الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف
(١)
المسائل الخلافيّة ودورها في الاستنباط
٥ ص
(٢)
الكتب المؤلّفة في الخلافيّات من السنة
٧ ص
(٣)
الكتب المؤلّفة في الخلافيّات من الشيعة
٩ ص
(٤)
ما هو السبب لاختلاف فقهاء السنة فيما بينهم
١١ ص
(٥)
ما هو سبب الاختلاف بين الفقهين الشيعي والسني
١١ ص
(٦)
الفتوى التاريخية للإمام الشيخ الشلتوت
١٦ ص
(٧)
الغنيمة مطلق ما يفوز به الإنسان
١٩ ص
(٨)
ورود الآية في مورد الغنائم الحربيّة غير مخصص
٢٣ ص
(٩)
وجوب الخمس في الركاز من باب الغنيمة
٢٣ ص
(١٠)
كلام أبي يوسف في المعدن والركاز
٢٧ ص
(١١)
السنة النبوية والخمس في أرباح المكاسب
٣٠ ص
(١٢)
إيضاح الاستدلال على تعلق الخمس بالأرباح
٣٣ ص
(١٣)
الخمس حسب تنصيص الآية يقسم على ستة أسهم
٣٩ ص
(١٤)
مواضع الخمس في السنة
٤١ ص
(١٥)
اسقاط حقّ ذي القربى بعد رحيل الرسولصلَّى اللّه عليه وآله وسلَّم
٤٣ ص
(١٦)
اسقاط سهم ذي القربى كان اجتهاداً تجاه النصّ
٤٤ ص
(١٧)
دلالة الآية على لزوم الإشهاد في صحة الطلاق
٥٢ ص
(١٨)
تصريح علمين من أهل السنة على لزوم الإشهاد في صحّة الطلاق
٥٣ ص
(١٩)
رجوع الاشهاد في الآية إلى الطلاق دون الرجعة
٥٥ ص
(٢٠)
رسالة الشيخ أحمد محمد شاكر إلى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في رجوع الاشهاد إلى الطلاق والرجعة معا         
٥٨ ص
(٢١)
إجابة الشيخ كاشف الغطاء على رسالته
٥٩ ص
(٢٢)
مضاعفات تصحيح الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة
٦٣ ص
(٢٣)
نقل كلام الشيخ أحمد محمد شاكر في الموضوع
٦٤ ص
(٢٤)
أقوال الفقهاء في الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد  
٦٦ ص
(٢٥)
دراسة الآيات الواردة في المقام
٦٩ ص
(٢٦)
تفسير قوله
٧١ ص
(٢٧)
1 الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثاً بقوله
٧٦ ص
(٢٨)
2 الاستدلال على البطلان بقوله
٨١ ص
(٢٩)
3 الاستدلال على البطلان بقوله
٨٣ ص
(٣٠)
4 الاستدلال على البطلان بقوله
٨٤ ص
(٣١)
الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثاً عن طريق السنّة
٨٤ ص
(٣٢)
استدلال القائل بصحّة الطلاق ثلاثاً بالسنة والإجماع ونقده
٨٦ ص
(٣٣)
اجتهاد الخليفة تجاه النصّ
٩١ ص
(٣٤)
تبريرات لحكم الخليفة  
٩٤ ص
(٣٥)
1 نسخ الكتاب بالإجماع الكاشف عن النصّ
٩٥ ص
(٣٦)
2 تعزيرهم على ما تعدّوا به حدود اللّه
٩٦ ص
(٣٧)
3 تنفيذ الطلاق ثلاثاً للحد من الكذب
٩٩ ص
(٣٨)
4 تغير الأحكام بالمصالح
١٠١ ص
(٣٩)
5 تفسير تغيّر الأحكام حسب مقتضيات الزمان
١٠٣ ص
(٤٠)
جزاء الانحراف عن الطريق المهيع
