معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٢ - اختلاف الكتب
التهذيب: الجزء ١، باب حكم الجنابة و صفة الطهارة منها، الحديث ٣٨٢، و الإستبصار: الجزء ١، باب مقدار الماء الذي يجزي في غسل الجنابة، الحديث ٤١٢، إلا أن فيه: محمد بن أحمد بن يحيى، بدل محمد بن يحيى، و عن بعض نسخه كما في التهذيب، و هو الصحيح الموافق للوافي و الوسائل. و روى أيضا بسنده، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان. الإستبصار: الجزء ١، باب كيفية التيمم، الحديث ٥٨٩. و رواها في التهذيب: الجزء ١، باب صفة التيمم، الحديث ٦٠٠، إلا أن السند فيه هكذا: و بهذا الإسناد، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، و في السند السابق: محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، فالراوي عن محمد بن الحسين إما محمد بن يعقوب، أو علي بن إبراهيم، و الظاهر وقوع التحريف في كلا سندي التهذيب و الإستبصار، و الصحيح: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، الموافق للكافي: الجزء ٣، كتاب الطهارة ١، باب صفة التيمم ٤٠، الحديث ٣، و الوافي و الوسائل أيضا. و روى أيضا بسنده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان. التهذيب: الجزء ٢، باب كيفية الصلاة و صفتها من الزيادات، الحديث ١٢٩٩، و الإستبصار: الجزء ١، باب وجوب التشهد، الحديث ١٢٩٠، و باب أن البول و الغائط و الريح يقطع الصلاة، الحديث ١٥٣٤، إلا أن في الأول منهما: محمد بن الحسن، بدل محمد بن الحسين، و الصحيح ما في الموضع الثاني، الموافق للتهذيب المتقدم و الوافي و الوسائل، لأنه لم تثبت رواية محمد بن الحسن، عن صفوان. و روى أيضا بسنده، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان. التهذيب: الجزء ٧، باب بيع الثمار، الحديث ٣٦٢، و الإستبصار: الجزء ٣، باب متى يجوز بيع الثمار، الحديث ٢٩٧، إلا أن فيه: محمد بن الحسن، بدل محمد بن