نظام الارث في الشريعه الاسلاميه الغراء - پيغمبرپور الکاشاني، رضا؛ تقرير بحث الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة ١٠٧ - الثانی حجب النقصان
و لکنّه جمع تبرّعی أوّلًا، و مخالف لنفس الروایات الدالّة علی الردّ إلیها ثانیاً، لأنّها وردت فی عصر الظهور لا الغیبة فعن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام) فی امرأة ماتت و ترکت زوجها قال: «المال له» قلت: فالرجل یموت و یترک امرأته؟ قال: «المال لها» [١] و توهّم أنّ قوله «یموت» إشارة إلی أنّه یموت فی المستقبل أی عصر الغیبة کما تری، و الحق أنّ الأفعال فی أمثال هذه الموارد، منسلخة عن الزمان.
الثانی: الإخوة:
قد عرفت أنّ الحجب تارة بالولد و أُخری بالإخوة، و قد مضی الکلام فی الأوّل، و حان الکلام فی الثانی.
ثمّ إنّ الکلام فی حجب الإخوة یقع فی مقامات ثلاثة:
١- ما هو المراد من الإخوة؟
٢- ما هو المانع عن الحجب؟
٣- ما هی شرائط الحجب؟
المقام الأوّل: ما هو المراد من الإخوة؟
إنّ للأُمّ سهمین: أحدهما السدس، و الآخر الثلث، قال سبحانه: (وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَکَ إِنْ کٰانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ) (النساء/ ١١).
و الجمود علی ظاهر الآیة یقتضی أنّ الحجب یتحقق بالإخوة دون الأخوات، و من الإخوة بأقلّ الجمع أعنی الثلاثة لا الاثنین و مع ذلک فالفتوی علی أوسع ممّا
[١] الوسائل: ١٧، الباب ٤ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث ٦.