زبدة الأصول
(١)
الإهداء
٣ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٤ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٤ ص
(٤)
اسمه ونسبه الشريف
٤ ص
(٥)
ولادته
٥ ص
(٦)
والده
٥ ص
(٧)
زوجته
٥ ص
(٨)
عقبه
٦ ص
(٩)
قبس من حياته العلمية
٦ ص
(١٠)
من أسفاره
٦ ص
(١١)
أقوال العلماء في حقه
٧ ص
(١٢)
شيوخه
٨ ص
(١٣)
تلاميذه
٨ ص
(١٤)
مؤلفاته
٩ ص
(١٥)
وفاته ومرقده
١٣ ص
(١٦)
حول الكتاب
١٤ ص
(١٧)
شروحه والحواشي عليه
١٥ ص
(١٨)
النسخ المعتمدة في التحقيق
٢٠ ص
(١٩)
منهجية التحقيق
٢١ ص
(٢٠)
مقدمة المؤلف
٣٣ ص
(٢١)
المنهج الأول: في المقدمات
٣٥ ص
(٢٢)
[المطلب] الأول: في نبذ من أحواله ومبادئه المنطقية
٣٥ ص
(٢٣)
فصل: حد العلم
٣٧ ص
(٢٤)
فصل: الدليل
٣٨ ص
(٢٥)
فصل: ممتنع الصدق
٤٠ ص
(٢٦)
فصل: ذاتي الماهية
٤١ ص
(٢٧)
فصل: الحد
٤٢ ص
(٢٨)
فصل: القضية
٤٢ ص
(٢٩)
فصل: البرهان
٤٤ ص
(٣٠)
فصل: هيئة وقوع الوسط عند الحدين
٤٥ ص
(٣١)
فصل: الاستثنائي
٤٨ ص
(٣٢)
المطلب الثاني: في المبادئ اللغوية
٤٩ ص
(٣٣)
فصل: دلالة اللفظ
٥٠ ص
(٣٤)
فصل: اللفظ
٥١ ص
(٣٥)
فصل: اللفظ المشترك
٥٢ ص
(٣٦)
فصل: الحقيقة
٥٣ ص
(٣٧)
فصل: الواو العاطفة لمطلق الجمع
٥٤ ص
(٣٨)
فصل: المشتق
٥٥ ص
(٣٩)
فصل: المبدأ في المشتق
٥٧ ص
(٤٠)
المطلب الثالث: في المبادئ الأحكامية
٥٨ ص
(٤١)
فصل: الحكم
٥٩ ص
(٤٢)
تتمة: في نقض طرد الحد
٥٩ ص
(٤٣)
فصل: تقسيم الفعل
٦٢ ص
(٤٤)
مسألتان: الأولى وجوب شكر المنعم
٦٣ ص
(٤٥)
الثانية: الأشياء الغير الضرورية
٦٤ ص
(٤٦)
فصل: الواجب
٦٥ ص
(٤٧)
فصل: الموسع والمضيق
٦٥ ص
(٤٨)
تتمة: في التخيير في الموسع إلى الضيق بين الفعل والعزم عليه
٦٧ ص
(٤٩)
فصل: ظان الموت وظان السلامة
٦٩ ص
(٥٠)
فصل: الواجب الكفائي
٦٩ ص
(٥١)
فصل: الواجب المخير
٧٠ ص
(٥٢)
مسألتان: الأولى: المندوب
٧١ ص
(٥٣)
الثانية: المباح
٧٢ ص
(٥٤)
فصل: صحيح العبادات
٧٣ ص
(٥٥)
فصل: ما يتوقف الواجب عليه
٧٤ ص
(٥٦)
فصل: المباح
٧٦ ص
(٥٧)
المنهج الثاني: في الأدلة الشرعية
٧٨ ص
(٥٨)
[المطلب] الأول: [في الكتاب]
٧٨ ص
(٥٩)
فصل: تواتر القرآن
٨١ ص
(٦٠)
المطلب الثاني: في السنة
٨٢ ص
(٦١)
فصل: الخبر
٨٣ ص
(٦٢)
فصل: المتواتر
٨٥ ص
(٦٣)
فصل: التعبد بخبر الآحاد
٨٦ ص
(٦٤)
فصل: شروط العمل بخبر الآحاد
٨٧ ص
(٦٥)
فصل: تزكية العدل الواحد الإمامي
