نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٣٨ - المرتبة الثانیة الإخوة و الأجداد
إرث الزوج و الزوجة مع الإخوة و الأجداد
إنّ الزوج و الزوجة یجتمعان مع جمیع الطبقات و المراتب و لا ینقص نصیبهما المقدّر لهما، مع الولد و عدمه و لا بحال من الأحوال.
ففی مرسلة أبی المعزا [١] عن أبی جعفر (علیه السلام) فی حدیث قال: «إنّ اللّه أدخل الزوج و الزوجة علی جمیع أهل المواریث فلم ینقصهما من الربع و الثمن». [٢]
و فی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: «لا یرث مع الأُمّ، و لا مع الأب، و لا مع الابن و لا مع الابنة إلّا الزوج و الزوجة و انّ الزوج لا ینقص من النصف شیئاً إذا لم یکن ولد، و الزوجة لا تنقص من الربع شیئاً إذا لم یکن ولد، فإذا کان معهما ولد فللزوج الربع و للمرأة الثمن». [٣]
و علی ذلک فلهما النصیب الأعلی مع الأجداد و الإخوة، سواء اتفقت وصلتهم بأن کانوا جمیعاً لأب و أُمّ، أو أب أو أُمّ، أو اختلفت بأن کان بعضهم کذلک و بعضهم لأُمّ، و إلیک بعض صور المسألة:
١- لو اجتمع الزوج مثلًا مع کلالة الأُمّ، و کلالة الأب و الأُمّ، و کلالة الأب، فالأخیرة لا ترث مع وجود کلالة الأب و الأُمّ، فتبقی ثلاثة أصناف، و لو کان الصنف الثالث، إخوة یرث ما بقی بعد إخراج فرضی الزوج و کلالة الأُم. لعدم
[١] أبو المعزا- بکسر المیم و الزاء المعجمة- هو حمید بن المثنی، قال النجاشی: ثقة ثقة. و فی السند «درست بن أبی منصور الواقفی، و حدیثه قوی روی عن المشایخ».
[٢] الوسائل: ١٧، الباب ١، من أبواب میراث الأزواج، الحدیث ٢ و ١.
[٣] الوسائل: ١٧، الباب ١، من أبواب میراث الأزواج، الحدیث ٢ و ١.