١٠٨ ص
(٤١)
تقسيم الطلاق إلى منجَّز ومعلَّق
١١٥ ص
(٤٢)
أدلّة القائل ببطلان الطلاق المعلق
١١٧ ص
(٤٣)
1 الطلاق المشروط غير مسنون
١١٧ ص
(٤٤)
2 مقتضى الاستصحاب بقاء الزوجية
١١٧ ص
(٤٥)
3 الطلاق المعلّق خارج عن القسمين
١١٩ ص
(٤٦)
4 تلك المطلقة أشبه بالمعلقة
١١٩ ص
(٤٧)
5 إجماع أئمّة أهل البيت على البطلان
١٢٠ ص
(٤٨)
أدلّة القائلين بالصحة
١٢١ ص
(٤٩)
2 إطلاق قوله المسلمون عند شروطهم ونقده
١٢٢ ص
(٥٠)
ليس للطلاق إلاّ صيغة واحدة
١٢٧ ص
(٥١)
تسويد الصفحات الطوال حول أقسام الحلف بالطلاق
١٢٨ ص
(٥٢)
بطلان الحلف بالطلاق عند البعض من أهل السنة
١٢٩ ص
(٥٣)
بطلان الطلاق بالحلف به عند الإمامية وأدلته
١٣٢ ص
(٥٤)
دليل القائلين بالصحّة ونقده
١٣٣ ص
(٥٥)
خاتمة المطاف هل تتعلّق الكفّارة إذا حنث
١٣٥ ص
(٥٦)
تقسيم الطلاق إلى سنّي وبدعيّ
١٣٩ ص
(٥٧)
تفسير شرطية الطهر في الطلاق السني
١٤٠ ص
(٥٨)
نقل كلمات الفقهاء
١٤٠ ص
(٥٩)
ما هو المراد من القرء في قوله
١٤١ ص
(٦٠)
عدم احتساب الحيضة على فرض الطلاق فيها من العدة عند الجميع
١٤٢ ص
(٦١)
الاستدلال بالكتاب على شرطيّة الطهر
١٤٣ ص
(٦٢)
الاستدلال بالسنة على شرطيّة الطهر
١٤٥ ص
(٦٣)
الروايات الواردة حول طلاق عبد اللّه بن عمر على طوائف ثلاث
١٤٦ ص
(٦٤)
1 ما دلّ على عدم الاعتداد بالطلاق في الحيض
١٤٦ ص
(٦٥)
2 ما يتضمن التصريح باحتسابها
١٤٦ ص
(٦٦)
3 ما ليس فيه تصريح بأحد الأمرين
١٤٧ ص
(٦٧)
معالجة الصور المتعارضة
١٤٨ ص
(٦٨)
حكم الطلاق في طهر المواقعة
١٥١ ص
(٦٩)
دلالة الكتاب على عدم صحّة الطلاق في ذلك الطهر
١٥٢ ص
(٧٠)
اتّفاق الإمامية على انّ الوصية للوارث جائزة
١٥٧ ص
(٧١)
اتّفاق أهل السسنة إلاّ القليل على انّه لا وصية للوارث إلاّ إذا أجاز سائر الورثة
١٥٨ ص
(٧٢)
عرض المسألة على الكتاب والسنّة ودلالتها على نفوذ الوصية
١٦٠ ص
(٧٣)
هل آية الوصية منسوخة ب آية المواريث ونقدها
١٦٠ ص
(٧٤)
هل آية الوصية منسوخة بالسنة ونقدها
١٦٦ ص
(٧٥)
دراسة سند رواية أبي أمامة الباهلي وجود مجاهيل فيه
١٦٧ ص
(٧٦)
ملاحظات على تجويز نسخ الآية بالسنة
١٧٧ ص
(٧٧)
توريث الكافر من المسلم باطل إجماعاً
١٨٣ ص
(٧٨)
توريث المسلم من الكافر صحيح عند الإمامية وبيانه ضمن أُمور
١٨٤ ص
(٧٩)
استعراض كلمات الفقهاء
١٨٥ ص
(٨٠)
الكتاب حجّة قطعية لا يعدل عنه إلاّ بدليل قطعي
١٨٧ ص
(٨١)
أدلّة القائلين بإرث المسلم من الكافر
١٨٩ ص
(٨٢)
أدلّة القائلين بعدم التوريث ونقدها
٢٠٠ ص
(٨٣)
العَصَبة في اللغة والاصطلاح
٢١١ ص
(٨٤)
أقسام العصبة
٢١٢ ص
(٨٥)
أقسام نسبة الفروض مع مجموع التركة
