نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣١٢ - المسألة الخامسة فی حرمان الزوجة عن بعض الترکة
لم یکن لها منه ولد لم ترث رقبة الأرض شیئاً و أُعطیت حصّتها من قیمة الآلات و الأبنیة و النخل و الشجر علی رأی [١]. هؤلاء، هم الذین خصّوا الحرمان بغیر ذات الولد و قد اکتفینا بهم من المتقدّمین، و إلیک من قال بعمومیة الحکم.
من قال بعمومیة الحکم لذات الولد و غیرها:
١- قال المفید: «و لا ترث الزوجة ممّا یخلفه الزوج من الرباع و تعطی قیمة الخشب و الطوب و البناء و الآلات فیه، و هذا هو منصوص علیه عن نبیّ الهدی- علیه و آله السلام- و عن الأئمّة من عترته (علیهم السلام) و الرباع هی الدور و المساکن دون البساتین و الضیاع. [٢]
٢- و قال أیضاً فی الأعلام: اتفقت الإمامیة علی أنّ الزوجة لا ترث من الرباع شیئاً و لکن تعطی بقیمة حقّها من البناء و الطوب و الآلات. [٣]
٣- و قال السید المرتضی فی الانتصار: و ممّا انفردت به الإمامیة القول بأنّ الزوجة لا ترث من رباع المتوفی شیئاً ... إلی آخر ما عرفت. [٤]
٤- و قال أبو الصلاح: و لا ترث الزوجة من رقاب الرباع و الأرضین شیئاً و ترث من قیمة آلات الرباع من خشب و آجر کسائر الارث. [٥]
٥- قال ابن إدریس: هذا (الحرمان) إذا لم یکن لها ولد من المیت، فأمّا إذا کان لها منه ولد، اعطیت سهمها من نفس جمیع ذلک، علی قول بعض أصحابنا،
[١] إرشاد الأذهان: ٢/ ١٢٥.
[٢] المقنعة: ٦٨٧.
[٣] الأعلام: ٥٦.
[٤] الانتصار: ٣٠١.
[٥] الکافی: ٣٧٤.