نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١١٢ - الثانی حجب النقصان
عقیل و الصدوقین فی المقام، و إلّا فعلی الطرفین التصالح- و السدس مردد بین الأب و الأُم.
المقام الثالث: ما هی شرائط الحجب؟
و هی أمران:
١- یشترط أن یکون الأب حیّاً و علیه ظهور الآیة حیث قال: (وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) (النساء/ ١١)، و فی خبر ابن بکیر: «الأُمّ لا تنقص عن الثلث أبداً إلّا مع الولد و الإخوة إذا کان الأب حیّاً» [١].
فلو مات بلا ولد، مع الأبوین، فلو کان للمیّت إخوة ترث الأُمّ السدس فقط و الباقی للأب، و أمّا إذا لم یکن له إخوة فللأُمّ الثلث، و الباقی للأب، لأنّ الأُمّ ممّن له فرضان، فترث الفرض الأعلی و هو الثلث، و الباقی لمن لیس له إلّا فرض واحد و هو الأب و کما هو یرث الباقی و هو أزید من فرض الأُمّ، کذلک یرد علیه النقص إذا عالت الفریضة و لا یرد علی سهم الأُمّ. و بذلک یتجلّی قول القائل: من له الغنم فعلیه الغرم.
٢- أن یکونوا للأب و الأُمّ أو للأب فلا یحجب الإخوة للأُمّ خاصة نصّاً و فتوی. [٢]
و هل یکفی الحمل کما إذا کانت هناک أخوات ثلاث، مع الحمل سواء کان ذکراً أو أُنثی؟ ربما یقال بعدمه لانصراف الآیة إلی الإخوة المنفصلین و خصوص
[١] الوسائل: ١٧: الباب ١٢، من أبواب میراث الأبوین و الأولاد، الحدیث ١.
[٢] المصدر نفسه: الباب ١٠، من أبواب میراث الأبوین و الأولاد.