل: الموسع والمضيق
٦٥ ص
(٤٨)
تتمة: في التخيير في الموسع إلى الضيق بين الفعل والعزم عليه
٦٧ ص
(٤٩)
فصل: ظان الموت وظان السلامة
٦٩ ص
(٥٠)
فصل: الواجب الكفائي
٦٩ ص
(٥١)
فصل: الواجب المخير
٧٠ ص
(٥٢)
مسألتان: الأولى: المندوب
٧١ ص
(٥٣)
الثانية: المباح
٧٢ ص
(٥٤)
فصل: صحيح العبادات
٧٣ ص
(٥٥)
فصل: ما يتوقف الواجب عليه
٧٤ ص
(٥٦)
فصل: المباح
٧٦ ص
(٥٧)
المنهج الثاني: في الأدلة الشرعية
٧٨ ص
(٥٨)
[المطلب] الأول: [في الكتاب]
٧٨ ص
(٥٩)
فصل: تواتر القرآن
٨١ ص
(٦٠)
المطلب الثاني: في السنة
٨٢ ص
(٦١)
فصل: الخبر
٨٣ ص
(٦٢)
فصل: المتواتر
٨٥ ص
(٦٣)
فصل: التعبد بخبر الآحاد
٨٦ ص
(٦٤)
فصل: شروط العمل بخبر الآحاد
٨٧ ص
(٦٥)
فصل: تزكية العدل الواحد الإمامي
٨٩ ص
(٦٦)
فصل: رجال السند
٩٠ ص
(٦٧)
المطلب الثالث: في الإجماع
٩٢ ص
(٦٨)
فصل: موت أحد الشرطين المختلفين - ليس السكوتي حجة
٩٣ ص
(٦٩)
فصل: إجماع أهل البيت عليهم السلام حجة
٩٤ ص
(٧٠)
تتمة: في دليل حجية إجماعهم عليهم السلام
٩٧ ص
(٧١)
فصل: الإجماع المنقول بخبر الواحد
٩٨ ص
(٧٢)
المطلب الرابع: في الاستصحاب
١٠١ ص
(٧٣)
تذنيب: في القياس
١٠٢ ص
(٧٤)
المنهج الثالث: في مشتركات الكتاب والسنة
١٠٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول: في الأمر والنهي
١٠٧ ص
(٧٦)
فصل: صيغة الأمر
١٠٩ ص
(٧٧)
فصل: الفور والتراخي
١١٠ ص
(٧٨)
فصل: اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده العام
١١١ ص
(٧٩)
فصل: الأمر بالموقت
١١٢ ص
(٨٠)
فصل: المطلوب بالأمر
١١٣ ص
(٨١)
فصل: النهي للتحريم
١١٤ ص
(٨٢)
فصل: النهي للدوام
١١٤ ص
(٨٣)
فصل: النهي في العبادة
١١٥ ص
(٨٤)
المطلب الثاني: في العام والخاص
١١٧ ص
(٨٥)
فصل: صيغ العموم
١١٩ ص
(٨٦)
فصل: أقل مراتب صيغ الجمع
١٢١ ص
(٨٧)
فصل: التخصيص
١٢١ ص
(٨٨)
فصل: العام المخصص بمبين
١٢٢ ص
(٨٩)
فصل: السبب لا يخصص العام
١٢٣ ص
(٩٠)
فصل: تخصيص السنة
١٢٥ ص
(٩١)
فصل: تنافي وتقارن العام والخاص
١٢٧ ص
(٩٢)
فصل: شروط العمل بالعموم
١٢٨ ص
(٩٣)
فصل: الاستثناء في المنقطع
١٢٩ ص
(٩٤)
فصل: الاستثناء المستغرق
١٣٠ ص
(٩٥)
فصل: المراد بعشرة في " له عشرة " إلا ثلاثة معناها
١٣٢ ص
(٩٦)
فصل: الاستثناء بعد جمل بالواو
١٣٣ ص
(٩٧)
فصل: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس
١٣٤ ص
(٩٨)
فصل: الضمير في مثل قوله: (وبعولتهن)
١٣٥ ص
(٩٩)
المطلب الثالث: في المطلق والمقيد
١٣٧ ص
(١٠٠)
المطلب الرابع: في المجمل [والمبين]
١٣٨ ص
(١٠١)
فصل: المبين
١٣٩ ص
(١٠٢)
المطلب الخامس: في الظاهر والمأول
١٤١ ص
(١٠٣)
المطلب السادس: في المنطوق والمفهوم
١٤٣ ص
(١٠٤)
فصل: مفهوم الشرط
١٤٤ ص
(١٠٥)
فصل: مفهوم اللغة
١٤٥ ص
(١٠٦)
فصل: مفهوم الغاية
١٤٦ ص
(١٠٧)
المطلب السابع: في النسخ
١٤٨ ص
(١٠٨)
فصل: نسخ الشئ قبل حضور وقته
١٤٩ ص
(١٠٩)
فصل: ينسخ الكتاب والسنة متواترة وآحادا
١٥٠ ص
(١١٠)
المنهج الرابع: في الاجتهاد والتقليد
١٥٢ ص
(١١١)
فصل: أحكام النبي صلى الله عليه وآله ليست عن اجتهاد
١٥٤ ص
(١١٢)
فصل: عدم التصويب لشيوع تخطئة السلف بعضهم بعضا بلا نكير - أن للمصيب أجرين وللمخطئ واحد - لزوم اجتماع النقيضين
١٥٦ ص
(١١٣)
فصل: ما يحتاج إليه المجتهد
١٥٧ ص
(١١٤)
فصل: التقليد في الأصول
١٥٨ ص
(١١٥)
المنهج الخامس: في الترجيحات
١٦٢ ص
(١١٦)
[فصل]: المتن
١٦٤ ص
(١١٧)
فصل: المدلول
١٦٥ ص
١ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ١٣٢ - فصل: المراد بعشرة في ' له عشرة ' إلا ثلاثة معناها
(١) القائل ابن أبان من المخالفين.
