نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١٧٢ - المرتبة الأُولی الأبوان و الأولاد
المرتبة الأُولی: الأبوان و الأولاد:
لا یتقدّم علی الأبوین و الأولاد أحد من الأرحام کتاباً و سنّةً و إجماعاً و لا یرث معهم أحد إلّا الزوج و الزوجة. و لأجل إیضاح الحال نذکر الصور المختلفة و لا یخلو البحث عن نوع تطبیق و تمرین:
١- إذا انفرد الأب عمّن فی درجته یرث الکل، لعدم فرض له، یرثه قرابة لأنّه أولی بالمیت «و أولو الأرحام بعضهم أولی ببعض».
٢- إذا انفردت الأُم، ترث الثلث فرضاً و الثلثین ردّاً، و لا ترث العصبة. لکونها أقرب.
٣- لو اجتمع الأبوان فللأُمّ الثلث فرضاً، و الباقی کلّه للأب، لعدم فرض له فی هذه الحالة فیرث الکل.
٤- تلک الصورة لکن کان هناک إخوة حاجبون، کان لها السدس و الباقی للأب وحده لعدم الفرض له، و الإخوة لا یرثون شیئاً لبطلان التعصیب.
٥- لو انفرد الابن فالمال کلّه له قرابة لعدم الفرض له.
٦- و لو کانوا أکثر من ابن واحد فهم فیه سواء لعدم الترجیح.
٧- و لو انفردت البنت، فالنصف لها فرضاً و الباقی رداً، و لا ترث العصبة. لما مرّ.
٨- و لو کانت بنتان فصاعداً فلهما أو لهن، الثلثان فرضاً و الباقی أیضاً ردّاً، و العصبة بفیها التراب.
٩- و إذا اجتمع الذکور و الإناث فالمال لهم لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ کتاباً و سنّة.