الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٣ - الحادية عشرة وجوب الرجوع الى الكتب الأربعة وأمثالها
وأنا [١] اُشير إلى الوجوه المذكورة اختصاراً وهي اثنا عشر :
الأوّل : عدم موافقة أحد الخبرين للعامّة ، وموافقة الآخر لهم.
الثاني : مخالفة أشهر مذاهب العامّة ، وموافقة المعارض له.
الثالث : كون راوي أحدهما عدلاً دون الآخر.
الرابع : كون [٢] أحد الراويين أعدل من الآخر [٣].
الخامس : كون أحدهما أورع من الآخر.
السادس : موافقة أحدهما للإجماع دون معارضه.
السابع : موافقة أحدهما للمشهور بين الشيعة دون معارضه.
الثامن : كون أحد الراويين فقيهاً أو أفقه من الآخر.
التاسع : موافقة أحدهما للقرآن دون الآخر.
العاشر : موافقة أحدهما للسنّة الثابتة دون الآخر.
الحادي عشر : كثرة رواة أحدهما بالنسبة إلى الآخر.
الثاني عشر : موافقة الاحتياط.
فهذه وجوه الترجيح المشهورة في الأحاديث وأقواها الأوّل عند التحقيق ، ولها أحكام مفصّلة في محلّ آخر ، وأكثرها متلازمة كما يعرفه المتتبّع الماهر ، وإذا تأمّلت علمت أنّ أكثرها أو كلّها موجودة في أحاديث الرجعة على تقدير وجود معارض صريح لها.
الحادية عشرة : في وجوب الرجوع إلى الكتب الأربعة وأمثالها من الكتب المعتمدة.
[١] في « ح » : وإنّما.
[٢] في « ح » : أن يكون.
[٣] في نسخة « ش » : كون إحدى الروايتين أعدل من الاُخرى.