الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٥ - خاتمة المطاف هل تتعلّق الكفّارة إذا حنث
خاتمة المطاف
هل تتعلّق الكفّارة إذا حنث
قال الشهيد : تختصّ الكفّارة بما إذا حلف بالله أو أسمائه الخاصة لتحقّق ما يحتمل المخالفة والموافقة في المستقبل. [١]
وقال العلاّمة : اليمين عبارة عن تحقيق ما يمكن فيه الخلاف بذكر اسم الله أو صفاته. [٢] إلى غير ذلك من الكلمات المتضافرة من اختصاص الكفّارة بالحلف بالله وصفاته ولا ينعقد الحلف باليمين على غير الله وصفاته وإن كان المحلوف به هو الكعبة والقرآن والنبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ ، وعلى ذلك فالبحث عن الكفّارة على أُصولنا أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع لعدم انعقاد اليمين بغير الله وصفاته.
نعم ذهبت المالكية إلى أنّ أيمان المسلمين ستة أشياء ، وهي : اليمين بالله تعالى ، والطلاق البات لجميع الزوجات ، أو عتق ما يملك من العبيد والإماء ، والتصدق بثلث المال ، والمشي بحج وصوم عام. ونُقل قريب من ذلك من الحنابلة. [٣]
واختاره ابن تيمية فقال : إنّ هذا يمين من أيمان المسلمين فيجري فيها ما
[١]الدروس : ٢ / ١٦١.
[٢]القواعد : ٣ / ٢٦٦.
[٣]الموسوعة الفقهية : ١٧ / ٢٥١.