٨٩ ص
(٦٦)
فصل: رجال السند
٩٠ ص
(٦٧)
المطلب الثالث: في الإجماع
٩٢ ص
(٦٨)
فصل: موت أحد الشرطين المختلفين - ليس السكوتي حجة
٩٣ ص
(٦٩)
فصل: إجماع أهل البيت عليهم السلام حجة
٩٤ ص
(٧٠)
تتمة: في دليل حجية إجماعهم عليهم السلام
٩٧ ص
(٧١)
فصل: الإجماع المنقول بخبر الواحد
٩٨ ص
(٧٢)
المطلب الرابع: في الاستصحاب
١٠١ ص
(٧٣)
تذنيب: في القياس
١٠٢ ص
(٧٤)
المنهج الثالث: في مشتركات الكتاب والسنة
١٠٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول: في الأمر والنهي
١٠٧ ص
(٧٦)
فصل: صيغة الأمر
١٠٩ ص
(٧٧)
فصل: الفور والتراخي
١١٠ ص
(٧٨)
فصل: اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده العام
١١١ ص
(٧٩)
فصل: الأمر بالموقت
١١٢ ص
(٨٠)
فصل: المطلوب بالأمر
١١٣ ص
(٨١)
فصل: النهي للتحريم
١١٤ ص
(٨٢)
فصل: النهي للدوام
١١٤ ص
(٨٣)
فصل: النهي في العبادة
١١٥ ص
(٨٤)
المطلب الثاني: في العام والخاص
١١٧ ص
(٨٥)
فصل: صيغ العموم
١١٩ ص
(٨٦)
فصل: أقل مراتب صيغ الجمع
١٢١ ص
(٨٧)
فصل: التخصيص
١٢١ ص
(٨٨)
فصل: العام المخصص بمبين
١٢٢ ص
(٨٩)
فصل: السبب لا يخصص العام
١٢٣ ص
(٩٠)
فصل: تخصيص السنة
١٢٥ ص
(٩١)
فصل: تنافي وتقارن العام والخاص
١٢٧ ص
(٩٢)
فصل: شروط العمل بالعموم
١٢٨ ص
(٩٣)
فصل: الاستثناء في المنقطع
١٢٩ ص
(٩٤)
فصل: الاستثناء المستغرق
١٣٠ ص
(٩٥)
فصل: المراد بعشرة في " له عشرة " إلا ثلاثة معناها
١٣٢ ص
(٩٦)
فصل: الاستثناء بعد جمل بالواو
١٣٣ ص
(٩٧)
فصل: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس
١٣٤ ص
(٩٨)
فصل: الضمير في مثل قوله: (وبعولتهن)
١٣٥ ص
(٩٩)
المطلب الثالث: في المطلق والمقيد
١٣٧ ص
(١٠٠)
المطلب الرابع: في المجمل [والمبين]
١٣٨ ص
(١٠١)
فصل: المبين
١٣٩ ص
(١٠٢)
المطلب الخامس: في الظاهر والمأول
١٤١ ص
(١٠٣)
المطلب السادس: في المنطوق والمفهوم
١٤٣ ص
(١٠٤)
فصل: مفهوم الشرط
١٤٤ ص
(١٠٥)
فصل: مفهوم اللغة
١٤٥ ص
(١٠٦)
فصل: مفهوم الغاية
١٤٦ ص
(١٠٧)
المطلب السابع: في النسخ
١٤٨ ص
(١٠٨)
فصل: نسخ الشئ قبل حضور وقته
١٤٩ ص
(١٠٩)
فصل: ينسخ الكتاب والسنة متواترة وآحادا
١٥٠ ص
(١١٠)
المنهج الرابع: في الاجتهاد والتقليد
١٥٢ ص
(١١١)
فصل: أحكام النبي صلى الله عليه وآله ليست عن اجتهاد
١٥٤ ص
(١١٢)
