نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٣٠٩ - المسألة الخامسة فی حرمان الزوجة عن بعض الترکة
٣- مواضع البحث فی المسألة:
إنّ مواضع البحث لا تتجاوز عن ثلاثة:
١- معرفة الزوجة الممنوعة و هل هی خصوص غیر ذات الولد من الزوج أو الأعمّ منها و من ذات الولد؟
٢- معرفة ما تحرم منها و هل هو مختص بأراضی الرباع و الدور و المساکن أو یعمّ مطلق الأرضین؟
٣- ثمّ علی القول بحرمانها من عراص الرباع أو مطلق الأراضی، فکیف ترث من أعیان الدار و کیف یقوّم؟ و إلیک البحث عن الکل، واحداً تلو الآخر.
الموضع الأوّل: تعیین المرأة الممنوعة:
اختلفت کلمات الفقهاء فی تعیین المرأة الممنوعة، فمنهم من خصّها بغیر ذات الولد، و منهم من عمّمها إلیها و إلی غیرها، أمّا الطائفة الأُولی فإلیک نقل کلماتهم:
١- قال الصدوق- بعد نقل روایة ابن أبی یعفور الدالة علی مشارکة الزوج و الزوجة فی المیراث- هذا إذا کان لها منه ولد، فإذا لم یکن لها ولد فلا ترث من الأُصول إلّا قیمتها. [١]
و قال الشیخ الطوسی بعد نقل تلک الروایة: و کان أبو جعفر محمّد بن علی ابن الحسین بن بابویه- رحمه اللّه- یؤوّل هذا الخبر و یقول: لیس لهن مع عدم الأولاد من هذه الأشیاء المذکورة، فإذا کان هناک ولد فإنّها ترث من کلّ شیء. [٢]
[١] الفقیه: باب نوادر المیراث: ٤/ ٢٥٢ ح ٨.
[٢] الاستبصار: ٤/ ١٥٥.