موسوعة توقيعات الإمام المهدي - محمد تقي اكبر نجاد - الصفحة ١٣٨ - ٤-استفتاءات الحميريّ عن الحجّة (عجّ)
فأجاب ٧ إن كان ما بهم حادثا جازت شهادتهم و إن كان ولادة لم تجز.
و سأل هل يجوز للرّجل أن يتزوّج ابنة امرأته.
فأجاب ٧ إن كانت ربّيت في حجره فلا يجوز و إن لم تكن ربّيت في حجره و كانت أمّها في غير حباله فقد روي أنّه جائز.
و سأل هل يجوز أن يتزوّج بنت ابنة امرأة ثمّ يتزوّج جدّتها بعد ذلك أم لا فأجاب ٧ قد نهي عن ذلك.
و سأل عن رجل ادّعى على رجل ألف درهم أقام بها البيّنة العادلة و ادّعى عليه أيضا خمسمائة درهم في صكّ آخر و له بذلك كلّه بيّنة عادلة و ادّعى عليه أيضا بثلاث مائة درهم في صكّ آخر و مائتي درهم في صكّ آخر و له بذلك كلّه بيّنة عادلة و يزعم المدّعى عليه أنّ هذه الصّكاك كلّها قد دخلت في الصّكّ الّذي بألف درهم و المدّعي ينكر أن يكون كما زعم فهل تجب عليه الألف الدّرهم مرّة واحدة أو يجب عليه كما يقيم البيّنة به و ليس في الصّكاك استثناء إنّما هي صكاك على وجهها.
فأجاب ٧ يؤخذ من المدّعى عليه ألف درهم و هي الّتي لا شبهة فيها و تردّ اليمين في الألف الباقي على المدّعي فإن نكل فلا حقّ له.
و سأل عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره هل يجوز ذلك أم لا.
فأجاب ٧ يوضع مع الميّت في قبره و يخلط بحنوطه إن شاء اللّه.
و سأل فقال روي لنا عن الصّادق ٧ أنّه كتب على إزار إسماعيل ابنه إسماعيل يشهد أن لا إله إلاّ اللّه فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره.