نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٢٧ - المرتبة الثانیة الإخوة و الأجداد
فی میراث الأجداد
١- للجدّ المنفرد، المال، لأُمّ کان أو لأب.
٢- للجدّة المنفردة، المال، لأُمّ کانت أو لأب.
٣- لو اجتمع الجد و الجدة لأُمّ- و لم یکن وارث غیرهما- یرثان الجمیع و یقتسمان بالسویة.
٤- لو اجتمع الجد و الجدة لأب- و لم یکن وارث غیرهما- یرثان الجمیع و یقتسمان أثلاثاً.
٥- لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو کلاهما لأُمّ، مع الجدّ أو الجدّة أو کلاهما لأب، فللأوّل الثلث واحداً کان أو أکثر بالسویة، و الثانی واحداً کان أو أکثر الثلثان، أثلاثاً.
قال الشیخ الطوسی: للجدّة من قبل الأُمّ، نصیب الأُمّ إذا لم یکن غیرها، الثلث المسمّی للأُمّ. و الباقی یرد علیها کما یرد علی الأُمّ. و إن اجتمعت جدّتان: جدة أُمّ، و جدّة أب، کان للجدّة من قبل الأُمّ الثلث، و للجدّة من قبل الأب الثلثان، کلّ واحدة تأخذ نصیب من یتقرّب به، و قال ابن عباس: جدّة الأُمّ لها الثلث، نصیب الأُمّ کما قلناه.
و قال الفقهاء کلّهم: فلها السدس فإن اجتمعتا کان السدس بینهما نصفین. [١]
[١] الخلاف: ٢ کتاب الفرائض، المسألة ٧٣.