الهداية في الأصول
(١)
الجزء الأول
٣ ص
(٢)
أهمّية علم الأصول وأقسام قواعده
٣ ص
(٣)
و نشرع أوّلا فيما يذكر في مقدّمة علم الأصول من الأمور
٥ ص
(٤)
الأوّل في موضوع العلم، وفيه جهات من البحث
٥ ص
(٥)
الأولى في أنّ علميّة العلم بموضوعه أولا يحتاج العلم إلى موضوع واحد جامع بين جميع موضوعات المسائل؟
٥ ص
(٦)
الجهة الثانية في الفرق بين العرض الذاتي والغريب
٩ ص
(٧)
الجهة الثالثة في أقسام العرض الذاتي والغريب
١٠ ص
(٨)
الأمر الثاني في تعريف علم الأصول
١٧ ص
(٩)
الأمر الثالث في الوضع
٢٤ ص
(١٠)
أقسام الوضع من حيث الموضوع له
٣١ ص
(١١)
في وضع الحروف
٣٤ ص
(١٢)
معاني هيئات المركّبات
٥٠ ص
(١٣)
في الإنشاء والإخبار
٥٩ ص
(١٤)
في معاني أسماء الإشارة ونحوها
٦٣ ص
(١٥)
الأمر الرابع في مصحّح الاستعمال المجازي
٦٥ ص
(١٦)
الأمر السادس هل الدلالة الوضعيّة-أي المعلولة للوضع- تابعة للإرادة أم لا؟
٦٩ ص
(١٧)
الأمر السابع في وضع المركّبات
٧٢ ص
(١٨)
الأمر الثامن في الحقيقة الشرعيّة
٧٥ ص
(١٩)
الأمر التاسع في الصحيح والأعمّ
٧٩ ص
(٢٠)
و بعد ذلك يقع الكلام في تصوير الجامع، وما قيل في تصوير الجامع بين الأفراد الصحيحة وجوه
٨٢ ص
(٢١)
الأوّل ما أفاده في الكفاية
٨٢ ص
(٢٢)
الوجه الثاني
٨٥ ص
(٢٣)
الوجه الثالث
٨٦ ص
(٢٤)
الوجه الرابع
٨٧ ص
(٢٥)
فالآن نصرف عنان الكلام إلى تصوير الجامع الأعمّي، وذكروا له وجوها
٩٠ ص
(٢٦)
الأوّل
٩٠ ص
(٢٧)
الثاني
٩١ ص
(٢٨)
الثالث
٩٢ ص
(٢٩)
تنبيه لهذا البحث ثمرتان
٩٩ ص
(٣٠)
الأولى جواز التمسّك بالبراءة في باب الأقلّ والأكثر الارتباطي على الأعمّي، وعدم جوازه على الصحيحي
٩٩ ص
(٣١)
الأمر العاشر اختلف في وقوع الاشتراك وعدمه، فأوجبه بعض، وأحاله آخر، وقال بإمكانه ثالث
١١٧ ص
(٣٢)
الأمر الحادي عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى
١٢٢ ص
(٣٣)
الأمر الثاني عشر في المشتقّ
١٢٦ ص
(٣٤)
في المراد من المشتقّ المبحوث عنه
١٢٧ ص
(٣٥)
في كلام فخر المحقّقين
١٣٣ ص
(٣٦)
في اختلاف المشتقّات في المبادئ
١٤٠ ص
(٣٧)
في دخول اسم الآلة واسم المفعول في محلّ النزاع وعدمه
١٤٢ ص
(٣٨)
في اعتبار قيد«الحال»و عدمه
١٤٣ ص
(٣٩)
في مقتضى الأصل اللفظي والعملي
١٤٥ ص
(٤٠)
الأقوال في المشتقّ وأدلّتها
١٤٧ ص
(٤١)
أدلّة الوضع للمتلبّس
١٤٨ ص
(٤٢)
أدلّة الوضع للأعمّ
١٥١ ص
(٤٣)
تنبيهات المشتقّ
١٥٤ ص
(٤٤)
الأوّل اختلفوا في أنّ مفهوم المشتقّ بسيط أو مركّب
١٥٤ ص
(٤٥)
التنبيه الثاني ذكر الفلاسفة أنّ الفرق بين المشتقّ والمبدأ بالاعتبار، وأنّ المبدأ مأخوذ بشرط لا والمشتقّ مأخوذ لا بشرط
١٦٣ ص
(٤٦)
التنبيه الثالث معيار صحة الحمل بالحمل الشائع
١٦٦ ص
(٤٧)
التنبيه الرابع كيفية حمل صفات الذات عليه تعالى
١٦٧ ص
(٤٨)
