نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ٢٠١ - المرتبة الأُولی الأبوان و الأولاد
المسألة الثالثة: حکم اجتماع الجد أو الجدّة مع الوالدین
لا یرث الجدّ و لا الجدة لأب کان أم لأُمّ، مع أحد الأبوین علی المشهور بین علمائنا شهرة عظیمة، و هو من متفردات مذهبنا.
قال السید المرتضی: و ممّا انفردت به الإمامیة: أنّه لا یرث مع الوالدین و لا مع أحدهما أحد سوی الولد و الزوج و الزوجة. [١]
و قال الشیخ الطوسی: لا ترث واحدة من الجدّات مع أولاده، و قال جمیع الفقهاء: للجدّة السدس مع الولد. دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و قوله تعالی: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ*).
و قال أیضاً: تسقط أُمّ الأُمّ بالأب، و عند الفقهاء أنّها لا تسقط لأنّها تدلی بالأُمّ لا بالأب. دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضاً فإنّ الأب أقرب بدرجة واحدة، و إن لم تدل بالأب، و أدلت بالأُمّ فقد بعدت بدرجة فوجب أن لا ترث، لقوله: (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ*).
و قال أیضاً: «أُمّ الأب لا ترث مع الأب»، و به قال فی الصحابة: علی (علیه السلام) و عثمان بن عفان و زید بن ثابت و زبیر بن العوام و سعد بن أبی وقاص، و فی الفقهاء: أبو حنیفة و أصحابه و الشافعی و مالک و ذهب قوم إلی أنّها ترث مع الأب و هو قول أبی بکر و عمر و عبد اللّه بن مسعود و أبی موسی الأشعری و عمران بن حصین، و شریح و الشعبی و أحمد و إسحاق و محمّد بن جریر الطبری.
[١] الانتصار: ٢٩٩.