معجم رجال الحديث - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٨ - اختلاف الكتب
و روى أيضا بسنده، عن المختار بن محمد بن المختار، و محمد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلوي، جميعا، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن(ع). التهذيب: الجزء ٩، باب الذبائح و الأطعمة، الحديث ٣٢٣، و الإستبصار: الجزء ٤، باب تحريم جلود الميتة، الحديث ٣٤١، إلا أن فيه: المختار بن محمد بن المختار، و محمد بن الحسن، عن أبي الحسن(ع)، بلا واسطة، و الصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي و الوسائل و الكافي: الجزء ٦، كتاب الأطعمة ٦، باب ما ينتفع به من الميتة ٩، الحديث ٦. و روى أيضا بسنده، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن بعض أصحابه، أظنه محمد بن عبد الله بن هلال، أو علي بن الحكم. التهذيب: الجزء ٨، باب عدد النساء، الحديث ٤٣١، و الإستبصار: الجزء ٣، باب أن المرأة تبين إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة، الحديث ١١٦٨، إلا أن فيه: محمد بن الحسين، بدل محمد بن الحسن، و هو الصحيح الموافق للوافي و الوسائل و الكافي: الجزء ٦، كتاب الطلاق ٢، باب وقت الذي تبين منه المطلقة ٢٦، الحديث ١١، لأنه لم يرو محمد بن الحسن، عن علي بن الحكم، و لا عن محمد بن عبد الله بن هلال، و كثرة رواية محمد بن الحسين عنهما. و روى أيضا بسنده، عن علي بن الحسن، عن أحمد، و محمد ابني الحسن، عن علي بن يعقوب. التهذيب: الجزء ٨، باب عدد النساء، الحديث ٥٣٢، و الإستبصار: الجزء ٣، باب عدة الأمة المتوفى عنها زوجها، الحديث ١٢٤٢، إلا أن فيه: علي بن يوسف، بدل علي بن يعقوب، و ما في التهذيب موافق للوافي، و في الوسائل نسختان. و روى أيضا بسنده، عن علي بن الحسن، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أبي عمير. التهذيب: الجزء ٧، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع، الحديث ١٣٠٦، و الإستبصار: الجزء ٣، باب مقدار ما يحرم من الرضاع، الحديث