التنبيه الخامس اعتبار قيام المبدأ بالذات في صدق المشتقّ عليه
١٦٩ ص
(٤٩)
التنبيه السادس في اعتبار التلبّس الحقيقي وعدمه
١٧٣ ص
(٥٠)
المقصد الأوّل في الأوامر
١٧٧ ص
(٥١)
الفصل الأوّل فيما يتعلّق بمادّة الأمر
١٧٩ ص
(٥٢)
الأولى أنّه قد ذكر للفظ الأمر معان متعدّدة
١٧٩ ص
(٥٣)
الجهة الثانية أنّه هل يعتبر في تحقّق مفهوم الأمر أن يكون الآمر
١٨٨ ص
(٥٤)
الجهة الثالثة أنّه هل لفظ الأمر مجرّدا عن القرينة يدلّ على الطلب الوجوبيّ أم لا؟
١٨٩ ص
(٥٥)
الجهة الرابعة في اتّحاد الطلب والإرادة
١٩٦ ص
(٥٦)
و بعد ذلك يقع الكلام في جهات
١٩٨ ص
(٥٧)
الأولى هل ما يفهم من الطلب عين ما يفهم من الإرادة؟
١٩٨ ص
(٥٨)
الجهة الثانية أنّه هل في النّفس أمر غير مقدّمات الإرادة من التصوّر والتصديق بالفائدة والميل والعزم ونفس الإرادة أم لا؟
٢٠٠ ص
(٥٩)
الجهة الرابعة في مدلول الجمل خبرا أو إنشاء ما ذا؟
٢٠٢ ص
(٦٠)
بقي الكلام في دفع شبهات الأشاعرة القائلين بالجبر وأنّ العباد مجبورون في أفعالهم
٢٠٥ ص
(٦١)
في التفويض وبطلانه
٢١١ ص
(٦٢)
في الترجيح والترجّح بلا مرجّح
٢١٣ ص
(٦٣)
وهم ودفع
٢١٦ ص
(٦٤)
الفصل الثاني فيما يتعلّق بصيغته وهيئته
٢١٩ ص
(٦٥)
الأوّل صيغة الأمر وما لها من المعاني غير الطلب
٢١٩ ص
(٦٦)
المبحث الثاني في أنّ الصيغة هل هي حقيقة في الوجوب أو الندب أو هما أو المشترك بينهما؟أقوال
٢٢١ ص
(٦٧)
المبحث الثالث في التعبّدية والتوصّلية
٢٢٨ ص
(٦٨)
هل يكون أصل لفظي يقتضي التعبّديّة أو التوصّلية في مقام الشكّ؟
٢٢٩ ص
(٦٩)
الأوّل أنّ للمولى عند أمره وإظهار شوقه غرضين
٢٢٩ ص
(٧٠)
تقسيمات الواجب التوصّلي
٢٣٠ ص
(٧١)
الأمر الثاني أنّه اختلف في أنّه هل هناك إطلاق يقتضي التعبّدية أو التوصّليّة أو لا؟
٢٣١ ص
(٧٢)
في مقتضى الأصل العملي في مقام الشكّ
٢٦١ ص
(٧٣)
بقي الكلام في الواجب التوصّلي بالمعنى الثالث
٢٧١ ص
(٧٤)
الأولى أنّ الأمر هل يسقط بفعل المحرّم أو لا؟
٢٧١ ص
(٧٥)
الجهة الثانية أنّ الأمر هل يسقط بالفعل غير الاختياري وبما صدر لا عن إرادة واختيار، أم لا؟
٢٧٢ ص
(٧٦)
الجهة الثالثة أنّ الأمر هل يسقط بفعل الغير، أو يشترط في سقوطه أن يصدر عن المأمور بالمباشرة؟الحقّ هو التفصيل
٢٧٨ ص
(٧٧)
المبحث الرابع أنّ إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب نفسيّا تعيينيّا أم لا؟
٢٨١ ص
(٧٨)
المبحث الخامس فيما إذا وقعت صيغة الأمر عقيب الحظر أو توهّمه
٢٨٤ ص
(٧٩)
المبحث السادس في المرّة والتكرار
٢٨٦ ص
(٨٠)
و أمّا ثمرة هذا البحث
٢٩١ ص
(٨١)
المبحث السابع في الفور والتراخي
٢٩٥ ص
(٨٢)
الفصل الثالث الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا؟
٢٩٩ ص
(٨٣)
و لا بدّ قبل البحث عنه من تقديم أمور
٢٩٩ ص
