الهداية في الأصول - الصافي الإصفهاني، الشيخ حسن - الصفحة ٣٠٥ - في الفرق بين هذه المسألة ومسألة تبعية القضاء للأداء
فيما إذا علم عدم حصول الغرض الأقصى[١]، وقد تقدّم الكلام فيه مستوفى، فلا نعيده.
بقي الكلام في عدم دلالة ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلّى فرادى
جماعة على جواز تبديل الامتثال، وما في قول صاحب الكفاية-قدّس سرّه-: «من
أنّه يؤيّد ذلك بل يدلّ عليه»[٢]إلى آخره.
فنقول: إنّ الروايات الواردة في هذا الباب قسمان: قسم امر فيها بجعل الصلاة
الثانية قضاء لما فات منه من الصلوات، كما في قوله عليه السّلام في جواب
من سأل عن صلاة الجماعة تقام وقد صلّى: «صلّ واجعلها لما فات»[٣]و هذا القسم أجنبيّ عن المقام، كما هو ظاهر.
و قسم آخر، وهو الروايات الدالّة على استحباب إعادة الصلاة جماعة إماما أو مأموما لمن صلّى فرادى، وإماما لمن صلّى مأموما.
و الظاهر أنّها لا تدلّ على المطلوب، بل الأمر بالإعادة فيها من قبيل
الأوامر الواردة في باب استحباب إعادة صلاة الكسوف قبل الانجلاء، ومن قبيل
تكرار الذّكر في الركوع والسجود، ومن
[١]كفاية الأصول: ١٠٧.
[٢]كفاية الأصول: ١٠٨.
[٣]التهذيب ٣: ٥١-١٧٨ و٢٧٩-٨٢٢، الوسائل ٨: ٤٠٤، الباب ٥٥ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١.