الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤ - إيضاح الاستدلال على تعلق الخمس بالأرباح
«من انتهب نهبة فليس منّا» [١] ، وقال : «إنّ النهبة لا تَحِلّ». [٢]
وفي صحيح البخاري ومسند أحمد عن عبادة بن الصامت : بايعنا النبيّ ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ أن لا ننهب. [٣]
وفي سنن أبي داود ، باب النهي عن النهبى ، عن رجل من الأنصار قال : خرجنا مع رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ فأصاب الناس حاجة شديدة وجهدٌ ، وأصابوا غنماً فانتهبوها ، فإنّ قدورنا لتغلي ، إذ جاء رسول الله يمشي [متّكئاً] على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه ، ثمّ جعل يُرمِّل اللحم بالتراب ، ثمّ قال : «إنّ النُّهبة ليست بأحلَّ من الميتة». [٤]
وعن عبد الله بن زيد : نهى النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ عن النهبى والمثلة. [٥]
إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في كتاب الجهاد.
وقد كانت النُّهبة والنهبى عند العرب تساوق الغنيمة والمغنم ـ في مصطلح يومنا هذا ـ الذي يستعمل في أخذ مال العدو.
فإذا لم يكن النهب مسموحاً به في الدين ، وإذا لم تكن الحروب التي تُخاض بغير إذن النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ جائزة ، لم تكن الغنيمة في هذه الوثائق غير ما يفوز به الناس من غير طريق القتال بل من طريق الكسب وما شابهه ، ولا محيص حينئذ من أن يقال : إنّ المراد بالخمس الذي كان يطلبه النبيّ ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ هو خمس أرباح الكسب والفوائد الحاصلة للإنسان من غير طريق القتال أو النهب الممنوع في الدين.
وفي الجملة : إنّ الغنائم المطلوب في هذه الرسائل النبويّة أداء خمسها إمّا أن
[١]سنن ابن ماجة : ٢ / ١٢٩٨ برقم ٣٩٣٧ و ٣٩٣٨ ، كتاب الفتن.
[٢]سنن ابن ماجة : ٢ / ١٢٩٨ برقم ٣٩٣٧ و ٣٩٣٨ ، كتاب الفتن.
[٣]صحيح البخاري : ٢ / ٤٨ باب النهب بغير إذن صاحبه.
[٤]سنن أبي داود : ٣ / ٦٦ برقم ٢٧٠٥.
[٥]رواه البخاري في الصيد ، راجع التاج : ٤ / ٣٣٤.