زبدة الأصول
(١)
الإهداء
٣ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٤ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٤ ص
(٤)
اسمه ونسبه الشريف
٤ ص
(٥)
ولادته
٥ ص
(٦)
والده
٥ ص
(٧)
زوجته
٥ ص
(٨)
عقبه
٦ ص
(٩)
قبس من حياته العلمية
٦ ص
(١٠)
من أسفاره
٦ ص
(١١)
أقوال العلماء في حقه
٧ ص
(١٢)
شيوخه
٨ ص
(١٣)
تلاميذه
٨ ص
(١٤)
مؤلفاته
٩ ص
(١٥)
وفاته ومرقده
١٣ ص
(١٦)
حول الكتاب
١٤ ص
(١٧)
شروحه والحواشي عليه
١٥ ص
(١٨)
النسخ المعتمدة في التحقيق
٢٠ ص
(١٩)
منهجية التحقيق
٢١ ص
(٢٠)
مقدمة المؤلف
٣٣ ص
(٢١)
المنهج الأول: في المقدمات
٣٥ ص
(٢٢)
[المطلب] الأول: في نبذ من أحواله ومبادئه المنطقية
٣٥ ص
(٢٣)
فصل: حد العلم
٣٧ ص
(٢٤)
فصل: الدليل
٣٨ ص
(٢٥)
فصل: ممتنع الصدق
٤٠ ص
(٢٦)
فصل: ذاتي الماهية
٤١ ص
(٢٧)
فصل: الحد
٤٢ ص
(٢٨)
فصل: القضية
٤٢ ص
(٢٩)
فصل: البرهان
٤٤ ص
(٣٠)
فصل: هيئة وقوع الوسط عند الحدين
٤٥ ص
(٣١)
فصل: الاستثنائي
٤٨ ص
(٣٢)
المطلب الثاني: في المبادئ اللغوية
٤٩ ص
(٣٣)
فصل: دلالة اللفظ
٥٠ ص
(٣٤)
فصل: اللفظ
٥١ ص
(٣٥)
فصل: اللفظ المشترك
٥٢ ص
(٣٦)
فصل: الحقيقة
٥٣ ص
(٣٧)
فصل: الواو العاطفة لمطلق الجمع
٥٤ ص
(٣٨)
فصل: المشتق
٥٥ ص
(٣٩)
فصل: المبدأ في المشتق
٥٧ ص
(٤٠)
المطلب الثالث: في المبادئ الأحكامية
٥٨ ص
(٤١)
فصل: الحكم
٥٩ ص
(٤٢)
تتمة: في نقض طرد الحد
٥٩ ص
(٤٣)
فصل: تقسيم الفعل
٦٢ ص
(٤٤)
مسألتان: الأولى وجوب شكر المنعم
٦٣ ص
(٤٥)
الثانية: الأشياء الغير الضرورية
٦٤ ص
(٤٦)
فصل: الواجب
٦٥ ص
(٤٧)
فصل: الموسع والمضيق
٦٥ ص
(٤٨)
تتمة: في التخيير في الموسع إلى الضيق بين الفعل والعزم عليه
٦٧ ص
(٤٩)
فصل: ظان الموت وظان السلامة
٦٩ ص
(٥٠)
فصل: الواجب الكفائي
٦٩ ص
(٥١)
فصل: الواجب المخير
٧٠ ص
(٥٢)
مسألتان: الأولى: المندوب
٧١ ص
(٥٣)
الثانية: المباح
٧٢ ص
(٥٤)
فصل: صحيح العبادات
٧٣ ص
(٥٥)
فصل: ما يتوقف الواجب عليه
٧٤ ص
(٥٦)
فصل: المباح
٧٦ ص
(٥٧)
المنهج الثاني: في الأدلة الشرعية
٧٨ ص
(٥٨)
[المطلب] الأول: [في الكتاب]
٧٨ ص
(٥٩)
فصل: تواتر القرآن
٨١ ص
(٦٠)
المطلب الثاني: في السنة
٨٢ ص
(٦١)
فصل: الخبر
٨٣ ص
(٦٢)
فصل: المتواتر
٨٥ ص
(٦٣)
فصل: التعبد بخبر الآحاد
٨٦ ص
(٦٤)
فصل: شروط العمل بخبر الآحاد
٨٧ ص
(٦٥)
فصل: تزكية العدل الواحد الإمامي
٨٩ ص
(٦٦)
فصل: رجال السند
٩٠ ص
(٦٧)
المطلب الثالث: في الإجماع
٩٢ ص
(٦٨)
فصل: موت أحد الشرطين المختلفين - ليس السكوتي حجة
٩٣ ص
(٦٩)
فصل: إجماع أهل البيت عليهم السلام حجة
٩٤ ص
(٧٠)
تتمة: في دليل حجية إجماعهم عليهم السلام
٩٧ ص
(٧١)
فصل: الإجماع المنقول بخبر الواحد
٩٨ ص
(٧٢)
المطلب الرابع: في الاستصحاب
