ولادة الإمام المهدي - مركز الدراسات التخصصية في الامام المهدي (ع) - الصفحة ٣٨ - تقسيم الميراث
و في رواية أخرى أنّ الإمام الحسن العسكري ٧ قد أوصى بالمال الظاهر إلى أمه لتعيش منه مدة حياتها، [١] و لم تكن هناك مسألة ميراث.
يقول هذا الرجل: في هذه الحالة تحيّرت الشيعة، أي أنّ عامة الشيعة تحيرت و ذهب كل قسم منهم إلى رأي، فيذكر هناك الآراء التي ظهرت بين الشيعة حين ذاك، و يذكر ثلاث عشر أو أربع عشر فرقة أصبحت حسب رأي إحسان إلهي ظهير.
أما هذا الرجل النسّابة-أي النوبختي-الذي قالوا بأنه ينفي وجود عقب للإمام العسكري ٧ فعبارته في حديثه عن الفرقة الثانية عشر كما يلي:
يقول: «قالت الفرقة الثانية عشرة و هم الإمامية ليس القول كما قالت هؤلاء كلّهم-الفرق الأخرى-بل للّه عزّ و جلّ في الأرض حجّة من ولد الحسن بن عليّ ٧، و أمر اللّه تعالى بالغ و هو وصي لأبيه، على المنهاج الأوّل و السنن الماضية و لا تكون الإمامة في أخوين بعد الحسن و الحسين ٨ و لا يجوز ذلك، و لا تكون إلاّ في عقب الحسن بن عليّ ٧ إلى أن ينقضي الخلق، متّصلا ذلك ما اتّصلت أمور اللّه سبحانه و تعالى، و لو كان في الأرض رجلان لكان أحدهما الحجة، و لو مات أحدهما لكان الآخر الحجة ما دام أمر اللّه و نهيه قائمين في خلقه و لا يجوز أن تكون الإمامة في عقب من لم تثبت له إمامة (يقصد جعفر) ، و لم تلتزم العباد به حجة ممن مات في حياة أبيه-أيّ ممن قال بإمامة من توفي قبل الإمام الحسن ٧-و لا في ولده، و لو جاز ذلك صلح قول أصحاب إسماعيل بن جعفر الصادق ٧
[١] فرق الشيعة: ١١٦.