(٢) القائل بذلك القاضي أبو بكر.
(٣) انظر: معارج الأصول: ٩٦.
(٤) بل يمكن أن يقال: إنه لا يفيد الظن، وقد ورد في حديث: " إذا جاءكم عنا حديث، إلى آخره "، والاتفاق عليه.
(٥) أي الكتاب به، أي بخبر الواحد إذا ضعف العموم بالمجازية، إذ به يرتفع شناعة تغيير القرآن المجيد عن حقيقته إلى مجازه بخبر الواحد، فإن المغير حينئذ إنما هو القاطع، وهو يقوى على التغيير المذكور بخلاف خبر الآحاد.
(٦) لم يتعرض لدليلهم المشهور الذي قدمه الحاجبي على سائر الأدلة، لأنه ضعيف. وتقريره: إن الصحابة خصوا الكتاب بخبر الواحد، كتخصيصهم قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) - النساء: ٢٤ - بقوله (صلى الله عليه وآله): " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " - مسالك الأفهام:
٧ / ٢٩٢، ٣١٢ -، وبيان ضعفه تطرق المنع إلى كونه خبر آحاد، فإن أكثر الأخبار في الصدر السابق بالمجازية كانت متواترة فكيف علم بأنهم خصوا الآية بخبر الواحد؟ وأما تخصيص أبي بكر آية (يوصيكم الله في أولادكم) - النساء: ١١ - بالخبر الذي زعم أنه سمعه من النبي (صلى الله عليه وآله)، وهو: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة " - مسند أحمد بن حنبل: ٢ / ٤٦٣، التمهيد لابن عبد البر: ٨ / ١٧٥، التعجب: ١٢٩، شرح نهج البلاغة: ١٦ / ٣٥٧ و ٣٦٤، البداية والنهاية: ٢ / ١٥٤ و ج ٤ / ٢٠٣، فتح الباري: ١٢ / ٨ -. فلا ينتهض حجة كما لا يخفى، وفيه كلام أوردناه في كتابنا الموسوم بالكشكول: ١ / ٣١٥، وأيضا فتخصيص العمومات أمر أغلبي شائع حتى قيل: ما من عام إلا وقد خص، فالإقدام عليه أهون من الإقدام على تكذيب العدل الإمامي، كذا قيل، وفيه: إن تكذيبه غير لازم، لأن توهمه ممكن كثير الوقوع جدا.
(٢) القائل بذلك القاضي أبو بكر.
(٣) انظر: معارج الأصول: ٩٦.
(٤) بل يمكن أن يقال: إنه لا يفيد الظن، وقد ورد في حديث: " إذا جاءكم عنا حديث، إلى آخره "، والاتفاق عليه.
(٥) أي الكتاب به، أي بخبر الواحد إذا ضعف العموم بالمجازية، إذ به يرتفع شناعة تغيير القرآن المجيد عن حقيقته إلى مجازه بخبر الواحد، فإن المغير حينئذ إنما هو القاطع، وهو يقوى على التغيير المذكور بخلاف خبر الآحاد.
(٦) لم يتعرض لدليلهم المشهور الذي قدمه الحاجبي على سائر الأدلة، لأنه ضعيف. وتقريره: إن الصحابة خصوا الكتاب بخبر الواحد، كتخصيصهم قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) - النساء: ٢٤ - بقوله (صلى الله عليه وآله): " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها " - مسالك الأفهام:
٧ / ٢٩٢، ٣١٢ -، وبيان ضعفه تطرق المنع إلى كونه خبر آحاد، فإن أكثر الأخبار في الصدر السابق بالمجازية كانت متواترة فكيف علم بأنهم خصوا الآية بخبر الواحد؟ وأما تخصيص أبي بكر آية (يوصيكم الله في أولادكم) - النساء: ١١ - بالخبر الذي زعم أنه سمعه من النبي (صلى الله عليه وآله)، وهو: " نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة " - مسند أحمد بن حنبل: ٢ / ٤٦٣، التمهيد لابن عبد البر: ٨ / ١٧٥، التعجب: ١٢٩، شرح نهج البلاغة: ١٦ / ٣٥٧ و ٣٦٤، البداية والنهاية: ٢ / ١٥٤ و ج ٤ / ٢٠٣، فتح الباري: ١٢ / ٨ -. فلا ينتهض حجة كما لا يخفى، وفيه كلام أوردناه في كتابنا الموسوم بالكشكول: ١ / ٣١٥، وأيضا فتخصيص العمومات أمر أغلبي شائع حتى قيل: ما من عام إلا وقد خص، فالإقدام عليه أهون من الإقدام على تكذيب العدل الإمامي، كذا قيل، وفيه: إن تكذيبه غير لازم، لأن توهمه ممكن كثير الوقوع جدا.
(١٣٢)