١٠١ ص
(٧٣)
تذنيب: في القياس
١٠٢ ص
(٧٤)
المنهج الثالث: في مشتركات الكتاب والسنة
١٠٧ ص
(٧٥)
المطلب الأول: في الأمر والنهي
١٠٧ ص
(٧٦)
فصل: صيغة الأمر
١٠٩ ص
(٧٧)
فصل: الفور والتراخي
١١٠ ص
(٧٨)
فصل: اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده العام
١١١ ص
(٧٩)
فصل: الأمر بالموقت
١١٢ ص
(٨٠)
فصل: المطلوب بالأمر
١١٣ ص
(٨١)
فصل: النهي للتحريم
١١٤ ص
(٨٢)
فصل: النهي للدوام
١١٤ ص
(٨٣)
فصل: النهي في العبادة
١١٥ ص
(٨٤)
المطلب الثاني: في العام والخاص
١١٧ ص
(٨٥)
فصل: صيغ العموم
١١٩ ص
(٨٦)
فصل: أقل مراتب صيغ الجمع
١٢١ ص
(٨٧)
فصل: التخصيص
١٢١ ص
(٨٨)
فصل: العام المخصص بمبين
١٢٢ ص
(٨٩)
فصل: السبب لا يخصص العام
١٢٣ ص
(٩٠)
فصل: تخصيص السنة
١٢٥ ص
(٩١)
فصل: تنافي وتقارن العام والخاص
١٢٧ ص
(٩٢)
فصل: شروط العمل بالعموم
١٢٨ ص
(٩٣)
فصل: الاستثناء في المنقطع
١٢٩ ص
(٩٤)
فصل: الاستثناء المستغرق
١٣٠ ص
(٩٥)
فصل: المراد بعشرة في " له عشرة " إلا ثلاثة معناها
١٣٢ ص
(٩٦)
فصل: الاستثناء بعد جمل بالواو
١٣٣ ص
(٩٧)
فصل: الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس
١٣٤ ص
(٩٨)
فصل: الضمير في مثل قوله: (وبعولتهن)
١٣٥ ص
(٩٩)
المطلب الثالث: في المطلق والمقيد
١٣٧ ص
(١٠٠)
المطلب الرابع: في المجمل [والمبين]
١٣٨ ص
(١٠١)
فصل: المبين
١٣٩ ص
(١٠٢)
المطلب الخامس: في الظاهر والمأول
١٤١ ص
(١٠٣)
المطلب السادس: في المنطوق والمفهوم
١٤٣ ص
(١٠٤)
فصل: مفهوم الشرط
١٤٤ ص
(١٠٥)
فصل: مفهوم اللغة
١٤٥ ص
(١٠٦)
فصل: مفهوم الغاية
١٤٦ ص
(١٠٧)
المطلب السابع: في النسخ
١٤٨ ص
(١٠٨)
فصل: نسخ الشئ قبل حضور وقته
١٤٩ ص
(١٠٩)
فصل: ينسخ الكتاب والسنة متواترة وآحادا
١٥٠ ص
(١١٠)
المنهج الرابع: في الاجتهاد والتقليد
١٥٢ ص
(١١١)
فصل: أحكام النبي صلى الله عليه وآله ليست عن اجتهاد
١٥٤ ص
(١١٢)
فصل: عدم التصويب لشيوع تخطئة السلف بعضهم بعضا بلا نكير - أن للمصيب أجرين وللمخطئ واحد - لزوم اجتماع النقيضين
١٥٦ ص
(١١٣)
فصل: ما يحتاج إليه المجتهد
١٥٧ ص
(١١٤)
فصل: التقليد في الأصول
١٥٨ ص
(١١٥)
المنهج الخامس: في الترجيحات
١٦٢ ص
(١١٦)
[فصل]: المتن
١٦٤ ص
(١١٧)
فصل: المدلول
١٦٥ ص
١ ص
٣ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
زبدة الأصول - الشيخ البهائي - الصفحة ١٥٧ - فصل: ما يحتاج إليه المجتهد
وهي به، لا أحدهما (١) بآحادها، والإجماع [لا ينسخ] ولا ينسخ (٢) إلا أن تحقق قبل انقطاع الوحي، وقد ينسخ التلاوة لا الحكم وبالعكس (٣)، وهما معا (٤)، ويجوز بالأشق (٥)، كعاشوراء برمضان (٦)، وبلا بدل كآية الصدقة (٧)، ومع قيد التأبيد (٨)، ولا تناقض كالتخصيص، وليس للمخالفين ما يعتد به.
