نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٤٥ - المرتبة الثانیة الإخوة و الأجداد
أمّا کیفیة التقسیم:
فتوضیحه: أنّ المخرج هو الثلاث، و النصیب فی جانب أقرباء الأُمّ هو الواحد و النصیب فی جانب أقرباء الأب اثنان أخذاً بتقسیم الترکة علیهم أثلاثاً.
و من المعلوم أنّ کلّ واحد من النصیبین لا یقبل الاقتسام علی سهامهم، فلا بدّ من تبدیل النصیبین إلی مخرج قابل للتقسیم علی جمیع السهام و هو یتحصل بالنحو الآتی:
١- إنّ سهام أقرباء الأُمّ أربعة بحکم أنّهم یقتسمون بالسویة.
٢- و سهام أقرباء الأب تسعة مع أنّ نصیبهم اثنان، و ذلک لأنّ والدی أبی الأب و والدی أُمّ الأب یقتسمان الثلثین أثلاثاً فیجب أن یکون هناک مخرج، له أیضاً ثلثان و ثلث، و لثلثه أیضاً ثلث و هو لیس إلّا عدد التسعة و یحصل ذلک بالنحو التالی: بضرب النصیب الثانی لوالدی أبی الأب و هو اثنان فی ثلاثة بحکم أنّهم یقتسمون أثلاثاً فیکون ستة، و ضرب النصیب الثانی لوالدی أُمّ الأب و هو واحد فی ثلاثة بحکم أنّهم أیضاً یقتسمون أثلاثاً فیصیر ثلاثة فیجمع الثلاثة و الستة فیصیر تسعة.
فیکون الحاصل أنّ سهام أقرباء الأُمّ هو أربعة حسب رءوسهم.
و سهام أقرباء الأب تسعة مع أنّ نصیب الأوّل هو واحد و نصیب الثانی، هو اثنان و بما أنّ السهام تنوب عن النصیب فیحذف و تبقی السهام.
ثمّ إنّه یضرب الأربعة فی تسعة و ذلک للقاعدة المقررة فی الریاضیات أنّه إذا