نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٧٥ - المرتبة الثالثة الأعمام و الأخوال
فی میراث الأخوال
و الأخوال هم الذین یتقرّبون إلی المیّت من جانب أُمّه. و لمیراثهم صور:
الصورة الأُولی: إذا مات عن خال أو خالین أو أخوال فالمال له أو لهما أو لهم بالسویة.
الصورة الثانیة: إذا مات عن خالة أو خالتین أو خالات فالحکم کما سبق.
الصورة الثالثة: إذا اجتمع الخال و الخالة و کانت قرابتهم من جهة واحدة کما إذا:
الف: مات عن خال و خالة لأب و أُمّ فقط.
ب: مات عن خال و خالة لأب فقط.
ج: مات عن خال و خالة لأُمّ فقط.
فقد اتفقت کلمتهم علی أنّ سهم الذکر و الأُنثی سواء. قال فی الجواهر: بلا خلاف أجده، و ذلک لأنّ حلقة الاتصال بالمیّت هو الأُمّ، و تقرّبهم إلیه بالإخوَة بالأُمّ و ذلک للأصل المقرّر فی المیراث فی کون التقسیم بین المتقرّبین إلی المیّت بالأُمّ هو التسویة، و بین المتقرّبین إلیه بالأب، هو التفاضل و التفاوت استلهاماً من حکم کلالة الأب و کلالة الأُمّ فی الکتاب. فالأولی هم الإخوة و الأخوات المتقرّبون إلی المیّت بالأب، و الثانیة هم الإخوة و الأخوات المتقرّبون إلی المیّت من جانب الأُمّ،