نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١٨٤ - المرتبة الأُولی الأبوان و الأولاد
المقام الثانی: کیفیّة وراثة ولد الولد:
ذهب المشهور من الإمامیّة إلی أنّ کلّا من الحفید و السبط یرث نصیبَ من یتقرّب به، فیفترض من یتقرب به حیّاً، «فیرث نفس ما کان یرثه لو کان حیّاً» مثلًا.
١- یرث ولد الابن نصیب أبیه ذکراً کان أو أُنثی، و هو جمیع المال إن انفرد، و یرث ما فضُل عن حصص الفریضة إن کان معه وارث کالأبوین أو أحدهما، أو الزوج و الزوجة.
٢- یرث ولد البنت، نصیب أُمّه ذکراً کان أو أُنثی و هو النصف إن انفرد، و یردّ إلیه النصف الباقی، و إن لم ینفرد و کان معه الأبوان أو أحدهما، یرد الفاضل بعد إخراج الفرضین (النصف و السدسین أو السدس) إلیهم أخماساً أو أرباعاً.
٣- لو اجتمع أولاد الابن، و أولاد البنت کان لأولاد الابن الثلثان اللذان هما نصیب أبیهم، و لأولاد البنت الثلث الذی هو نصیب أبیهم.
٤- و لو کان زوج أو زوجة، کان له، أو لها نصیبه الأدنی- و هو الربع أو الثمن تنزیلًا لأولاد الأولاد، مکان الأولاد فیمنعونهما عن نصیبهما الأعلی کالولد الصلبی ثمّ الباقی یقسم بینهم، لأولاد البنت الثلث، و لأولاد الابن الثلثان، و ما فضل یرد علیهم قرابة أثلاثاً دون الزوجة و الزوج و قد تقدّم أنّ الزوجة لا یرد علیها، و الزوج یرد علیه منفرداً لا مجتمعاً مع سائر الورثة.
هذا هو المشهور بین الإمامیة و خالفهم المرتضی و العمانی و قالا: إنّ أولاد