نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٠٩ - المرتبة الأُولی الأبوان و الأولاد
٤- ما هو المطعوم؟
المطعوم: هو سدس الأصل، کما هو الظاهر من الروایات الحاکیة لفعل النبی الأکرم، و غیره، فهل هو مستحب مطلقاً و إن کان سهم الوالد أو الأُمّ، نفسَ السدس، أو إذا زاد سهمهما عن السدس، فیکفی مطلق الزیادة، فی استحباب الطعمة بالسدس، و إن کان سهم المطعِم أقل من السدس بعد الدفع. أو زاد بقدر السدس أو أکثر؟ هذا هو الذی نبحث عنه فی الشروط.
٥- ما هو حکمه؟
المعروف بین الأصحاب أنّ حکمه الاستحباب، و لیس فی الروایات ما یدل علی استحبابها حتی مثل قوله: «إنّ اللّه فرض الفرائض فلم یقسم للجدّ شیئاً و انّ رسول اللّه أطعمه السدس فأجاز اللّه ذلک» [١] إذ لا مانع من أنّه سبحانه أجازه علی وصف الوجوب. و لکن لما ثبت عدم مشارکة الجد، مع الوالدین، و إیجاب الطعمة له أو لها، نوع مشارکة عند العرف، تکون النتیجة هو الاستحباب کما فهمه المشهور.
٦- ما هی الشروط؟
قد ذکر فی کلامهم شرطان:
الف- إذا زاد سهم الأبوین عن السدس فعندئذ یستحب لهما الطعمة و إلیک التفصیل:
[١] الوسائل: ١٧، الباب ٢٠ من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث ١٧ و ١٨.