فصل: عدم التصويب لشيوع تخطئة السلف بعضهم بعضا بلا نكير - أن للمصيب أجرين وللمخطئ واحد - لزوم اجتماع النقيضين
١٥٦ ص
(١١٣)
فصل: ما يحتاج إليه المجتهد
١٥٧ ص
(١١٤)
فصل: التقليد في الأصول
١٥٨ ص
(١١٥)
المنهج الخامس: في الترجيحات
١٦٢ ص
(١١٦)
[فصل]: المتن
١٦٤ ص
(١١٧)
فصل: المدلول
١٦٥ ص
١ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ١٦٢ - المنهج الخامس: في الترجيحات
وآية العفو (١) تلطف كرحمك الله، [وهي] وآية المشاورة (٢) في غير المسائل الدينية، وإلا كان مقلدا لهم، [ونمنع (٣) كون الإذن حكما شرعيا، و] التخيير أولا في سوق الهدي، ثم [إيحاء] فضل التمتع ممكن (٤)، وكذا سرعة الوحي باستثناء الإذخر (٥)، وليس أبعد من سرعة الإجتهاد، وسبق سماع العباس استثناءه منه (صلى الله عليه وآله) محتمل (٦)، ورب فضيلة (٧) تترك (٨) لما فوقها، أو لغرض
(١) قوله تعالى في سورة التوبة: ٤٣: (عفا الله عنك لم أذنت لهم) وجه الاستدلال بهذه الآية أنه تعالى عاتب الرسول (صلى الله عليه وآله) على الإذن، ولا تستقيم المعاتبة في الإذن الذي كان بالوحي، فلو كان الإذن بالوحي ما عاتبه، فتعين أن يكون عن اجتهاد. انظر: نهاية الأصول: ٤١٥.
(٢) قوله تعالى في سورة آل عمران: ١٥٩: (وشاورهم في الأمر). استدلوا بأن المشاورة إنما تكون فيما يحكم فيه بطريق الإجتهاد، لا فيما يحكم فيه بطريق الوحي. انظر: نهاية الأصول: ٤١٤.
(٣) أي الآيتان واردتان في غير المسائل الدينية، فإن الإذن لهم من المصالح الدنيوية.
(٤) جواب عن استدلالهم بقوله (صلى الله عليه وآله) - حين أمر الصحابة بالتمتع لتخلفه عنهم -: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي - صحيح البخاري: ٢ / ١٩٦، و ج ٣ / ٥، و ج ٩ / ١٠٣، ١٣٨، صحيح مسلم: ٢ / ٨٨٤ ح ١٤١، سنن أبي داود: ٢ / ١٥٤ ح ١٧٨٤، سنن النسائي:
٥ / ١٤٣، المستدرك على الصحيحين: ١ / ٤٧٤، السنن الكبرى للبيهقي: ٤ / ٣٣٨ -، أي لو علمت أولا ما علمت آخرا لما سقته، ومثل هذا لا يكون إلا عن اجتهاد. انظر:
نهاية الأصول: ٤١٥.
(٥) جواب عن استدلالهم بما روي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال في مكة: لا يختلي خلاها، ولا يعضد شجرها.
فقال العباس: إلا الإذخر. فقال (صلى الله عليه وآله): إلا الإذخر. الكافي: ٤ / ٢٢٥ ح ٤، من لا يحضره الفقيه:
٢ / ١٥٩ ح ٦٨٩، الذريعة: ٢ / ٦٦٧، وسائل الشيعة: ١٢ / ٥٥٧ ح ١ وص ٥٥٨ ح ٤.
