نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١٢٦ - التوریث بالعصبة
أولی من العم. و ابن العم للأب، أولی من ابن ابن العم للأب و الأُم. و ابن العم و إن سفل، أولی من عم الأب» [١].
الأمر الثالث: فی تبیین ملاک الوراثة عند الطائفتین:
إنّ الضابط لتقدیم بعض الأقرباء السببیین علی البعض الآخر عندنا أحد الأمرین:
١- کونه صاحب فریضة فی الکتاب قال سبحانه: (آبٰاؤُکُمْ وَ أَبْنٰاؤُکُمْ لٰا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً فَرِیضَةً مِنَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ عَلِیماً حَکِیماً) (النساء/ ١١).
٢- القربی إذا لم یکن صاحب فریضة فالأقرب إلی المیّت، هو الوارث للکلّ أو لما فضل عن الترکة قال سبحانه: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ).
و أمّا عند أهل السنّة فالملاک بعد الفرض، هو التعصیب- بالمعنی الذی عرفت بعد أصحاب الفرض- و إن بعد عنهم، کالأخ عند ما مات، عن أُخت أو أُختین فیرث الأخ، أو العم، الفاضل من الترکة، بما أنّهما عصبة و یرد عندنا إلی أصحاب الفروض و ربّما لا یترتّب علی الخلاف ثمرة کما فی الموردین التالیین:
کما لو اجتمع الأب مع الابن، فالأب یأخذ فرضه و هو السدس، و ما بقی یأخذه الابن بالاتّفاق لکن عندنا بالقرابة و عند أهل السنّة بالعصبة.
[١] المغنی: ٦/ ٢٣٦.