٢١٣ ص
(٨٦)
إيضاح التوريث بالتعصيب
٢١٤ ص
(٨٧)
ضابطة الميراث عند الفريقين
٢١٥ ص
(٨٨)
عدم الثمرة فيما إذا كان قريب مساو لا فرض له
٢١٦ ص
(٨٩)
ترتب الثمرة إذا لم يكن قريب مساو لا فرض له
٢١٨ ص
(٩٠)
دراسة أدلة نفاة التعصيب من الكتاب
٢٢٠ ص
(٩١)
دراسة أدلة نفاة التعصيب من السنة
٢٣٠ ص
(٩٢)
الأحاديث المأثورة من أئمّة أهل البيت في نفي التعصيب
٢٣٢ ص
(٩٣)
دراسة أدلّة القائلين بالتعصيب من الكتاب ونقدها
٢٣٥ ص
(٩٤)
دراسة أدلّة القائلين بالتعصيب من السنة ونقدها
٢٣٨ ص
(٩٥)
مضاعفات القول بالتعصيب
٢٤٧ ص
(٩٦)
العول لغة واصطلاحاً
٢٥١ ص
(٩٧)
العول تاريخياً
٢٥٢ ص
(٩٨)
الأقوال المطروحة في العول
٢٥٥ ص
(٩٩)
ذكر نماذج من صور العول
٢٥٧ ص
(١٠٠)
أدلة القائلين بصحّة العول
٢٦٠ ص
(١٠١)
1 قياس الحق بالدين ونقده
٢٦٠ ص
(١٠٢)
2 قياس الإرث بالوصية ونقده
٢٦١ ص
(١٠٣)
3 تقديم البعض على البعض ترجيح بلا مرجح ونقده
٢٦٢ ص
(١٠٤)
4 قول علي عليه السَّلام في المسألة المنبرية وإيضاحه
٢٦٣ ص
(١٠٥)
أدلّة القائلين ببطلان العول
٢٦٦ ص
(١٠٦)
استلزام العول نسبة الجهل أو العبث إلى المشرّع
٢٦٦ ص
(١٠٧)
استلزامه التناقض والاغراء بالجهل
٢٦٧ ص
(١٠٨)
استلزامه تفضيل النساء على الرجال
٢٦٨ ص
(١٠٩)
تصريح أئمّة أهل البيت على بطلان العول
٢٦٩ ص
(١١٠)
أُسلوب علاج العول من منظار روائي
٦٩ ص
(١١١)
ما الفرق بين البنت وكلالة الأُم
٢٧٢ ص
(١١٢)
نكات في المقام
٢٧٥ ص
(١١٣)
اعمال سياسة القمع والاستبداد في حقّ الشيعة عبر القرون
٢٨١ ص
(١١٤)
التقية لغة واصطلاحاً
٢٨٦ ص
(١١٥)
التقية تاريخياً
٢٨٩ ص
(١١٦)
التقية في عصر الكليم
٢٨٩ ص
(١١٧)
التقية في عصر الرسول
٢٩٠ ص
(١١٨)
التقية بعد رحيل الرسول
٢٩١ ص
(١١٩)
تقية المحدثين في مسألة خلق القرآن في عصر المأمون
٢٩٢ ص
(١٢٠)
محنة الشيعة في العصر الأموي
٢٩٦ ص
(١٢١)
محنة الشيعة في العصر العباسي
٢٩٨ ص
(١٢٢)
محنة الشيعة في العصرين الأموي والعثماني
٣٠٢ ص
(١٢٣)
كلام العلاّمة هبة الدين الشهرستاني حول التقية
٣٠٤ ص
(١٢٤)
حصيلة البحث
٣٠٥ ص
(١٢٥)
الغاية من تشريع التقية
٣٠٧ ص
(١٢٦)
التقية في الكتاب العزيز
٣١٠ ص
(١٢٧)
التقية في السنة النبوية
٣١٧ ص
(١٢٨)
التقية في كلمات العلماء
٣١٨ ص
(١٢٩)
مجال التقية هو الأُمور الشخصية
٣١٩ ص
(١٣٠)
أقسام التقية
٣٢١ ص
(١٣١)
شبهات حول التقية
٣٢٥ ص
(١٣٢)
الآثار البنّاءة للتقية
٣٣٣ ص
(١٣٣)
موقف أئمّة أهل البيت من التقية
٣٣٧ ص
(١٣٤)
في اجزاء العمل الموافق للتقية عن الإعادة والقضاء
٣٤٠ ص
(١٣٥)
حكم التقية لغاية المداراة
٣٤٨ ص
(١٣٦)