ومعلوم أن الوحي ينزل في ذلك الآن، فاستثناؤه كان بالاجتهاد. وتقرير الجواب من وجهين. انظر: نهاية الأصول: ٤١٥.
(٦) بأن يكون قد أوحي إليه (صلى الله عليه وآله) استثناء الإذخر، ويكون العباس قد سمع منه (صلى الله عليه وآله) ذلك، فلما أراد (صلى الله عليه وآله) استثناءه سبقه العباس إلى استثنائه، فأعاد (صلى الله عليه وآله) الاستثناء.
(٧) هذا جواب عن قولهم: الإجتهاد أكثر ثوابا لما فيه من المشقة، وأفضل الأعمال أحمزها. فينبغي أن لا يكون (صلى الله عليه وآله) محروما من ذلك الثواب.
(٨) كمن يحرم ثواب كونه شاهدا لكونه حاكما، وثواب التقليد لكونه مجتهدا.
(٢) قوله تعالى في سورة آل عمران: ١٥٩: (وشاورهم في الأمر). استدلوا بأن المشاورة إنما تكون فيما يحكم فيه بطريق الإجتهاد، لا فيما يحكم فيه بطريق الوحي. انظر: نهاية الأصول: ٤١٤.
(٣) أي الآيتان واردتان في غير المسائل الدينية، فإن الإذن لهم من المصالح الدنيوية.
(٤) جواب عن استدلالهم بقوله (صلى الله عليه وآله) - حين أمر الصحابة بالتمتع لتخلفه عنهم -: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي - صحيح البخاري: ٢ / ١٩٦، و ج ٣ / ٥، و ج ٩ / ١٠٣، ١٣٨، صحيح مسلم: ٢ / ٨٨٤ ح ١٤١، سنن أبي داود: ٢ / ١٥٤ ح ١٧٨٤، سنن النسائي:
٥ / ١٤٣، المستدرك على الصحيحين: ١ / ٤٧٤، السنن الكبرى للبيهقي: ٤ / ٣٣٨ -، أي لو علمت أولا ما علمت آخرا لما سقته، ومثل هذا لا يكون إلا عن اجتهاد. انظر:
نهاية الأصول: ٤١٥.
(٥) جواب عن استدلالهم بما روي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال في مكة: لا يختلي خلاها، ولا يعضد شجرها.
فقال العباس: إلا الإذخر. فقال (صلى الله عليه وآله): إلا الإذخر. الكافي: ٤ / ٢٢٥ ح ٤، من لا يحضره الفقيه:
٢ / ١٥٩ ح ٦٨٩، الذريعة: ٢ / ٦٦٧، وسائل الشيعة: ١٢ / ٥٥٧ ح ١ وص ٥٥٨ ح ٤.
ومعلوم أن الوحي ينزل في ذلك الآن، فاستثناؤه كان بالاجتهاد. وتقرير الجواب من وجهين. انظر: نهاية الأصول: ٤١٥.
(٦) بأن يكون قد أوحي إليه (صلى الله عليه وآله) استثناء الإذخر، ويكون العباس قد سمع منه (صلى الله عليه وآله) ذلك، فلما أراد (صلى الله عليه وآله) استثناءه سبقه العباس إلى استثنائه، فأعاد (صلى الله عليه وآله) الاستثناء.
(٧) هذا جواب عن قولهم: الإجتهاد أكثر ثوابا لما فيه من المشقة، وأفضل الأعمال أحمزها. فينبغي أن لا يكون (صلى الله عليه وآله) محروما من ذلك الثواب.
(٨) كمن يحرم ثواب كونه شاهدا لكونه حاكما، وثواب التقليد لكونه مجتهدا.
(١٦٢)