نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٣٤ - المرتبة الثانیة الإخوة و الأجداد
٤- أن یکون فی جانب الوارث عن أُمّ، واحد من الصنفین إمّا الإخوة و الأخوات فقط أو الجدّ و الجدّة فقط، مع صورهما المختلفة غیر المؤثّرة فی الحکم. و یکون فی جانب الوارث عن أب کلا الصنفین الإخوة و الأخوات و الجدّ و الجدة، بصورهما المختلفة.
٥- أن یکون علی العکس فیکون الوارث فی جانب- ب الأُمّ مختلطین- من الصنفین، دون جانب الأب.
٦- أن یکون فی کلّ جانب، صنف واحد. أمّا الأخ و الأُخت، أو الجدّ و الجدّة فلو کان الوارث عن أُمّ، أخاً أو أُختاً، یکون الوارث عن أب، جدّاً أو جدّة، و لو کان الوارث عن أب، أخاً أو أُختاً یکون الوارث عن أُمّ جدّاً أو جدّة و هذه صور المسألة و إلیک بیان حکمها.
أحکام الصور:
إنّ العلم بأحکام الصور یتوقّف علی العلم بصغری تکفّلت لبیانها السنّة، و کبری تکفّل لبیانها الذکر الحکیم.
أمّا الصغری فالمحصّل منها بعد ضم بعضها إلی بعض، أنّ کلًا من الجدّ و الجدّة فی کلّ من الطرفین، عند الاجتماع مع الإخوة و الأخوات یُنزّل منزلة الأخ أو الأُخت، فلو کان للمیّت أخ أو أُخت للأُمّ و کان معهما جدّ أو جدّة، فکأنّه مات عن أخوین أو أُختین، فیعامل معهما معاملة الأخ و الأُخت الواقعیین، و مثله ما إذا مات إنسان عن أخ أو أُخت للأب و الأُمّ، أو الأب، مع جدّ أو جدّة، فکأنّه مات عن أخوین أو أُختین، فیکون حکمهما حکم الأخ و الأُخت الحقیقیین.
إنّ روایات التنزیل یجب أن تکون کافلة لتنزیلات أربعة، الجدّ و الجدّة لأب، منزلة الأخ و الأُخت له، و الجدّ و الجدّة لأُمّ منزلة الأخ و الاخت لها و لا توجد روایة صریحة جامعة لها و لو کانت، فهی من قبیل الإطلاق.