الفصل الأوّل أئمّة أهل البيت هم المرجع العلمي بعد النبي صلَّى اللّه عليه وآله وسلَّم        
٣٥٥ ص
(١٣٧)
أئمّة الشيعة أوصياء الرسول وخلفاؤه
٣٥٥ ص
(١٣٨)
حجّية أقوال العترة الطاهرة
٣٥٥ ص
(١٣٩)
مصادر علومهم
٣٦٠ ص
(١٤٠)
1 السماع عن رسول اللّه
٣٦١ ص
(١٤١)
2 كتاب علي عليه السَّلام
٣٦١ ص
(١٤٢)
3 الاستنباط من الكتاب والسنة
٣٦٣ ص
(١٤٣)
4 الاشراقات الإلهية وكونهم محدَّثين
٣٦٥ ص
(١٤٤)
عصمة الأئمة الإثني عشر
٣٧٠ ص
(١٤٥)
عصمة الإمام في الكتاب العزيز
٣٧٤ ص
(١٤٦)
الفصل الثاني الصحابة والمرجعية العلمية بعد رحيل الرسول
٣٧٧ ص
(١٤٧)
1 الافتاء بالرأي مكان الافتاء بالكتاب والسنة
٣٧٨ ص
(١٤٨)
2 اعتراف الصحابة بقصور علمهم بالشريعة
٣٨٣ ص
(١٤٩)
3 قلّة معرفتهم بالأحكام
٣٨٦ ص
(١٥٠)
4 اختلافهم فيما يكثر الابتلاء به
٣٩٠ ص
(١٥١)
5 المرجع العلمي وأصناف الصحابة
٣٩٣ ص
(١٥٢)
6 المرجع العلمي وعدم تدوين الحديث وتفرق الصحابة
٣٩٧ ص
(١٥٣)
الفصل الثالث حجّية العقل في مجالات خاصة
٤٠١ ص
(١٥٤)
العقل أحد الأدلة الأربعة عندنا مصرّ ونقل كلام ابن إدريس
٤٠٣ ص
(١٥٥)
1 حكم العقل في مجال التحسين والتقبيح
٤٠٥ ص
(١٥٦)
الآثار المرتبة على القول بالتحسين والتقبيح
٤٠٨ ص
(١٥٧)
2 حكم العقل في مجال الملازمات
٤١١ ص
(١٥٨)
3 حكم العقل في مجال تنقيح المناط
٤١٤ ص
(١٥٩)
4 حكم العقل في مجال لدرك المصالح والمفاسد
٤١٥ ص
(١٦٠)
الفصل الرابع التشريع تابع للمصالح والمفاسد
٤١٧ ص
(١٦١)
إنكار الأشاعرة تبعية أفعاله سبحانه بالأغراض
٤١٨ ص
(١٦٢)
إنكارهم تبعية الأحكام بالمصالح والمفاسد
٤١٨ ص
(١٦٣)
مرجحات باب التزاحم
٤٢٠ ص
(١٦٤)
الفصل الخامس ما هو المرجع فيما لا نصّ فيه في الفقه الشيعي
٤٢٥ ص
(١٦٥)
المرجع فيما لا نصّ فيه في الفقه الشيعي الأُصول العملية
٤٢٦ ص
(١٦٦)
الأُصول العلمية عبارة عن البراءة والاشتغال والتخيير والاستصحاب
٤٢٧ ص
(١٦٧)
الفصل السادس مصادر التشريع فيما لا نصّ فيه عند أهل السنّة
٤٢٩ ص
(١٦٨)
القياس لغة واصطلاحاً
٤٣٢ ص
(١٦٩)
أركان القياس وإمكان العمل به
٤٣٥ ص
(١٧٠)
أقسام القياس والفرق بين علة الحكم وحكمته
٤٣٧ ص
(١٧١)
حكم القياس في منصوص العلة
٤٣٨ ص
(١٧٢)
قياس الأولوية وتنقيح المناط
٤٤١ ص
(١٧٣)
المتشابهان غير المتماثلين
٤٤٢ ص
(١٧٤)
تخريج المناط بالسبر والتقسيم
٤٤٣ ص
(١٧٥)
تخريج المناط بالسبر والتقسيم يفيد الظن
٤٤٧ ص
(١٧٦)
الشكّ في الحجّية يساوق القطع بعدمها
٤٥٠ ص
(١٧٧)
الاستدلال على حجّية القياس ب آيات سبع لا دلالة لها على حجّية القياس
٤٥٣ ص
(١٧٨)
الاستدلال بالسنة
٤٦٤ ص
(١٧٩)