(٨٤)
الأوّل بيان المراد من قيد«على وجهه»
٢٩٩ ص
(٨٥)
الأمر الثاني بيان المراد من«الاقتضاء»في عنوان البحث
٣٠٠ ص
(٨٦)
المقامالأوّل
٣٠١ ص
(٨٧)
الأمر الثالث
٣٠١ ص
(٨٨)
المقامالثاني-و هو المهمّ-أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري هل يجزئ عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ويسقطه أم لا؟
٣٠٢ ص
(٨٩)
في الفرق بين هذه المسألة ومسألة تبعية القضاء للأداء
٣٠٣ ص
(٩٠)
الأولى أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزئ عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الاختياري أداء أو قضاء بعد ارتفاع الاضطرار أو لا؟
٣٠٦ ص
(٩١)
أمّا الجهة الأولى في وجوب القضاء وعدمه
٣٠٧ ص
(٩٢)
و أمّا الجهة الثانية-و هي وجوب الإعادة عند ارتفاع العذر وعدمه
٣٠٩ ص
(٩٣)
الأوّل فيما يمكن أن يقع الأمر الاضطراري عليه من الملاك وما لا يمكن
٣٠٩ ص
(٩٤)
الأمر الثاني في وجوب الإعادة وعدمه إذا ارتفع الاضطرار في الوقت
٣١٣ ص
(٩٥)
و أمّا الجهة الثالثة وهي جواز البدار وعدمه
٣١٥ ص
(٩٦)
المسألة الثانية في أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يجزئ عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي إذا انكشف الخلاف أم لا؟
٣١٦ ص
 
ص
٠ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص

الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ١٧٣ - التنبيه السادس في اعتبار التلبّس الحقيقي وعدمه

من دون قيام عرض به-تعالى عن ذلك-نحن ننتزع عنها العلم، ونقول: «علم وعالم»و بما أنّ جميع ما سوى وجوده مفاض منه تعالى نقول: «إنّه قادر»و هكذا. ولعمري هذا واضح لا سترة عليه.
التنبيه السادس: في اعتبار التلبّس الحقيقي وعدمه‌
أنّ صاحب الفصول-قدّس سرّه-ذكر ما حاصله: أنّه يعتبر في صدق المشتقّ على الذات على نحو الحقيقة، التلبّس بالمبدإ حقيقة، كما في«الماء جار»لا مجازا، كما في«الميزاب جار»[١].
و أورد عليه صاحب الكفاية-قدّس سرّه-بأنّ كون المشتقّ حقيقة لا يتوقّف على ذلك، بل المشتقّ في«الميزاب جار»استعمل في معناه الحقيقيّ كما استعمل الفعل الماضي في«جرى الميزاب»في معناه الحقيقيّ، وإنّما المجاز في الإسناد لا في الكلمة[٢].
و لعلّه-قدّس سرّه-خلط بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة.
و شيخنا الأستاذ-قدّس سرّه-أفاد في المقام أنّه إذا بنينا على أنّ المشتقّ بسيط، فلا مجاز إلاّ في الإسناد.
و لو قلنا بالتركيب، فيمكن أن يقال: حيث إنّ المأخوذ في المشتقّ هو الذات مع النسبة الناقصة التقييدية التي هي نتيجة النسبة التامّة الخبرية، فإنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار، فحال‌


[١]الفصول الغروية: ٦٢.
[٢]كفاية الأصول: ٧٨.