الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣٣ - الأحاديث المأثورة من أئمّة أهل البيت في نفي التعصيب
ذلك روايات متضافرة لو لم نقل أنّها متواترة ، ولعل الشهيد الثاني لم يتفحّص في أبواب الإرث فقال : ترجع الإمامية إلى خبر واحد [١] ، ويظهر من الروايات أنّه كان مكتوباً في كتاب الفرائض لعليّ ـ عليهالسلام ـ.
١. روى حماد بن عثمان قال : سألت أبا الحسن ـ عليهالسلام ـ عن رجل ترك أُمّه وأخاه؟ قال : «يا شيخ تريد على الكتاب؟» قال : قلت : نعم. قال : «كان علي ـ عليهالسلام ـ يعطي المال للأقرب ، فالأقرب». قال : قلت : فالأخ لا يرث شيئاً؟ قال : «قد أخبرتك أنّ علياً ـ عليهالسلام ـ كان يعطي المال الأقرب فالأقرب». [٢]
٢. روى زرارة عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ في رجل مات وترك ابنته وأُخته لأبيه وأُمّه؟ فقال : «المال كلّه للابنة وليس للأُخت من الأب والأُمّ شيء». [٣]
٣. روى عبد الله بن خداش المنقري أنّه سأل أبا الحسن عن رجل مات وترك ابنته وأخاه؟ فقال : «المال للابنة». [٤]
٤. عن بريد العجلي عن أبي جعفر ـ عليهالسلام ـ قال : قلت له : رجل مات وترك ابنة وعمّه؟ فقال : «المال للابنة وليس للعم شيء ، أو قال : ليس للعم مع الابنة شيء». [٥]
٥. ما رواه حسين الرزاز قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ المال لمن هو؟ للأقرب أو العصبة؟ فقال : «المال للأقرب والعصبة في فيه التراب». [٦]
٦. ما رواه العياشي في تفسيره عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ قال :
[١] المسالك ، كتاب الفرائض عند شرح قول المحقق : ولا يثبت الميراث عندنا بالتعصيب.
[٢] الوسائل : ١٧ ، الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين ، الحديث : ٦ و ١.
[٣] الوسائل : ١٧ ، الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين ، الحديث : ٦ و ١.
[٤] الوسائل : ١٧ ، الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين الحديث : ٣ و ١٤. ولاحظ الحديث ٤ و ٥ و ٧ من ذلك الباب.
[٥] الوسائل : ١٧ ، الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين الحديث : ٣ و ١٤. ولاحظ الحديث ٤ و ٥ و ٧ من ذلك الباب.
[٦]الوسائل : ١٧ ، الباب ٨ من أبواب موجبات الإرث ، الحديث ١ ، وفي السند : صالح بن السعدي وهو ممدوح ، والحسين الرزاز مجهول ، وفي التهذيب : ٩ / ٢٦٧ رقم ٩٧٢ «البزاز» مكان الرزّاز وهو أيضاً مجهول.