دراسة حديث معاذ بن جبل سنداً ودلالة
٤٦٦ ص
(١٨٠)
الصور المختلفة لحديث معاذ بن جبل
٤٧٠ ص
(١٨١)
الاستدلال بحديث ابن عمر وحديث ابن عباس ونقدهما
٤٧٣ ص
(١٨٢)
الاستدلال بحديث الاعرابي
٤٧٦ ص
(١٨٣)
الاستدلال بإجماع الصحابة ونقده
٤٧٨ ص
(١٨٤)
الاستدلال بدليل العقل
٤٨٣ ص
(١٨٥)
القياس في كلمات أئمّة أهل البيت عليهم السَّلام
٤٨٨ ص
(١٨٦)
القياس في كلمات الصحابة والتابعين
٤٩٢ ص
(١٨٧)
تعريف الاستحسان بتعاريف مختلفة
٤٩٤ ص
(١٨٨)
ما هو المراد من الاستحسان فيه آراء
٤٩٤ ص
(١٨٩)
العمل بالرأي والظن
٤٩٥ ص
(١٩٠)
العدول من قياس إلى قياس أقوى
٤٩٥ ص
(١٩١)
العدول من مقتضى قياس جلي إلى قياس خفي
٤٩٦ ص
(١٩٢)
العدول من مقتضى القياس بدليل
٤٩٨ ص
(١٩٣)
الاستحسان والعمل بأقوى الدليلين
٥٠٠ ص
(١٩٤)
الاستحسان والأخذ بالعرف
٥٠١ ص
(١٩٥)
الاستحسان والمصلحة
٥٠١ ص
(١٩٦)
العدول عن مقتضى الدليل إلى ما يستحسنه المجتهد
٥٠٢ ص
(١٩٧)
الاستدلال على حجّية الاستحسان بوجوه ضعيفة
٥٠٥ ص
(١٩٨)
تفسير مفردات العنوان
٥١٠ ص
(١٩٩)
الاستصلاح وتقديم المصلحة على النص
٥١٢ ص
(٢٠٠)
الاستصلاح وتقييد النصّ بالمصلحة
٥١٣ ص
(٢٠١)
الاستصلاح وانشاء الحكم فيما لا نصّ فيه على وفق المصلحة
٥١٥ ص
(٢٠٢)
ما هو السبب لعدّ الاستصلاح من مصادر التشريع
٥١٧ ص
(٢٠٣)
الاستصلاح ليس دليلاً مستقلاً
٥١٩ ص
(٢٠٤)
سدّ الذرائع لغة واصطلاحاً
٥٢٤ ص
(٢٠٥)
أدلّة القاعدة من الكتاب
٥٢٧ ص
(٢٠٦)
أدلّة القاعدة من السنة
٥٢٩ ص
(٢٠٧)
أدلة القاعدة من الإجماع والعقل
٥٣٠ ص
(٢٠٨)
مكانة القاعدة في علم الأُصول
٥٣١ ص
(٢٠٩)
دراسة بعض الفروع المبنيّة عليها
٥٣٢ ص
(٢١٠)
الاستدلال على جواز فتح الذرائع بالكتاب ونقده
٥٣٧ ص
(٢١١)
الاستدلال على فتح الذرائع بالسنة ونقده
٥٣٩ ص
(٢١٢)
القول الحاسم في فتح الذرائع
٥٤٠ ص
(٢١٣)
قول الصحابي حجّة إذا أسنده إلى الرسول
٥٤٧ ص
(٢١٤)
رأي الصحابي أو القول المردد بين النقل والرأي ليسا بحجّة
٥٤٧ ص
(٢١٥)
الحجّة هو الأعم من القول والرأي عند ابن القيم
٥٥١ ص
(٢١٦)
وجود المخالفة بين الصحابة
٥٥٣ ص
(٢١٧)
أحاديث الاقتداء بالصحابة وتفسيرها
٥٥٥ ص
(٢١٨)
رؤيا الصحابة والتشريع
٥٥٩ ص
(٢١٩)
عود إلى بدء
٥٦٢ ص
(٢٢٠)
استدلال الشاطئ بوجوه أربعة على حجّية رأي الصحابي ونقدها
٥٦٣ ص
(٢٢١)
اختلاف مالك والليث في حجّية إجماع أهل المدينة
٥٧٦ ص
(٢٢٢)
رسالة الليث إلى مالك في الموضوع
٥٧٨ ص
(٢٢٣)
أئمّة أهل البيت معصومون بتنصيص القرآن الكريم
٥٨٣ ص
(٢٢٤)
الفصل السابع هل الإجماع أصل برأسه أو حاك عن الدليل
٥٨٨ ص
(٢٢٥)
مكانة الإجماع المحصّل عند الشيعة
٥٨٩ ص