(١) أي الكتاب والسنة المتواترة بآحاد السنة، واستدلوا على ذلك بأن المتواتر قاطع والآحاد مظنون، فلا تعارض القاطع.
وفيه نظر أورده الفاضل التستري في شرح المختصر، ونسبه بعض المتأخرين إلى نفسه، وهو تكلف عجيب، وحاصله: أن المتواتر وإن كان قطعي المتن، لكن دلالته على الدوام والاستمرار ظنية، ودلالة الآحاد على انقطاع ذلك قطعية، فالتعارض في الحقيقة إنما هو بين الدلالتين، فينبغي ترجيح الدلالة القطعية.
وتوضيح ذلك: أن قطعية المتواتر من حيث وجوده وحدوثه والآحاد لا ترفعه من هذه الجهة، بل رفع حدوثه محال، وإنما يرفع استمرار المظنون لا غير. والحق أن دليلهم على جواز تخصيص المتواتر بخبر الآحاد جار في نسخه به، إلا في شئ واحد هو بقاء العمل بالعام في بعض الأفراد ورفع العمل بالمنسوخ بالكلية، فتدبر.
(٢) انظر: العدة في أصول الفقه: ٢ / ٥٣٨، نهاية الأصول: ٢٠٤، معارج الأصول: ١٧٤.
(٣) انظر: الذريعة: ١ / ٤٢٨، نهاية الأصول: ٢٠٢، معارج الأصول: ١٧٠.
(٤) أي يجوز نسخهما تلاوة وحكما، لما روت عائشة أنه كان فيما أنزله عشر رضعات محررات، وقد نسخ حكمه وتلاوته.
(٥) في " أ ": بالأثقل - خ ل -.
(٦) انظر: العدة في أصول الفقه: ٢ / ٥٣٦، معارج الأصول: ١٦١.
(٧) انظر: معارج الأصول: ١٦٧، نهاية الأصول: ٢٠١.
(٨) أي يجوز نسخ المقيد بالتأبيد، كما لو قال لنا: افعلوا هذا الفعل أبدا، لأن لفظ التأبيد يقتضي استغراق الأزمنة المستقبلة، كما يقتضي لفظ العموم استغراق الأشخاص المندرجة تحته، وكما جاز إخراج بعض الأشخاص بلفظ يقتضي التخصيص، وكذا جاز إخراج بعض الأزمنة بلفظ يقتضي النسخ، والجامع هو الحكمة الداعية إلى جواز التخصيص، انظر: معارج الأصول: ١٦٧.
وفيه نظر أورده الفاضل التستري في شرح المختصر، ونسبه بعض المتأخرين إلى نفسه، وهو تكلف عجيب، وحاصله: أن المتواتر وإن كان قطعي المتن، لكن دلالته على الدوام والاستمرار ظنية، ودلالة الآحاد على انقطاع ذلك قطعية، فالتعارض في الحقيقة إنما هو بين الدلالتين، فينبغي ترجيح الدلالة القطعية.
وتوضيح ذلك: أن قطعية المتواتر من حيث وجوده وحدوثه والآحاد لا ترفعه من هذه الجهة، بل رفع حدوثه محال، وإنما يرفع استمرار المظنون لا غير. والحق أن دليلهم على جواز تخصيص المتواتر بخبر الآحاد جار في نسخه به، إلا في شئ واحد هو بقاء العمل بالعام في بعض الأفراد ورفع العمل بالمنسوخ بالكلية، فتدبر.
(٢) انظر: العدة في أصول الفقه: ٢ / ٥٣٨، نهاية الأصول: ٢٠٤، معارج الأصول: ١٧٤.
(٣) انظر: الذريعة: ١ / ٤٢٨، نهاية الأصول: ٢٠٢، معارج الأصول: ١٧٠.
(٤) أي يجوز نسخهما تلاوة وحكما، لما روت عائشة أنه كان فيما أنزله عشر رضعات محررات، وقد نسخ حكمه وتلاوته.
(٥) في " أ ": بالأثقل - خ ل -.
(٦) انظر: العدة في أصول الفقه: ٢ / ٥٣٦، معارج الأصول: ١٦١.
(٧) انظر: معارج الأصول: ١٦٧، نهاية الأصول: ٢٠١.
(٨) أي يجوز نسخ المقيد بالتأبيد، كما لو قال لنا: افعلوا هذا الفعل أبدا، لأن لفظ التأبيد يقتضي استغراق الأزمنة المستقبلة، كما يقتضي لفظ العموم استغراق الأشخاص المندرجة تحته، وكما جاز إخراج بعض الأشخاص بلفظ يقتضي التخصيص، وكذا جاز إخراج بعض الأزمنة بلفظ يقتضي النسخ، والجامع هو الحكمة الداعية إلى جواز التخصيص، انظر: معارج الأصول: ١٦٧.
(١٥٧)