(٢٢٦)
الإجماع عند أهل السنة أصل برأسه
٥٩١ ص
(٢٢٧)
الاستدلال برواية لا تجتمع أُمتي على خطأ ونقده
٥٩٢ ص
(٢٢٨)
الفصل الثامن في مسألة التخطئة والتصويب
٥٩٤ ص
(٢٢٩)
التصويب وأقسامه
٥٩٥ ص
(٢٣٠)
ما هو السبب للقول بالتصويب عند أهل السنة
٥٩٨ ص
(٢٣١)
الفصل التاسع انفتاح باب الاجتهاد عند الشيعة وانسداده عند أهل السنة
٦٠٠ ص
(٢٣٢)
الاجتهاد لغة واصطلاحاً
٦٠٠ ص
(٢٣٣)
الاجتهاد المطلق والاجتهاد في مذهب خاص
٦٠١ ص
(٢٣٤)
لزوم فتح باب الاجتهاد
٦٠٢ ص
(٢٣٥)
مبدأ غلق باب الاجتهاد
٦٠٥ ص
(٢٣٦)
ما هي العوامل التي سبّبت الاغلاق
٦٠٧ ص
(٢٣٧)
اجتهاد الشيعة اجتهاد مطلق
٦١١ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٠٨ - الاستدلال على حجّية الاستحسان بوجوه ضعيفة

لعدم جواز بيع ما لا يملك ، وأين هو من بيع السلم الذي هو بيع شيء في الذمة ، فلم يكن ما صدر عن الرسول بنحو الضابطة شاملاً لبيع السلم حتى يكون الثاني استثناء من الأوّل ومبنيّاً على اجتهاده واستحسانه.

ومنه يظهر حال المثال الثاني أعني : «نهى رسول الله عن بيع الرطب باليابس».

فانّ نهي رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ إنّما كان منصبّاً على المجنيّ من الثمرة دون ما كان على الشجرة ، فنهى عن بيع الرطب باليابس ، لئلا يلزم الربا ، وإليك نصّ الحديث

عن سعد بن أبي وقاص قال : سمعت رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر ، فقال : أينقص الرطب إذا يبس؟ قال : نعم ، فنهى عن ذلك. [١] وعلى ذلك فالنهي كان منصبّاً على البيع الشخصي ، أي تبديل الرطب المعيّن بعين يابس ، وعلى ضوء ذلك فلم يكن بيع العرايا داخلاً في النهي حتى يحتاج إلى الترخيص ويكون مبنياً على الاستحسان.

ومن ذلك يعلم أنّ ما رواه زيد بن ثابت «انّ رسول الله رخص في العرايا تباع بخرصها كيلاً» [٢] ليس بمعنى انّه كان ممنوعاً ، ثمّ رخصه رسول الله ، بل بمعنى عدم تعلّق النهي به من بدء الأمر ، بخلاف المجنيّ.

وأمّا الثالث فلأنّ استثناء الإذخر من «اختلاء خلاه» ليس بمعنى انّ النبي استثناه من تلقاء نفسه معتمداً على الاستحسان ، بل كان الحكم (لا يخضد شجر مكة ولا يختلي خلاها) غير شامل للأُذخر في الواقع ، ولعلّ النبي كان مستعداً لبيان المخصص غير أنّ عمه العباس لما سبقه وقال : إلاّ الإذخُر ، فأعقبه النبي وقال : إلاّ الأُذخُر ، فزُعم انّ النبي قاله اجتهاداً أو استحساناً ، وما ذكرناه وإن كان احتمالاً ، لكنّه يكفي في نقض الدليل وإسقاطه عن الصلاحية


[١] بلوغ المرام : ١٧٢ ، الحديث ٨٦٥.

[٢] بلوغ المرام : ١٧٣ ، الحديث ٨٦٧.